حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430772771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841163/1444
رقم الحكم:4430772771
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841163 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430772771 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٣١) سبعة آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م. وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٣١) سبعة آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٨٤) ألف وأربعة وثمانون ريال سعودي. وأرفقت وكيلة المدعية بيناتها رفق صحيفة الدعوى وهي: فاتورة بكامل مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) شهادة تدريب محاماة رقم (...) لدى المحامي/(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ماجاء في حصيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٢٣١ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١.٠٨٤ ريال)، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها فاتورة تتضمن كامل مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفاتورة وثبوت نسبة التوقيع لها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على الفواتير دلالة على الإقرار بصحتها واستلام ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٢٣١.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال إضافة إلى مبلغ قدره (١.٠٨٤) ألف وأربعة وثمانون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث