حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431062675

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690807/1444
رقم الحكم:4431062675
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431062675 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعى عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) ووكالة رقم (...) والمرخص له بالترافع عن المدعى عليها بموجب شهادة ترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٨٠٨٩٣٧٣)، وطلب المدعى عليه وكالة شطب الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (٦٩٠٨٨١٠٢) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحتها الإلكترونية ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوكلين لمدة () يوم وقيمة الأجرة (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م حتى ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م. وأطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م إلى ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، هذه دعواي) و بسؤاله عن بينته ذكر بأنه ملحق للعقد بين موكله وبين المدعى عليها إضافة إلى كشف حساب بجدولة المديونية الصادرة من مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هــ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م ، كما قرر بأن المعدة قد استلمها موكله، بناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبني على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٥,٢٧٥) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال، المتمثل في تأجير المدعي (بوكلين) للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدمّ بيّنته على المبلغ المدعى به متمثلة في ملحق العقد المبرم بين الطرفين، وقدّم كذلك كشف حساب بجدولة المديونية الصادرة من مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هــ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م بمبلغ المطالبة، ولما كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المعمارية السريعة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريـ(٢٥٥.٢٧٥)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431062675 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٥,٢٧٥) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، المتمثل في تأجير المدعي (بوكلين) للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المعمارية السريعة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريـ(٢٥٥.٢٧٥)ـالا ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب اعتراض على الحكم تضمنت لائحته أن موكلته تقر بصحة التعاقد، لكنها تنكر مبلغ المطالبة، وأفاد أنها قد حولت مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م ولم يتم خصمها من المبلغ المحكوم به. فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، حضر فيها طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسكت المستأنفة بما ورد في صحيفة الاستئناف، وذكر وكيلها أن المبلغ المستحق للمستأنف ضده مبلغاً قدره (٢٠٤,٠١٨.٦٨) مئتان وأربعة آلاف ريال وثمانية عشر ريالاً وثمانية وستون هللة، وذلك لكون موكلته قد سددت (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وأن هذا هو الباقي استناداً إلى كشف الحساب، وبطلب جواب وكيل المستأنف ضده حصر دعواه فيما أقرت به المستأنفة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المستأنف دفع بسداده لمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأن المبلغ المستحق للمستأنف ضدها هو مبلغ قدره (٢٠٤,٠١٨.٦٨) مئتان وأربعة آلاف ريال وثمانية عشر ريالاً وثمانية وستون هللة، وأقر وكيل المستأنف ضدها بصحة ذلك، وحصر دعواه فيما أقرت به المستأنفة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد الحكم الصادر بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٠٨٠٧) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي:(إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإنشاءات المعمارية السريعة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٤,٠١٨.٦٨) مئتان وأربعة آلاف ريال وثمانية عشر ريالاً وثمانية وستون هللة،)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث