حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430684441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665096/1444
رقم الحكم:4430684441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430684441 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٠٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في ملف القضية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي دائن شخصي لمالك الشركة المدعى عليها، ولقد تهرب من التنفيذ وذلك بقيامه بتحويل مؤسسته الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة (شخص واحد)، وقام بنقل أمواله لحساب هذه الشركة، وذلك بموجب حكم رقم (٩١٢٠) لعام ١٤٤٠هـ، حيث انه قد حول المؤسسة إلى شركة ذات شخص واحد كان في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ، وهذا التحويل وقع بعد صدور الحكم برأس المال والارباح من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٧\٥\١٤٤٢هـ، مما يبين سوء نيته حين إنشاء الشركة للتهرب من سداد المبلغ الذي في ذمته، وبما أن المدعي قد قدم طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٠٤٥٩٧) تاريخ ١١\١١\١٤٤٢هـ، ولم نجد حتى الآن أي مبالغ مالية في حسابه الشخصي، رغم أنه يملك شركة وعدة مطاعم. وطالب إعمال المادة (٣٣) و (٣٤) من نظام الشركات والحكم بالتنفيذ على أرباح الشركة إن وفت بالدين أو التنفيذ على الشركة. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب بدفعه عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضية، وأنها من اختصاص محكمة التنفيذ. عند هذا الحد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعي وكالة يدعي بأن موكله دائن شخصي لمدير الشركة المدعى عليها ويطلب استيفاء دينه من أرباحه في الشركة المدعى عليها، ولأن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا النزاع وأنه من اختصاص محكمة التنفيذ وطلب صرف النظر عن الدعوى، ولأن الدفع بعدم الاختصاص والتحقق من الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيه فبل الدخول في موضوع الدعوى، بناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت في فقرتها الأولى على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولأن طلب المدعي الحجز على أرباح مدير الشركة المدعى عليها يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية المحددة في الماد السادة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولأن المادة ٦١/١ من نظام التنفيذ جعلت لقاضي التنفيذ صلاحية الحجز على حصص الملكية في الشركات ونصها: (تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.) ومن ثم يكون طلب المدعي الحجز على أرباح المدين من اختصاص قضاء التنفيذ، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذا النزاع، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث