حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430735555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39806856/1439
رقم الحكم:4430735555
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39806856 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430735555 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 39806856 لعام 1439 هـ المدعي: وحيد محمد مصطفى كناني المدعى عليه: شركة ميار للأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه وردت لائحة دعوى مقدمة من وكيل الشركة المدعية محمد بن خليل بن إبراهيم العمار، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعى عليها: عبدالعزيز بن محمد بن ناصر الكربي، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: أن المدعي يعمل في مجال بيع واستيراد المواد الغذائية بالأجل وقد حضرت إليه مؤسسة البادية الشمالية، وذكرت بأن لديها حساب بالآجل لدى شركة ميار المدعى عليها في مجال الأرز، وأن لديها بضاعة سوف يتم استلامها بقيمة قدرها (٣٢٥،٠٠٠) ريال، وفي حال تم سداد مبلغ قدره (١،٥۰۰،۰۰۰۰) ريال، كدفعة مقدمة لشركة ميار، وأنه سبق الاتفاق مع مؤسسة بادية الشمال على بيع عدد (٢٥،٠٠٠) كيس أرز المضيف قيمة الواحد (۱۳۰) ريال، وزن كل كيس (٤٠) كيلو جرام، بعد أن يقوم المدعي بسداد مبلغ قدره (۱،5۰۰،۰۰۰) ريال، وأن المدعي حضر مع مؤسسة البادية الشمالية إلى مقر شركة ميار وأكدوا لنا أنه في حال دفع مبلغ قدره (١،٥۰۰،۰۰۰) ريال، من مؤسسة البادية الشمالية سيتم تسليم الأخير البضاعة، وأن المدعي قام بدفع المبلغ لأمر شركة ميار، لصالح مؤسسة البادية الشمالية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بتسليم البضاعة، حيث غررت المدعى عليها بالمدعي، من خلال أنها ذكرت بأن المبلغ المستلم هو دين في ذمة مؤسسة البادية الشمالية لصالح شركة ميار، ويطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ، والتعويض عن الضرر، ويقيد القضية في سجلات هذه المحكمة، وبإحالتها لهذه الدائرة: باشرت النظر فيها على نحو ما هو مبين بضبوطها، ففي جلسة 05 / 09 / 1439 هـ، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ثم قدم مذكرة مكونة من صفحتين تضمنت تحريرا الدعوى موكله زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها وبطلب جوابه طلب مهلة للرد، وفي جلسة 19 / 11 / 1439 هـ، حضر طرفي الدعوى ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحة واحدة تضمنت: أنه لا توجد أي علاقة بين المدعي والمدعى عليها بخصوص الدعوى، وإنما علاقة بين المدعى عليها ومؤسسة البادية الشمالية، تأسيساً على الشيك الذي قدمه المدعي في إثبات دعواه، كما أن المدعي اضطرب في دعواه حيث ذكر في لائحة الدعوى أن مؤسسة البادية الشمالية طلبت من المدعي السداد لهذا المبلغ لصالح شركة ميار ثم ناقض نفسه بأن ذكر بأن شركة ميار هي من غررت بالمدعي، وجرى تزويد وكيل المدعي بنسخة منها ويطلب جوابه طلب مهلة للرد، وفي جلسة 09 / 01 / 1440 هـ، حضر المشار إليه أعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة 13 / 03 / 1440 هـ، حضر المشار إليه أعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من وحيد محمد مصطفى كناني، سجل مدني رقم (...)، ضد: شركة ميار للأغذية، سجل تجاري رقم (...) لرفعها على غير ذي صفة)، وسببت الدائرة حكمها (بأن شركة ميار لم تبرم أي عقد مع المدعي، كما أقر وكيل المدعي بذلك بأن المبلغ المسدد أصبح سدادًا لدين مستحق على مؤسسة البادية الشمالية لصالح شركة ميار، وأن مؤسسة البادية الشمالية طلبت منه السداد، شريطة أن يذيل أنه لصالحها، مما تكون معه الصفة منعقدة لـ مؤسسة البادية الشمالية مع المدعي، والتي اتفق معها المدعي، ولأنه يوجد أي عقد بين طرفي الدعوى ولم يقدم المدعي ما يثبت علاقته بالمدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الدعوى مقامة على غير ذي صفة) وقد اكتسب الحكم النهائية بفوات مواعيد الاعتراض، وبتاريخ 07 / 07 / 1444 هـ، قدم المدعي طلب التماس رقم (4410783665) جاء فيه ما نصه:" صدر من الدائرة الثالثة عشر في المحكمة التجارية بالرياض الحكم المرفق صورته برقم (399142480) بتاريخ 28 / 03 / 1440 هـ، في القضية رقم (39806856) المقامة من موكلنا وحيد كنائي هوية رقم (...) ضد شركة ميار للأغذية سجل تجاري رقم (...) يتضمن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) ولأن الحكم غلط ومجاف للحق والعدل لأنه مخالف للأحكام الشرعية والنظر الفقهي والشرعي الصحيح فإن موكلنا يطلب التماس إعادة النظر عليه للأسباب التالية: 1/ أن الدائرة لم توفق إلى النظر الشرعي الصحيح فقلبت الأمر وعكست النظر فالصفة منعقدة بلا ريب للمدعى عليها شركة ميار للأغذية والمتعين توجيه الدعوى لهم والحكم عليهم ثم هم لهم مطالبة من يشاؤون وهذا عكس المسار الذي سارت فيه الدائرة، وإذا لم توجه الدعوى على من أخذ المال وينتفع به ويكون هو صاحب الصفة فمن يكون؟!، وإن الثابت من الدعوى والإجابة وتصادق عليه الطرفان أن المبلغ المدعى به دخل إلى حساب المدعى عليها من حساب موكلنا المدعي فذاك مال المدعي انتقل من حسابه إلى حساب المدعى عليها فأي صفة ستكون للمدعى عليه أكبر وأظهر من ذلك؟! إن لم يسأل المدعى عليه عن المال الذي دخل إلى حسابه فمن الذي يسأل؟! فكل إنسان مسؤول عن حسابه البنكي وعليه أن يثبت سبب ومصدر المال الذي وصل إليه، فطالما أن الحساب البنكي أثبت أن المبلغ وصل إلى حساب المدعى عليه فالمستقر في القضاء وهو مقتضى النظر العقلي والشرعي وهو الذي استقر عليه العمل في القضاء أن القول في سبب المال المحول إلى الحساب هو قول دافع المال وأن على صاحب الحساب عبء إثبات خلاف ذلك، أما أن يستولي على المبلغ دون أن يسأل عنه فهذا تمكين له من أكل مال الناس بالباطل ولنضرب لذلك مثالا متفق عليه لا يختلف عن القضية المائلة: لو أن زيدا أراد أن يحول مائة ألف لحساب خالد فأخطأ في رقم الحساب فحولها بالخطأ إلى حساب فهد، فهنا القضاء الحق الذي لا حق غيره أنه يجب على فهد أن يعيد المال الحساب زيد وأن القول قول زيد في دعوى الخطأ ويجب على فهد أن يثبت غير ذلك ويثبت حقه في المال إن رفض إعادته، وليس العكس، فطالما أن الطرفان مقران باستلام المال فالمتعين على المدعى عليه إعادة المال لصاحبه أو تسليمه مقابل ذلك المال من بضاعته أو غيرها، أو يثبت مديونية للمدعي ويطلب من القضاء إجراء المقاصة ولا توجد في الحالة المائلة أو توجد الحوالة التي تكلم عنها الفقهاء وتحققت شروطها ولا توجد في الحالة الماثلة أما أن لا يحصل شيء من هذه الصور ثم يقال لمن أخذ المال أذهب أنت حر وتصرف في مال عباد الله دون مساءلة فهذا من الظلم البين ومن الخطأ في القضاء الذي لا يقبله العقل ويخالف أحكام الشرع، وما سببت به الدائرة من عدم وجود عقد بين موكلنا والمدعى عليها، تسبيب لا تقوم به حجة لأنه في غير محله فلو أن موكلنا يطالب المدعى عليه بمبلغ لم يستلمه لتوجه سؤاله عن العقد أما أن المال دخل إلى حسابهم فعدم وجود العقد لا يجعله حلالاً لهم ولا يعفيهم من إثبات سببه وحله ومشروعيته لهم فإنه والله لمن العجب أن يقال لم أخذ المال لا صفة له في الدعوى!!، وبعد هذا البيان أذكر أصحاب الفضيلة رعاهم الله بوصية الفاروق عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: (ولا) يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل)، 2/ استناداً للمادة (200) / 1 / ج، د، هــ، ز) من نظام المرافعات واستناداً للمادة (1) والمادة (2) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ما تقدم كله نطلب قبول الالتماس وإعادة نظر القضية ووفق النظر الشرعي الصحيح بالزام المدعى عليها أن تعيد لموكلنا ماله الذي استولت عليه بغير حق وقدره (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف ريال فوراً"، وحددت الدائرة له جلسة بتاريخ 23 / 08 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة مريم يحيى محمد الاهدل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444330776)، كما حضر المدعى عليه وكالة بدر عبدالعزيز حسن بن عكرش هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444300928) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 07 / 07 / 1444 هـ، وبسؤال وكيلة الملتمس في هذه الدعوى عن الالتماس المقدم فأحالت على المذكرة المقدمة في الطلب، وباطلاع الدائرة عليها وعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: أنه بخصوص الالتماس فإنه لم يتضمن أي أمر جديد بناء على المادة (200)، وبسؤال وكيلة المدعي عن الالتماس المقدم في هذه الدعوى، وفي أي فقرة من فقرات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية يندرج فأجابت بأنه يندرج في الفقرة (ج، د، هـ، ز) وأحيل على التفصيل الموجود في المذكرة، ونظرا لكون هذا الطلب صالح للفصل، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث يهدف المدعي بتقديمه لطلب الالتماس محل الدعوى إلى إلغاء الدائرة لحكمها الصادر في هذه الدعوى استناداً على المادتين (200/201) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إنَّ هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومُصدرة الحكم فيه، وعليه يكون ما تقدم به طالب الالتماس داخلاً في ولاية هذه الدائرة واختصاصها، وفقاً لما نصت عليه المادة (202/1) من نظام المرافعات الشرعية 1435ه " يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس... " وحيث إنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مُقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر إذ إنَّ من المقرر فقهاً وقضاءً صيانة الأحكام القضائية، لاسيما التي حازت الحجية منها، واكتسبت القطعية، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضائي مُكتسب للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم، وباطلاع الدائرة على لائحة طالب الالتماس استبان لها أنها لم تتضمن أحد الحالات التي فرضها المنظم وخوّل بشأنها قبول الالتماس بإعادة النظر بحسبان ما ورد في المادة (۲۰۰ / 1) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على التالي: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء ما يطلبه الخصوم أو قصي بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوي " كما سألت الدائرة وكيلة المدعي عن الالتماس المقدم في هذه الدعوى، وفي أي فقرة من فقرات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية يندرج؟ فأجابت بأنه يندرج في الفقرة (ج، د، هـ، ز) وأحالت على التفصيل الموجود في المذكرة، وباطلاع الدائرة على المذكرة فلم تجد انطباق لأي فقرة من الفقرات المشار لها على هذا الالتماس، مما يجعل من هذا الالتماس لا يقوم على سند من النظام، للاعتداد به وتمضي الدائرة في عدم قبوله، كما تشير الدائرة إلى أن غالب ما أورده الملتمس في التماسه سبق وأن تم إيراده في معرض الرد قبل صدور الحكم الملتمس عليه، وأن حقيقة هذا الالتماس هو اعتراض على الحكم الصادر في الدعوى كان المتعيّن على المدعي تقديمه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض، ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس رقم 4410783665 وتاريخ 7 / 7 / 1444 هـ المقدم في هذه القضية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث