حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430735057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430735057
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470799763 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430735057 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٩٩٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٦ /٠٣ / ١٤٤٤هـ على أن أقوم بـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤١٦٤٩٤) وتاريخ ١٣ /٠٥ / ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ وقدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله بالإضافة الى التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ و قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: مطالبة المدعى عليها في القضية الاصلية عن طريق رفع امر أداء وفي حال رفضه يتم الاستمرار برفع الدعوى بالطرق العادية مقابل عشرون الف ريال سعودي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم نهائي والتنفيذ على المدعى عليها، والقضيةانتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا و ستة وأربعون هلله ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٥٧٥٦) وتاريخ ١٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.انتهى فيها إلى طلب: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي بالإضافة الى اجرة المثل عن رفع هذه القضية، وذلك للمسوغات الآتية: انهاء العمل وفق المتفق عليه وصدور حكم نهائي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٨/١٤٤٤ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ،: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي اصالة (...) سجل مدني رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" وقد نصّت المادة الحادية عشر من اللائحة في الفقرة (١/أ) على "أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال" ولأن المادة السادسة عشر من النظام قد نصّت في فقرتها الأولى على "-١ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." ولأن اللائحة قد أوجبت في المادة (٧٢) أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار بما نصّه "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن النظام قد جعل المصالحة والوساطة والتسوية الودية في حكم الإخطار حيث نصّت الفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة على "٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى" وبما أن اللائحة قد عدت التسوية الودية والمصالحة والوساطة في حكم الإخطار فينطبق حكم المادة (٧٢) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه إغفالًا لتطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.