حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430773108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470732202/1444
رقم الحكم:4430773108
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732202 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430773108 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470732202 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم(...) وتاريخ 20/02/2023م وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى في النظام والمتضمنة (لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في المحكمة العامة بنجران برقم (٤٣٩٣٥١٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ والمنظورة لدى (التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة انشاء وذلك في انشاء صالة طعام (...) لمدة (٧٥) يوم ابتداء من تاريخ ٨/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٣/٤/٢٠١٩م على أن يسلم العمل بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدرة ١٢٢.٥٠٠ ريال وقد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة ١٢٢.٥٠٠ ريال سدد منها مبلغ وقدرة ٧٨٠٠٠ ريال والمتبقي ٤٤٥٠٠ ريال وحالت المشروع منفذ بشكل كامل علما بأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠هـ وبعد انتهاء مدة العقد وتسليم المبنى ونشأن بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدرة ١٢٢.٥٠٠ريال. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمال اضافية (زيادة وتوسعة مساحة المبنى بـ (٨١.٥) متر بمبلغ وقدرة ١٥٤٥٠ ريال. فقام المدعي بتنفيذ أعمال كام العقد العمل بنسبة ١٠٠% تتمثل في زيادة وتوسعة في مساحة المبنى بمبلغ وقدره ١٥٤٥٠ ريال، لذا اطلب الزام المدعى عليه: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤.٤٥٠) ريال لقاء العمل المنجز. ٢- دفع المبلغ المتبقي وقدرة (١٥.٤٥٠) ريال لقاء الاعمال الاضافية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٩.٩٤٠) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعون ريالاً سعودي، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٤٤٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم دفع المبلغ المتبقي وهو ٥٩٩٥٠ مما أدى إلى (اللجوء إلى محامي وتحمل دفع مبالغ أتعاب مقابل تولي القضية وإثبات المبلغ المستحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ٢-عدم دفع المبلغ المتبقي وهو ٥٩٩٥٠ مما أدى إلى (دفع مبلغ ٤٠٠٠ ريال لشركة(...) لندب خبير)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي). ونظراً لكون المدعي وكالةً يطلب أتعاب التقاضي للقضية رقم ٤٣٩٣٥١٣٥٨ وعليه فقد جرى احالة القضية لمنصة خبرة بموجب قرار رقم (...) وتاريخ 29/07/1444ه وتم إحالة اعداد التقرير مكتب شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وقد عاد التقرير للدائرة ملخصاً ونص الحاجة منه: (بعد دراسة وتدقيق المستندات والحصول على جواب من طرف المدعي واستنادا على تظافر الأدلة والشواهد والقرائن والمعطيات نضع بين يدي الدائرة الموقرة خلاصة الرأي في النزاع القائم ونوجزه في التالي:1) صحة القضية الأصلية المقامة من المدعي ضد المدعى عليه للمطالبة بآثار العقد الشر والنظامية. ٢)وقوع المدعى عليه في تقصير تجاه العقد المبرم مع المدعي وذلك بارتكاب مخالفة جوهرية بعد سداد مستحقات المدعي تجاه العقد خلال المدة في العقد(شهرين ونصف) ٣) ثبت لدى الخبير إلجاء المدعى عليه للمدعي للشكاية لدى الجهات المختصة. ٤)ثبت لدى الخبير أن وكيل المدعي محامي مرخص مزاول للمهنة بموجب الترخيص رقم(...) يقدر الخبير أتعاب المحاماة بناء على توجيه الدائرة من خلال نطاق عمل الخبير المتمثل في: (ضبوط الجلسات والمذكرات وعقد المحامي والطلبات) بمبلغ عشرة ألف ريال. ٦) لا يختص الخبير بالنظر فيما طلبه المدعي بإلزام المدعى عليه بأجرة التقرير الهندسي المقدر بمبلغ أربعة ألف ريال، ولمقام الدائرة اتخاذ ما تراه مناسباً حياله. وبناء على ما سبق وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان، فإن الخبير يرى ما يلي: استحقاق المدعي المبلغ عشرة ألف ريال المنصوصة في عقد أتعاب المحاماة محل الدعوى. ولفضيلة رئيس الدائرة ناظر الدعوى الأخذ بهذا الرأي وفقا لما يستقر في يقينه وشريف علمه حيث أن أعمال الخبير ورأيه هو معاونة للقضاء الذي من سلطنه التقدير النهائي حول الخلاف والله المعين) ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن ما يثبت سدادهم لفاتورة الخبير شركة (...) في الدعوى الأساسية بمبلغ (٤٠٠٠) أربعة الآلف ريال قدم للدائرة ايصال حواله من بنك (...) وجرى الاطلاع عليه وعليه، ثم طلب وكيل المدعي بما نصه (اتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في الدعوى استنادا للمادة 30 من نظام المرافعات الشرعية حيث انني اطلب بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 3450 ريال تكاليف ندب خبير محامي لدراسة القضية السابقة واستحقاق المدعي لها) قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى الأساسية مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بالتعويض عن اتعاب التقاضي استنادًا للمادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماة ومبلغ الخبير في الدعوى الأصلية، ونظراً لكون الدائرة قد احالت القضية فور وردوها إلى تقرير الخبير فيما يتعلق بالدعوى الاساسية منعًا للإطالة، وبما انه قد ورد تقرير الخبرة للدائرة والموضح اعلاه والتي تم تقدير اتعاب التقاضي بملغ وقدره (10000) عشرة الاف ريال، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، ونظراً ولثبوت الحق للمدعية في الدعوى الأصلية ولما ذكره الخبير من الأسباب وهي 1- صحة القضية الأصلية المقامة من المدعي ضد المدعى عليه للمطالبة بآثار العقد الشر والنظامية. 2- وقوع المدعى عليه في تقصير تجاه العقد المبرم مع المدعي وذلك بارتكاب مخالفة جوهرية بعد سداد مستحقات المدعي تجاه العقد خلال المدة في العقد(شهرين ونصف) 3- ثبت لدى الخبير إلجاء المدعى عليه للمدعي للشكاية لدى الجهات المختصة.4- ثبت لدى الخبير أن وكيل المدعي محامي مرخص مزاول للمهنة بموجب الترخيص رقم(...) يقدر الخبير أتعاب المحاماة بناء على توجيه الدائرة من خلال نطاق عمل الخبير المتمثل في: (ضبوط الجلسات والمذكرات وعقد المحامي والطلبات) بمبلغ عشرة ألف ريال. 6- لا يختص الخبير بالنظر فيما طلبه المدعي بإلزام المدعى عليه بأجرة التقرير الهندسي المقدر بمبلغ أربعة ألف ريال، وأما عن طلبه المدعية وكالة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ اتعاب الخبير في الدعوى الأصلية بمبلغ وقدره بمبلغ (٤٠٠٠) أربعة الالف وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت سدادها وبما أن الدائرة قد حكمت بما نص عليه الخبير ونظراً لكون بعض الأسباب السابقة تنطبق على هذا الطلب وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وأما عن طلب المدعي وكالة بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ (3450) ثلاثة الاف واربع مائة وخمسون ريالاً تكاليف ندب خبير محامي لدراسة القضية السابق ولكون هذا الطلب لم يقدم عبر النظام بناء على المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية،وبناء على المادة 83 /2 من اللائحة لنظام المرافعات الشرعية، وكذلك لعدم تقدمها بهذه الطلبات من خلال منصة ناجز ولما جاء في تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية عبر البريد بتاريخ 1443/11/22 المبني على تعميم الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة وعليه فإن الدائرة تنتهي الى رفض هذا الطلب، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدرة (10000) عشرة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاوقدرة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال مقابل سداد اتعاب الخبير في الدعوى الأصلية، ثالثاً: رد بقية طلبات المدعي (...) هوية رقم (...)، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)