حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430711686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470307359/1444
رقم الحكم:4430711686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430711686 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470307359 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للحراسات الأمنية المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة والبلوك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوفير حراس أمن للمدعى عليها، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٤٨١,٩٥٠) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، سددت منه مبلغا قدره (٤٠٧,٢١٤.٨٤) أربع مئة وسبعة ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة، والمتبقي مبلغا قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال و ستة عشر هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و ستة عشر هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 5 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى المقيدة بتاريخ 19 / 5 / 1444هـ وملخصها: (أتقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها وذلك للأسباب الآتية: 1- تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بموجب عقد سنوي بتاريخ: (12-02-2019)م، على أن تقدم المدعية خدمات أمنية خاصة للمدعى عليها مقابل مبلغ: (14,175) أربعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال تدفع شهرياً، ويجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الأطراف الآخر بعدم الرغبة بالتجديد. 2- أخلّت المدعى عليها بالتزامها بسداد المبلغ المستحق عليها لمدة ستة أشهر من تاريخ: (30-06-2021)م حتى تاريخ: (23-12-2021)م مقابل الخدمات التي قدمتها لها المدعية، وأصبحت قيمة المديونية بذمة المدعى عليها مبلغ قدره: (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة. عليه ولكل ما سبق تطلب موكلتنا الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية لموكلتنا بمبلغ قدره: (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى علياه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: (7,473) سبعة الآف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال) ا.هـ، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 30 / 5 / 1444هـ وملخصها: أولاً: إن موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث المبلغ المطالب به، إذ يتضح أن أوراق الدعوى المقدمة من المدعية جاءت خالية تماماً مما يثبت دعواها، فكل ما ورد في صحيفة الدعوى ما هو إلا مجرد كلام مرسل ليس به أي دليل أو إثبات أو أي مستند تؤسس عليه مطالبتها، حيث لم تقدم المدعية أي بيّنة تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة كما تزعم، فنورد الردود على جميع المستندات المقدمة من طرف المدعية بالتفصيل التالي: فيما يتعلق بالعقد المستند عليه من قبل المدعية: نؤكد على أن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعية للمبلغ الذي تطالب به، كما نود التأكيد بأن موكلتي تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وإنجازها للأعمال، حيث أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعنى أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، وهنا نجد أن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت ويؤكد قيامها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعية، بدايةً نشير إلى أن المدعية تزعم في لائحة دعواها أنها تستحق مبلغ: (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة عن مدة ستة أشهر، في حين أن الفواتير المرفقة منها لخمسة أشهر فقط. وبالاطلاع على الفواتير نجد أنها صادرة من نظام المدعية الخاص دون أن تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، إذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتورة الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعية، وكون الفاتورة صادرة من نظام المدعية الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفى أنه من المستقر فقهاً وقضاءً: (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببيّنة من صنع يده). فيظهر بما لا يدع مجالاً للشك عدم صلاحية المستندات لتحميل موكلتي أي التزامات وهي تنكرها جملةً وتفصيلاً. جاءت الفواتير مخالفة لما اتفق عليها الطرفان في العقد، إذ أن المادة السادسة عشر نصّت على: (يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الأول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير ..). وبالاطلاع على الفواتير نجدها غير معتمدة من قبل موكلتي بالختم والتوقيع مما يثبت ويؤكد عدم صحتها. نضيف إلى أنه جاء في لائحة الدعوى: ".. على أن تقدم المدعية خدمات أمنية خاصة للمدعى عليها مقابل مبلغ: (14,175) أربعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال تدفع شهريا". في حين نجد أن الفواتير المقدمة منها جاءت بمبالغ مختلفة، تارة بمبلغ: (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وتارة بمبلغ: (15,525) خمسة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وتارة بمبلغ: (3,320.16) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال وستة عشر هللة. وهذا ما يؤكد كون الفواتير مصطنعة من قبل المدعية ولا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة في حق موكلتي. ثانياً: مما يجب بيانه هو أن العقد المبرم بين الطرفين قد نظّم آلية السداد في مادته السادسة عشرة، وأعطى الحق للطرف الأول بإيقاف الخدمة، إذ نصّت على: (وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات خلال مدة أقصاها: (30) يوم من تاريخ تسليم واعتماد الفواتير، يحق للطرف الأول إيقاف الخدمة عن الطرف الثاني بعد توجيه إشعار خطي له بذلك ..). وبعدم استعمالها لذلك الحق يثبت حقيقة أن الفواتير غير معتمدة من قبل موكلتي، ونكون في مثار شك من مزاعمها، والأحرى من ذلك هو أن المدعية لم تقدم ما يفيد إتمامها للأعمال فعلياً بل تمسكت بتقديم فواتير مصطنعة من قبلها ولا قيمة لها لكونها خالية من اعتماد موكلتي بالختم والتوقيع. وبناءً على ما سلف نلتمس رفض دعوى المدعية لافتقارها للسبب، والمبرر، والسند النظامي)ا.هـ ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ 10 / 6/ 1444هـ وملخصها:(نتقدّم بردّنا على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ: (30-05-1444)هـ، حملت المذكرة الكثير من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة، وإنما سعياً منها لتضليل المحكمة والتحايل على الواقع والمماطلة في السداد، وقبل أن نسرد ردنا على تلك المذكرة نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: أولاً: حملت مذكرة المدعى عليها إقرار صريح بوجود العقد المبرم بين الطرفين، والذي يحمل توقيع وختم المدعى عليها، ومع إقراره بالعقد يدّعي ممثل المدعى عليها عدم تنفيذ موكلتنا للإلتزامات التعاقدية المتفق عليها، وهذا الدفع لا يستقيم مع الإقرار، فإن كانت المدعى عليها تدّعي عدم تنفيذ موكلتنا للعقد فعليها تقديم ما يثبت فسخ العقد قبل تنفيذه، أو أنها طلبت من موكلتنا تنفيذ العقد ولم تقم بذلك. ثانياً: بناء على عجز المدعى عليها في السداد قامت موكلتنا بإشعار المدعى عليها بموجب خطاب رسمي بتاريخ: (14-11-2021)م بإنهاء العقد وإيقاف الخدمة بتاريخ: (18-11-2021)م استناداً للمادة: (16) من العقد، وتم التوقيع والختم عليه من المدعى عليها، حيث أن المدعى عليها أخلت بدفع مستحقات الفترة الأخيرة من العقد من تاريخ: (01-06-2012)م حتى تاريخ: (18-11-2021)م كما هو واضح بالفواتير التي تم إرفاقها. ثالثاً: تم تحرير محضر تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م بناء على الإشعار الموضح المرفق، وتم التوقيع عليه من قبل ممثل المدعى عليها بعد مراجعة الموقع، وهذا المحضر يثبت تنفيذ موكلتنا للعقد والذي يجعلها مستحقة لكامل المبالغ التي لم تستلمها ما لم تقدم المدعى عليها إثبات سداد ما عليها. رابعاً: ما يدّعيه ممثل المدعى عليها بوجود تباين في قيم مبالغ للفواتير الشهرية لا يحتاج لشرح، حيث أن الفاتورة بها تفصيل العملية المحاسبية لقيمة كل شهر، والمدعى عليها تعلم أن مقابل الخدمة للشهر هو مبلغ: (15,525) خمسة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال بعد إضافة الضريبة، ونفيدكم بأن فاتورة شهر يونيو (2021)م جاءت بمبلغ: (3,320.16) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال وستة عشر هللة لسداد المدعى عليها لجزء من قيمة الفاتورة، كما أن فاتورة شهر نوفمبر: (2021)م جاءت بمبلغ: (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال لأنها محسوبة على (18) يوم فقط حتى تاريخ إنهاء العقد. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية لموكلتنا بمبلغ قدره (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: (7,473) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، بالإضافة لقيمة الفواتير التي تم دفعها من قبل المدعية لإقامة الدعوى. "مرفق الآتي: 1- خطاب إخطار بإنهاء العمل بتاريخ: (14-11-2021)م. 2- محضر تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م) ا.هـ وفي جلسة 12 / 6 / 1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم عرضت الدائرة مذكرة وكيلة المدعية على وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للإجابة عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت بتاريخ 19 / 6 / 1444هـ وملخصها: أولاً: جاء في مذكرة المدعية: (حملت مذكرة المدعى عليها إقرار صريح بوجود العقد المبرم بين الطرفين، والذي يحمل توقيع وختم المدعى عليها، ومع إقرارها بالعقد يدّعي ممثل المدعى عليها عدم تنفيذ موكلتنا للالتزامات التعاقدية المتفق عليها، وهذا الدفع لا يستقيم مع الإقرار). الرد: نود الإفادة بأن الإقرار بصحة العقد لا يتعارض مع دفع موكلتي بعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد، وكما أسلفنا في مذكرتنا السابقة أن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت قيام المدعية بتنفيذ ما تم عليه الاتفاق بموجب العقد وإنجازها للأعمال. ثانياً: جاء في مذكرة المدعية: (تم تحرير محضر تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م، بناء على الإشعار الموضح بالمرفق، وتم التوقيع عليه من قبل ممثل المدعى عليها بعد مراجعة الموقع، وهذا المحضر يثبت تنفيذ موكلتنا للعقد والذي يجعلها مستحقة لكامل المبالغ التي لم تستلمها ما لم تقدم المدعى عليها إثبات سداد ما عليها). الرد: نستغرب ما جاء في مذكرة المدعية بخصوص استنادها على محضر تسليم الموقع لإثبات استحقاقه مبلغ المطالبة، حيث لم يتضمن المحضر أي إقرار من موكلتي باستحقاق المدعية لأي مبالغ مالية، فإذا كان بالفعل لدى المدعية أي مبالغ في ذمة موكلتي كان نص على ذلك في محضر التسليم، لذا نجد أن محضر التسليم حجة على المدعية بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة، حيث يعتبر التوقيع على محضر التسليم النهائي إبراء ذمة وإخلاء طرف لجميع الأطراف الموقعة عليه. ثالثاً: بخصوص الفواتير المقدمة من المدعية: بالاطلاع على الفواتير نجد أنها صادرة من نظام المدعية الخاص دون أن تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، إذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتورة الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعية، وكون الفاتورة صادرة من نظام المدعية الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، فيظهر بما لا يدع مجالاً للشك عدم صلاحية المستندات لتحميل موكلتي أي التزامات وهي تنكرها جملةً وتفصيلاً. رابعاً: جاءت الفواتير مخالفة لما اتفق عليها الطرفان في العقد، إذ أن المادة السادسة عشر نصت على: (يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الأول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم وإعتماد الفواتير ..). وبالاطلاع على الفواتير نجدها غير معتمدة من قبل موكلتي بالختم والتوقيع مما يثبت ويؤكد عدم صحتها. - مما يجب بيانه هو أن العقد المبرم بين الطرفين قد نظّم آلية السداد في مادته السادسة عشرة، وأعطى الحق للطرف الأول بإيقاف الخدمة، إذ نصّت على: (وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات خلال مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ تسليم واعتماد الفواتير يحق للطرف الأول إيقاف الخدمة عن الطرف الثاني بعد توجيه إشعار خطي له بذلك ..). وبعدم استعمالها لذلك الحق يثبت حقيقة أن الفواتير غير معتمدة من قبل موكلتي، ونكون في مثار شك من مزاعمها، والأحرى من ذلك هو أن المدعية لم تقدم ما يفيد إتمامها للأعمال فعليًا بل تمسكت بتقديم فواتير مصطنعة من قبلها ولا قيمة لها لكونها خالية من اعتماد موكلتي بالختم والتوقيع. بناء على ما سلف نلتمس رفض دعوى المدعية لافتقارها السبب، والمبرر، والسند النظامي)ا.هـ ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ 26 / 6 / 1444هـ وملخصها: (نتقدم بردنا على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ: (19-06-1444)هـ: حملت المذكرة الكثير من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة وإنما سعياً منها لتضليل المحكمة والتحايل على الواقع والمماطلة في السداد، وقبل أن نسرد ردنا على تلك المذكرة نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: أولاً: إن إقرار المدعى عليها بصحة خطاب محضر تسليم الموقع والمقدم من قبل المدعية ما هو إلا إثبات لقيام المدعية بكافة العمل المتفق عليه حسب العقد واستحقاقها لكامل مبلغ المطالبة، وهو بمبلغ قدره: (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة حتى تاريخ تسليم الموقع، ما لم تقدم المدعى عليها إثبات سداد ما عليها. ثانياً: تم تسليم موقع العمل بناء على (إشعار إنهاء العقد) الوارد في المذكرة السابقة والمشار فيه إلى أن سبب الإنهاء عدم سداد المستحقات للمدعية، وعليه تم تسليم الموقع، فليس من المنطق متابعة العمل والمدعى عليها لم تقم بسداد ستة أشهر، ومما يثبت مماطلة المدعى عليها إنكارها في بداية الأمر قيام المدعية بالعمل، في حين أنها تدّعي الآن براءة ذمتها وسدادها جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية لموكلتنا بمبلغ قدره: (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: (7,473) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، بالإضافة لقيمة الفواتير التي تم دفعها من قبل المدعية لإقامة الدعوى)ا.هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت بتاريخ 10 / 7 / 1444هـ وملخصها:(أولًا: المدعى عليها تتمسك بكافة الدفوع المقدمة في المذكرة السابقة، وأشار إلى أن الدفوع المقدمة من المدعية غير مؤثرة وغير منتجة في الدعوى لاسيما أنها لا تنشئ أي حق تجاه المدعى عليها، فكل ما ورد في صحيفة الدعوى ومذكرات المدعية ما هو إلا مجرد كلام مرسل ليس به أي دليل أو إثبات أو أي مستند تؤسس عليه مطالبتها، حيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة كما تزعم، وأورد الردود على جميع المستندات المقدمة من طرف المدعية بالتفصيل التالي: أولًا: الرد على ما جاء في الفقرة (أولًا) من مذكرة المدعية: "... إن إقرار المدعى عليها بصحة خطاب محضر تسليم الموقع والمقدم من قبل المدعية ما هو إلا أثبات لقيام المدعية بكافة العمل المتفق علية حسب العقد واستحقاقها لكامل مبلغ المطالبة وهو بمبلغ قدره (74,735.16) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة عشر هللة، حتى تاريخ تسليم الموقع ما لم تقدم المدعى عليها إثبات سداد ما عليها …" يبدو قصور فهم وكيلة المدعية لما جاء في مذكرة المدعى عليها حيث أشار إلى أن ما قدمته لا يعضد مطالبتها نظامًا ولا يثبت استحقاقها لها؛ لما أن خطاب التسليم المؤرخ بتاريخ 18\11\2021م يعد حجة على المدعية بأن يثبت عدم استحقاقها مبلغ المطالبة إذ يعد التوقيع على محضر التسليم النهائي إبراء ذمة واخلاء طرف لجميع الأطراف الموقعة عليه، وأنه من الواجب عليها تقديم بينات يمكن الاعتداد بها وتثبت استحقاقها لمطالبتها وأن استنادها على محضر تسليم لا يفيد استحقاق أي مبلغ مالي، ولا يرقى لإثبات المطالبة في ذمة المدعى عليها، فلم يتضمن المحضر إقرار كما تزعم من المدعى عليها باستحقاق المدعية لأي مبالغ مالية إنما أشار الخطاب إلى أن الطرفان متراضين، فإن صح زعمها في أن خطاب محضر تسليم المقدم من قبل المدعية يفيد استحقاقها لكامل مبلغ المطالبة فكان من النظامي أن يحتوي على بند يشير إلى ذلك وليس أن يشير الخطاب إلى إبراء ذمة الطرفين وأنهما متراضيان ولا يوجد بينهما خلاف، ومن المعلوم أنه بتوقيع الطرفين على الخطاب موافقة عن كل ما احتواه، هذا مع لزوم بيان أن الخطاب صادر من المدعية ومصاغ من قبلها. ثانيًا: الرد على ما جاء في الفقرة (ثانيًا) من مذكرة المدعية: "... تم تسليم موقع العمل بناءً على (إشعار إنهاء العقد) الوارد في المذكرة السابقة والمشار فيه إلى أن سبب الإنهاء عدم سداد المستحقات للمدعية وعليه تم تسليم الموقع فليس من المنطق متابعة العمل والمدعى عليها لم تقم بسداد ستة أشهر ومما يثبت مماطله المدعى عليها إنكارها في بداية الأمر قيام المدعية بالعمل في حين أنها تدعي الآن براء ذمتها وسدادها جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تسليم الموقع بتاريخ 18\11\2021م، وعليه طلب إثبات ادعائها بسداد …" في هذا الصدد أوضح أن خطاب إشعار إنهاء العقد مؤرخ بتاريخ 14\11\2021م، أي قبل خطاب محضر تسليم الموقع الذي أشار إلى أن الطرفين متراضيان، ومن شأن ذلك التأكيد على أن الطرفين قد أبرأ ذِمتا بعضيهما وأن ذلك يعد حجة على المدعية بأن يثبت عدم استحقاقها مبلغ المطالبة إذ يعد التوقيع على محضر التسليم النهائي إبراء ذمة واخلاء طرف لجميع الأطراف الموقعة عليه، وأنه من الواجب عليها تقديم بينات يمكن الاعتداد بها وتثبت استحقاقها لمطالبتها وأن ما استندت عليه لا يفيد استحقاقها لأي مبلغ مالي، ولا يرقى لإثبات المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولجميع ما سبق يظهر ضعف حجة المدعية وخلو دعواها من الأسانيد المقبولة قانونًا، وأن ما استندت عليه المدعية لا يرقى لإثبات المطالبة في حق المدعى عليها، إذ أن المدعية لم تقيم الدليل القاطع والصحيح والذي على أساسه تستحق هذه القيمة، وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدعية لافتقارها السبب.)ا.هـ وفي جلسة 11 / 7 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية استمهلت للرد عليها. ثم رفعت الجلسة. وفي جلسة 17 / 8 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة قيدت برقم (4410834030) وتاريخ 16 / 7 / 1444هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (4410881822) وتاريخ 14 / 7 / 1444هـ ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة قيدت برقم (4410956164) وتاريخ 13 / 8 / 1444هـ. ولم تخرج في مضمونها عما قدم سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل استلمت المدعية الموقع أم لا فقال: نعم وتم توقيع محضر تسليم وهو يعد مخالصة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و ستة عشر هللة يمثل قيمة توريد حراس أمن وردتهم المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث أنكر وكيل المدعى عليها استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به، وانحصر جوابه في أن المستندات المقدمة من المدعية غير موصلة؛ وهذا يعد في منزلة النكول عن الجواب، ولا يعد نفيا لدعوى المدعية، ثم ادعى أن محضر تسليم الموقع من قبل المدعية لموكلته المؤرخ في ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م يعد إبراء ومخالصة. وهذه قرينة على وجود مبالغ في ذمة موكلته تريد أن تتنصل منها وتدعي أن المحضر فيه إبراء لها، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت السداد. وبما أن محضر التسليم يثبت أن المدعية تسلمت الموقع وباشر الحراس أعمالهم وبما أن الأجرة الشهرية متفق عليها في العقد المبرم بين أطراف الدعوى المؤرخ في 12 / 2 / 2019م، وبما أن الفترة التي تطالب بها المدعية وهي من ١ / ٦ / ٢٠٢١م إلى ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م داخلة في المدة التي تسلمت فيها المدعية الموقع، ولقاعدة (الأصل في الأمور العارضة العدم)، وحيث إن السداد عارض والأصل عدمه، وبما أن محضر التسليم مبني على خطاب إنهاء العقد الذي احتفظت فيه المدعية بحقها للمطالبة بحقوقها. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن محضر التسليم يعد إبراء ومخالصة؛ فإن الثابا من خلال محضر التسليم خلوه مما يدل على الإبراء والمخالصة. حيث تضمن ما نص الحاجة منه:"..فقد تم تسليم موقع (مصنع (...) للخرسانة) الواقعة ب(...). وبعد التشييك وتفقد الموقع فإنه لا يوجد أي ملاحظات تذكر، وقد تسليم الموقع على الحالة التي كانت عليها أثناء الاستلام، وعليه فإن الطرفين متراضين.."ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (7,473) سبعة آلاف وأربعمائة ثلاثة وسبعون ريال؛ فإن الثابت من خلال محضر التسليم ثبوت مبالغ في ذمة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها مصنع (...) للخرسانة والبلوك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و ستة عشر هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (7,473) سبعة آلاف وأربعمائة ثلاثة وسبعون ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث