حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430750485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470764266/1444
رقم الحكم:4430750485
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430750485 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٢٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...) ضد مؤسسة (...)، المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٤٩٠١٨٤٧٧) وتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة، بشأن مطالبة المدعى عليها بالعوض عن تنفيذ أعمال مقاولات، وقد انتهت القضية بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغ وقدره: مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠.٠٠٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٦١٠١) وتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ ـ وقد تضررت بسبب هذه القضية مما أدى إلى دفع أتعاب التقاضي. وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد. وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة حامل الهوية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه إلا أن المبلغ مبالغ فيه، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠)، مقابل أتعاب المحاماة للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٤٩٠١٨٤٧٧)، وتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بمبلغ قدره: مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠,٠٠٠)، والذي اكتسب القطعية وذلك بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٠٦١٠١) وتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث أقر المدعى عليه بصحة المطالبة إلا أنه دفع بأن المبلغ مبالغ فيه، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعي طالب بمبلغ قدره: أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠) مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره سبعة عشر ألف ريال (١٧٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)