حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430735939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470808359/1444
رقم الحكم:4430735939
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470808359 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430735939 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٨٣٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكله شريك مع المدعى عليه في شركة (...) للخدمات الطبية ومجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بنسبة (٥٠%) وأنه تعذر استمرار الشراكة بين الطرفين وتم السعي لحل الموضوع ودياً مع المدعى عليه بعدة طرق ولكن دون تجاوب منه حتى أصبح استمرار الشراكة متعذراً بين الشريكين ولم يعد هناك حل إلا بالتصفية وتدارك ما يمكن من نواتج التصفية، وانتهى إلى طلب الحكم بتصفية شركة (...) للخدمات الطبية ومجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة وتحمل التكاليف القضائية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وأفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عمن يدير الشركة فأجاب بأن موكله كان يدير الشركة ابتداءً ثم في عام ١٤٤٢هـ تم تعديل عقد التأسيس حيث أصبح المدعي والمدعى عليه يديرون الشركة مجتمعين ومنذ ذلك الحين أصبح المدعى عليه يتعنت في إدارة الشركة وتسبب في تسرب الموظفين، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب تصفية شركة (...) للخدمات الطبية ومجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة وتحمل التكاليف القضائية، مستنداً في ذلك إلى أن تعنت المدعى عليه في إدارة الشركة منذ أن تم تعديل عقد تأسيس الشركة في عام ١٤٤٢هـ حيث أصبح المدعي والمدعى عليه يديرون الشركة مجتمعين وبسبب تعنت المدعى عليه قدم عدد من موظفي الشركة استقالتهم، ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة (٣) من المادة (١٨٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/ ١٤٤٣هـ على ما يلي: (للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك، وعليه وبما أن المدعي لم يستند إلى أي سبب من أسباب التصفية الاختيارية المنصوص عليها نظاماً، فليس أمامه إذا ما رغب في إنهاء شراكته مع المدعى عليه إلا التخارج من الشركة وذلك ببيع حصته وفقاً لما نصت عليه المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي بطلب التصفية. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بتعنت المدعى عليه في إدارة الشركة حيث نصت المادة (١٦٤) من نظام الشركات على ما يلي: (١/ يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. ٢/ يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين)، وعليه فللمدعي طلب عزل المدير وفقا للمادة المشار إليها أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث