حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430703206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432989/1444
رقم الحكم:4430703206
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430703206 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز واقعات هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكله بالعمل، كما دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١,٤٨٥,٠٠٠) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المدير العام)، ولم يدفع لموكله شيئاً وقام بالتعدي والتفريط، وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١١,٠٣٥,٠٠٠) إحدى عشر مليونًا وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين في ٢٠١٧/٠٢/١٩م، ممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. ٢- دفتر تكاليف والمبالغ المستلمة من المدعي، ممهورة بتواقيع منسوبة للطرفين. قُيِّدت القضية وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة عدة جلسات بحضور وكيلي طرفي الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ بحضور المدعي والمدعى عليه أصالة ووكيليهما، وبسؤال المدعي عن مجموع المبالغ المدفوعة للمدعى عليه أجاب: مجموع ما دفعته للمدعى عليه هو إحدى عشر مليون وخمسة وثلاثون ألف ريال فقط، وقد حصر وكيلي الدعوى سابقا في ثمانية مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، وقد كانت الشراكة بيني وبين المدعى عليه في مصنعه القائم، على أن يقوم بتوسيعه وتطويره. ثم بسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم بيان ما ذكره موكله في الجلسات السابقة؟ فأجاب: سبق أن بينت ذلك في المذكرات المقدمة في القضية. ثم جرى سؤال المدعي هل تم البت في الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ فأجاب: لم يتم ذلك، وهذه أول دعوى أرفعها. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: لم يتم البت في الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى في أي محكمة أخرى. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبعد المداولة انتهت إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: ومن حيث حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٨,٥٣٥,٠٠٠) ثمانية مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، وذلك لقاء رأس مال الشراكة الذي سلمه للمدعى عليه لغرض توسيع وتطوير مصنعه القائم. وبما أن الفصل في الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والبت فيها بديئاً قبل موضوع النزاع، ولو لم يدفع بذلك أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي قرر بأن الشراكة بينه وبين المدعى عليه في مصنعه القائم، على أن يقوم الأخير بتوسيع المصنع وتطويره؛ فإن الثابت للدائرة اشتراك المدعي والمدعى عليه في بذل المال محل الشراكة، استناداً على ما قرره المدعي أصالة وبناء على ما جاء في البند "أولاً" من العقد المبرم بين الطرفين ونص الحاجة منه: (اتفق الشريكين على توزيع الحصص كالتالي: ١- حصة الشريك الأول تساوي "٥٠ %" من رأس المال. ٢- حصة الشريك الثاني تساوي "٥٠ %" من رأس المال...)، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية، كما جاء في تعريفها في كشاف القناع: " (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما)"؛ وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد حصر اختصاصها فيما يتعلق بالشركات الفقهية بنظر الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها، بحسبان ما دلت عليه الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية ودخولها في اختصاص المحاكم العامة. وتخلص الدائرة بجميع ما سلف إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث