حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430936543

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470627851/1444
رقم الحكم:4430936543
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470627851 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430936543 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470627851 لعام 1444هـ المدعي: أيمن صبحي الحاج رشيد المالكي المدعى عليه: ثلاب بن هادي بن ناشي الدوسري محمد هادي ناشي الدوسري عبد الله هادي ناشي الدوسري خالد هادي ناشي الدوسري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن يوسف الخريصي بالوكالة رقم (443058991) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعى عليه ثلاب الدوسري كان يملك مصنع مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية المقيدة كفرع مؤسسة فردية برقم (...) وتاريخ 9/ 3/ 1434هـ الموافق 21/ 1/ 2013م بموجب الترخيص الصناعي رقم 1585 وتاريخ 7/ 7/ 1435هـ وعنوانها الرياض حي المصفاة طريق الخرج وكان رأس المال المسجل 995,000 ريال سعودي ورقم سجل المركز الرئيسي لها (...). وفي تاريخ 15/ 6/ 2017 م تقريباً الموافق 20/ 9/ 1438هـ، ولعدم قدرة المدعى عليه ثلاب الدوسري على تشغيل المصنع عرض المدعى عليه المؤسسة والمصنع على موكله بقيمة ثلاثة ملايين ريال، فلم يقبل موكله ثم اتفقا على دخول المدعي شريكا مستترا بنسبة النصف لكل منهما برأس المال والأرباح، وقد دفع موكله نصيبه من الشراكة. وقام بتسديد التزامات المصنع ورواتب العاملين وتأهيل وتكميل المصنع، على أن يتم ترتيب الأمور النظامية وإثبات الشراكة في أقرب وقت ممكن حسب ما يسمح به النظام. وأسند المدعى عليه ثلاب للمدعي كامل الصلاحيات والأعمال، ولغايات تسيير العمل قام ثلاب الدوسري بعد الاتفاق على الشراكة، بفتح حساب بنكي لأول مرة للمصنع لدى بنك الرياض بالإضافة الى فتح حساب بنكي آخر لدى مصرف الراجحي وتفعيل الخدمات الالكترونية - للحسابات على جوال المدعي ومنذ ذلك الحين والمدعي هو القائم على عمل المؤسسة والمصنع بعد تحويلها إلى الشركة. وقد قام المدعي منذ ذلك الوقت بتغذية الحسابات بكامل المبالغ اللازمة لعملية إنعاش ونهوض المصنع من مصاريف وتكاليف تشغيلية وتطويرية وقام المدعي بمطالبة ثلاب الدوسري بإثبات نصيبه وحقه والمبالغ التي دفعها، فلم يستجب لذلك بحجة أنه لا يريد أن يدين نفسه بشيء مكتوب خشية مخالفة الأنظمة واستمر الإلحاح من قبل موكلي بإثبات نصيبه، عندها قام المدعى عليه ثلاب الدوسري خلال شهر فبراير من العام 2018م بعقد اجتماع ووليمة كبيرة في بيته دعا فيها المدعي ومن يرغب بإحضاره وإشهاده فحضر فيها المدعى عليه وجميع إخوانه وخاصة محمد هادي الدوسري وعبدالله هادي الدوسري وخالد هادي الدوسري، وقد حضر من قبل المدعي والده وإخوانه رأفت صبحي المالكي وإياد صبحي المالكي، وقال المدعى عليه للجميع إنني أشهدكم جميعاً بأن أيمن المالكي يملك 50% من مصنع مصافي الطاقة وأتبعها بالتأكيد على إخوانه فرداً فردا بالشهادة وحتى أنه قد أشهد بعض أبناء إخوانه، وقد تابع المدعي مطالبته للمدعى عليه ثلاب الدوسري بتصحيح الوضع وبتاريخ 23/ 2/ 1441هـ قام المدعى عليه ثلاب الدوسري بتحويل المصنع من مؤسسة فردية إلى شركة (شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة وقد ضم فيها فرعي المؤسسة بالرياض وجدة المقيدتين بالسجل التجاري رقم (...) و (...) على التوالي مع الاحتفاظ باسم ورقم السجل الخاص بفرع الرياض وقد تم تقييم أصول الشركة وفروعها بمبلغ 1,020,000 ريال سعودي بعدد ألف حصة 1000 سجلها المدعى عليه ثلاب باسمه. ثم بتاريخ 8/ 3/ 1441هـ قام ثلاب الدوسري بتعديل عقد التأسيس لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة وأدخل في تلك الشركة إخوانه الثلاثة وهم: محمد وخالد وعبد الله دون تغيير رأس المال ليصبح رأس المال موزعاً بينهم بالتساوي لكل شريك 250 حصة وقيمة الحصة 1,020 ريال سعودي –لكن في حقيقة الأمر أنه أدخلهم في نصيبه فقط، مع بقاء نصيب المدعي بالنصف مشاعاً. وقد استمرت المطالبة من قبل المدعي لإثبات حقه. عندها قام ثلاب الدوسري بإقناع المدعي بأن يقوما بتأسيس شركة إماراتية وإدخالها في شركة مصافي الطاقة ليتم إثبات الشراكة من حيث المبدأ وتقنين الشراكة مبدئياً ومحاولة تطمين المدعي. وبالفعل تم تأسيس شركة بتروكيميا للطاقة ش م ح، لغايات إثبات شيء من الرسمية بتاريخ 22/ 9/ 2019م الموافق 23/ 1/ 1441هـ والتي تحمل الرخصة رقم 18217 صادرة من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية التابعة لحكومة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، والمسجل فيها الشركاء وهم المدعى عليه ثلاب الدوسري والمدعي وفقا لعقد التأسيس. وبتاريخ 21/ 4/ 1441هـ تم تعديل عقد التأسيس وتم إدخال شركة بتروكيميا للطاقة ش م ح، لتصبح شركة مصافي الطاقة - شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة – ليكون توزيع الحصص فيها كالتالي: ثلاب ومحمد وعبدالله وخالد الدوسري بعدد 125حصة لكل واحد منهم ومجموع الحصص 500حصة وبنسبة 50% من مجموع الحصص، حيث تنازل كل واحد من الشركاء بنصف حصصه وسجلها باسم شركة بتروكيميا الاماراتية ليكون نصيب شركة بتروكيميا عدد خمسمائة حصة وبنسبة 50% -وفق عقد تأسيس شركة مصافي الطاقة وتعديلاته المرفقة-، خلال كل هذه المدة وموكلي يقوم بإدارة العمل، والعمل منتظم وفق ميزانيات وتقارير وإفصاحات للجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة سواءً وزارة التجارة أو الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك وخلافها. وموكلي يستلم نصيبه من أرباح الشراكة على أساس تملكه لنصف الحصص بدون أي اعتراض من المدعى عليه وفق ما هو موضح في الميزانيات. ولما سبق بيانه وتفصيله ولإقرار المدعى عليه بشراكة المدعي في المؤسسة والمصنع وإذنه للشهود على ذلك، وأن المصنع ومؤسسته تم تعديل كيانها إلى شركة ولاستمرار العمل عليه وبقائه، ولأن المدعي قد حصل على الإقامة المميزة والتي تخوله الدخول رسمياً كشريك باسمه في الشركات الوطنية، ولامتناع المدعى عليهم بتسجيل حصص المدعي باسمه، فإنه يطلب الحكم بإثبات شراكة موكله في المؤسسة والمصنع وما آلت إليه بشركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية بالسجل التجاري برقم (...) الحالية وأن الشراكة على نسبة 50% من الحصص ونقل تلك الحصص باسمه وتعديل عقد التأسيس على هذا الأساس. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 18/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر عبدالله الدوسري بالوكالة رقم (443530251) عن المدعى عليهم الثلاثة: محمد وخالد وعبدالله الدوسري وبالوكالة رقم (443531238) عن المدعى عليه ثلاب بصفة الأربعة شركاء في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية [سجل تجاري رقم (...)]، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. كما قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية جاء فيها أولًا/ نجيب ببطلان صحيفة الدعوى حيث إنها متناقضة وغير متصورة، فالمدعي يزعم أنه يملك حصة تمثل 50% من الشركة وأنه شارك برأس مال قدره (1.020.000) ريال، في حين أن رأس مال الشركة كله (1.020.000) ريال، كما أنه يزعم أن الشراكة تمت من تاريخ 20-09-1438 ثم يذكر أن الشركة تأسست بتاريخ 06-06-1441هـ، كما ذكر بأن اتفاق الشراكة غير محدد المدة وهذا غير ممكن إذ إن النظام يوجب تحديد مدة الشركة ولا يمكن تأسيسها بشكل رسمي إلا بذلك. ثانيًا/ علاوة على ما سبق فإن دعوى المدعي غير محررةٍ، إذ لم يذكر موجب الشراكة وكيف انعقدت ومتى دفع رأس المال؟ وكيف قام بدفعه؟ كما أنه لم يوضح مع من كان الاتفاق على الشراكة؟ ولم يحدد الشخص المسجلة باسمه هذه الحصص التي يدعيها؟ ولم يذكر ما هو التوزيع الصحيح للحصص -بحسب زعمه-؟ ثالثًا/ مع تأكيدنا على ما سبق من بطلان صحيفة الدعوى ومن عدم تحريرها، فإننا نؤكد بأن المدعي ليس شريكا في شركة مصافي الطاقة مطلقا وأن جميع ما ذكره غير صحيح جملة وتفصيلا، ويؤكد ذلك تخبطه في دعواه وعدم قدرته على تقديم أي بينة عليها. رابعًا/ بالنسبة للشهود الذين ذكرهم المدعي فهؤلاء لا يجوز سماع شهادتهم مطلقا لأنهم خصوم لموكلي ومنتفعون من الشهادة للمدعي، حيث إن المدعي أيمن صبحي كان مديرا تنفيذيا للشركة وهؤلاء الشهود كانوا يعملون معه، وقد تبين لموكلي وجود إشكالات مالية وشبهات في التصرف بأموال الشركة من قبل المدعي أيمن صبحي والشهود المزعومين، وعليه جرى عزله من الإدارة (مرفق 1) كما تم استبعاد جميع الشهود المذكورين من العمل، وتم التقدم للنيابة العامة بشكوى جنائية تجاههم وطلب التحقيق معهم بشأن استيلائهم على مبالغ بعشرات الملايين موثقة بتقارير محاسبية جرى تقديمها للنيابة العامة بالإضافة إلى عدة تهم أخرى، وقد قيدت الشكوى الجنائية برقم 4402604475 وتاريخ 18-05-1444هـ (مرفق 2) ولا زالت قيد التحقيق لدى النيابة، وعليه وحيث إنهم خصوم لموكلي في قضايا جنائية كما أنهم منتفعون من شهادتهم للمدعي في هذه الدعوى لما في ذلك من دفع الضرر عنهم في تلك الشكوى الجنائية، عليه فلا يجوز سماع شهادتهم مطلقا. وبناء عليه ولبطلان صحيفة الدعوى وبما أنها غير محررة، وبما أنه ليس للمدعي أي شراكة في الشركة ولم يقدم أي بينة على ذلك، وبما أن موكلي قد تحملوا أتعاب المحاماة بسبب هذه الدعوى الباطلة والمتناقضة، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: أولا/ رد دعوى المدعي. ثانيا/ إلزام المدعي بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثمانون ألف ريال ثم سألت الدائرة الطرفين من الشركاء في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية [ذات مسؤولية محدودة مختلطة] [سجل تجاري رقم (...)] في الوقت الحالي فأجاب الطرفان بأن الشركاء فيها: المدعى عليهم الأربعة: ثلاث ومحمد وعبدالله وخالد الدوسري بنسبة 12.5 لكل منهم + شركة بتروكيميا بنسبة 50% وبسؤالهما من الشركاء في شركة بتروكيميا في الوقت الحالي أجاب الطرفان بأن الشركاء فيها المدعي والمدعى عليه ثلاب لكل منهم 50% وبسؤالهما من يدير شركة بتروكيميا أجاب الطرفان بأن الملاك هما المدراء لها في عقد التأسيس وبسؤال المدعي عن حقيقة دعواه في مواجهة المدعى عليهم أجاب بأنه يطلب إثبات ملكيته لنسبة 50% من حصة كل شريك من المدعى عليهم الأربعة وتسجيلها باسمه، ثم عرضت الصلح على الطرفين وأفهمت المدعي بتقديم شهادة الشهود مكتوبة خلال خمسة أيام مع تبليغهم وتبليغ الأصيل بالحضور في الجلسة القادمة، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بتبليغ الأصلاء بالحضور في الجلسة القادمة مع تقديم مذكرة ختامية على ما يقدمه المدعي بعده بخمسة أيام وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 10/ 8/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، كما حضر المدعى عليهم وهم ثلاب بن هادي بن ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) ومحمد هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وعبدالله هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وخالد هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الشهود ولماذا لم يقدم شهادتهم مكتوبة عبر النظام فأجاب بأنه تعذر عليه ذلك بحسب حالة القضية في النظام بسبب أن المذكرة الأولى لا تزال قيد الاعتماد وأنه تم إرسالها عبر الإيميل وأفاد بحضور الشهود فأذنت لهم الدائرة فحضر رأفت صبحي المالكي (أردني الجنسية إقامة رقم (...)) وذكر أنه أخ المدعي، وشهد قائلاً (أشهد بالله العظيم أنه في عام 2018 شتاءً دعانا السيد / ثلاب هادي الدوسري إلى منزله الواقع بجنوب مدينة الرياض لوليمة عشاء وكنت بصحبة والدي / صبحي الحاج رشيد المالكي وأخي / إياد صبحي المالكي وأخي / أيمن صبحي المالكي و كان موجودا هو وكلاً من: أخوه / محمد هادي الدوسري وأخوه / عبد الله هادي الدوسري وأخوه / خالد هادي الدوسري ومجموعة من أولادهم. وبعد أن تناولنا طعام العشاء قام السيد / ثلاب الدوسري وقال أن أيمن صبحي المالكي شريك لي بنسبة 50% في مصنع مصافي الطاقة في مدينة الرياض وقد طلب من جميع من كان موجوداً بالمجلس الشهادة على ذلك) كما أقر بأن علاقته بالسيد / أيمن المالكي أنه أخوه وليس له علاقة في المؤسسة أو المصنع المذكور، أما السيد / ثلاب الدوسري فليس بينهما أي علاقة أو نسب أو شراكة والله على ما اقول شهيد، ثم عقب وكيل المدعى عليهم بأن لديه عدداً من الأسئلة يود عرضها على الشاهد وهي ما يلي: 1/ هل يشهد على الشراكة في مصنع مصافي الطاقة أم على الشراكة في شركة مصافي الطاقة؟ فأجاب بأنها على المصنع. 2/ هل يوجد بينه وبين شركة مصافي الطاقة دعوى. أجاب تم تقديم دعوى ضده قبل يومين تقريبا ومضمونها المطالبة بمبلغ 12.000 ريال تقريبا تدعي الشركة أنه تم تحويلها إلى حسابه. 3/ هل الشاهد على كفالة أخيه المدعي أيمن؟ أجاب بأنه على كفالة شركة طريق العبور ذات مسؤولية محدودة ومملوكة لأخيه وعدد من الشركاء. وذكر المدعي وكالة بأن هناك شاهد آخر وهو إياد صبحي المالكي إقامة رقم (...) وهو أخ للمدعي وطلب مهلة لإبلاغ الشاهد بالحضور في الجلسة القادمة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة ثلاب الدوسري لماذا قام بإنشاء الشركة الإمارتية وقام بإشراك المدعي معه فيها وإدخال الشركة شريك في شركة مصنع مصافي الطاقة أجاب بأنه كان من أجل التوسع ومن أجل الاستيراد والتصدير، وبسؤاله عن سبب إدخال المدعي شريكاً فيها بالنصف كرر جوابه السابق فأفهم بأن الجواب غير ملاقي لسؤال الدائرة فأعاد جوابه وذكر أن المدعي رغب في ذلك وعنده أفكار وتلاقت الأفكار وتمت الشراكة، وبسؤاله كيف تم تأسيس الشركة الإمارتية أجاب بأنه تم في الإمارات في المنطقة الحرة بحضور الطرفين، وذكر أنه لا يذكر كيف تم سداد رسوم التأسيس. فعقب المدعي أصالة بأنه قام بإيداع مبلغ 25.000 درهم لدى الصندوق عبر بطاقات الصراف الخاصة بالشركة وكانت وقتها شركة شخص واحد، فطلبت الدائرة من ثلاب بيان كيف تم سداد الرسوم فطلب مهلة لذلك. ثم طلب وكيل المدعي استجواب المدعى عليهم فأذنت له الدائرة، فسأل المدعى عليه ثلاب عن علاقته مع أيمن كشريك فأجاب بأنه من تاريخ إنشاء شركة بتروكميا، ثم سأله لماذا كان يقوم بإعطاء المدعي الحسابات البنكية ويوزرات الشركة وجميع أمورها رغم أنه يدعي أن أيمن ليس بشريك. أجاب/ بأن إدارة الشركة ويوزراتها هو من يديرها ولم يسلمها لأحد ولم يمكن المدعي من إدارة الحسابات البنكية. ثم عقب وكيل المدعي بأن المدعى عليه ثلاب ذكر بأن الشركة الإمارتية تم إنشاؤها بغرض الاستيراد والتصدير وهذا يتنافى مع نشاط الشركة المحظور تصديره وهي مادة البتومين، وأضاف بأن الشركة الإمارتية تم سداد رسوم إنشائها البالغة 30.00 ريال من حساب شركة مصافي الطاقة وكان المدعي هو المسؤول والمتصرف في الشركة وحساباتها، وأضاف بأن هناك شهود يشهدون بأن المدعي هو المتصرف بالشركة وهو المسؤول عنها كما ذكر بأن جميع إيداعات المبالغ التي تمت لصالح حساب شركة مصافي الطاقة كانت عن طريق المدعي وسيقدم ما يثبت ذلك. ثم أرفق وكيل المدعى عليهم نسخة من بيان الحصص لشركة مصافي الطاقة وأمامها توقيع كل شريك وهناك توقيع منسوب للمدعي أمام حصة شركة بتروكيميا وسأل المدعي هل يقر بصحة هذا التوقيع، أجاب المدعي بصحته. ثم أرفق وكيل المدعى عليه عبر المحادثة ما يلي: أولًا/ لقد طلب فضيلتكم من المدعي تقديم ما لديه خلال خمسة أيام إلا أنه لم يقدم شيئا حتى الآن رغم مرور عشرين يوما، ونحتفظ بحقنا في الرد في حال قدم شيئا بعد ذلك. ثانيًا/ إشارة إلى طلب فضيلتكم تقديم مذكرة ختامية فننوه بأن المدعي لم يحرر نوع الشراكة التي يطلب إثباتها هل هي شركة محاصة أو ذات مسؤولية محدودة ليكون الجواب ملاقيا، إلا أنه سيتم تقديم إجابة اختصارا لأمد الدعوى. ثالثًا/ إشارة على ما ورد في ضبط الجلسة السابقة من تقرير الاختصاص بهذه الدعوى، فلا يخفى على فضيلتكم أن تقرير الاختصاص إنما يتضح بعد تحرير الدعوى، وقد خلط المدعي في دعواه بين عدة أشكال للشراكة وهي مختلفة من ناحية الاختصاص النوعي، حيث ذكر في الجلسة أنه اتفق مع موكلي ثلاب الدوسري بأن يدخل شريكا مستترا وذكر في دعواه المضبوطة في ناجز أن الشراكة محاصة، إلا أنه طلب تسجيل الحصص باسمه لدى الجهات الرسمية أي باعتبارها شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا بد أن يحرر المدعي دعواه ويحدد شكل الشراكة التي يطلب إثباتها ليتم تحديد الاختصاص على ضوء ذلك. وإذا حصر المدعي دعواه في طلب إثبات الشراكة محاصة فإننا ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى إذ إن أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ومنها المنازعات المتعلقة بنظام الشركات، وقد صدر نظام الشركات الجديد ونص في المادة (280) على أنه يحل محل نظام الشركات القديم، وبما أن النظام الجديد أصبح ساريا بتاريخ 26-06-1444هـ ولم يتضمن شركة المحاصة، وبما أن المدعي لم يقيد الدعوى إلا بتاريخ 04-07-1444هـ، عليه فإن المنازعة محل الدعوى لا تعد متعلقة بنظام الشركات ونطلب الحكم بعدم الاختصاص. رابعًا/ طلب المدعي في مذكرته المرصودة في الجلسة الماضية بتاريخ 18/ 07/ 1444هـ إثبات الشراكة في: 1-المؤسسة. 2-المصنع 3- ما آلت إليه بشركة مصافي الطاقة، وهذا الطلبات لا يصح الجمع بينها في دعوى واحدة إذ لا بد أن يحدد محل الشراكة المزعومة هل هي المصنع القائم؟ أو السجل التجاري (...)؟ أو السجل التجاري (...)؟ إذ لكل واحد من هذه الأمور مسار مختلف في الدعوى من ناحية التكييف ومن ناحية الصفة ومن ناحية الاختصاص. كما ننوه بأن التسلسل الذي ذكره المدعي لانتقالات السجلات التجارية غير صحيح. خامسًا/ زعم المدعي أنه اتفق مع المدعى عليه ثلاب الدوسري على الدخول شريك مستتر وأنه دفع حينها نصيبه من الشراكة إلا أنه لم يحدد هذا النصيب ولم يذكر مقدار المبلغ الذي دفعه؟ فضلا عن تقديم ما يثبت ذلك، كما أنه لم يذكر تفاصيل الشراكة المزعومة من غرض الشراكة وحقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك مما أوجبته المادة (45) من نظام الشركات السابق لشركة المحاصة: (يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط)، وعدم تحرير المدعي لمقدار رأس المال ولشروط الشراكة يؤكد بطلان دعواه. سادسًا/ ما طلبه المدعي من تسجيل الحصص باسمه فهذا يتناقض مع منشأ دعواه إذ إنه ذكر عدة مرات أن الشراكة محاصة، وشركة المحاصة يجب أن تكون مستترة ولا تقيد في السجل التجاري وذلك بموجب المادة (43) من نظام الشركات السابق ونصها: (شركة المحاصَّة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.) فطلبه تسجيل اسمه في السجل التجاري مخالف للنظام ولطبيعة شركة المحاصة ولا يسوغ قبوله من أصله. هذا على فرض أن المدعي حرر دعواه بطلب إثبات الشراكة محاصة، أما في حال كان يزعم أنه تم الاتفاق على الدخول كشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة فإن نظام الشركات نص في المادة (12): (يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً...)، وعليه وبما أن نظام الشركات قد أوجب توثيق الشراكة بالكتابة ورتب على الإخلال بذلك بطلان الشراكة، وبما أن المدعي يذكر أنه لم يتم توثيق الشراكة كتابة طوال هذه السنوات فإن الشراكة المدعاة باطلة بنص النظام. سابعًا/ نؤكد على أن جميع ما ذكره المدعي من الاتفاق على الشراكة ودفع نصيبه من رأس المال وضخ المبالغ واستلام نصيبه من الأرباح فكله غير صحيح، كما أنه لم يقدم أي بينة على أي من تلك المزاعم -رغم سهولة توفير شيء منها لو صح-، كما أن المدعي ذكر أنه يستلم الأرباح باعتبار ملكيته لنصف الحصص وفقا لميزانيات الشركة إلا أنه لم يقدم هذه الميزانيات التي يذكرها، ونطلب إلزامه بتقديم هذه الميزانيات وفقا للمادة (36) من نظام الإثبات: (1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه) وفي حال لم يقدمها -ونحن متأكدون أنه لن يقدمها- فنطلب إعمال الفقرة (2) من المادة السابقة ونصها: (2- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة) ونطلب الحكم برد دعواه. ثامنًا/ علاوة على أن المدعي لم يقدم أي بينة على دعواه -ولو كانت ضعيفة- فإن المدعي قد قدم بنفسه بينة تكذب دعواه وتثبت كيديتها، حيث إنه قدم عقد تأسيس شركة مصافي الطاقة الموثق من قبل وزارة التجارة والذي تضمن توزيع الحصص بين الشركاء وقد قام المدعي -بصفته مديرا في شركة بتروكيميا الإماراتية- بالتوقيع عليه وتقديمه للجهات الرسمية لتوثيقه (مرفق 1)، وهذا إقرار صريح منه بصحة البيانات الواردة فيه وصحة حصص الشركاء، والإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يسوغ الرجوع عنه وفقا للمادة (18) من نظام الإثبات: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، لا سيما وأنه إقرار مقدم إلى جهة حكومية تختص بتوثيق بيانات الشراكة وقد تم تقديمه لها من أجل ذلك الغرض، وقد نص نظام الإثبات في المادة (26) على أن: (1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2-- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)، وحتى لو اعتبرنا عقد التأسيس محررا عاديا فإن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أن: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه...)، وعليه فلا يقبل مطلقا أن يدعي المدعي بدعوى تكذب إقراراه الموثقة لدى الأجهزة الحكومية المختصة، ومن سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه. تاسعًا/ إشارة إلى ما ذكره المدعي من وجود شهود لديه على دعواه المزعومة، فنجيب بأنه لا يجوز مطلقا سماع أي شهادة على هذه الدعوى الماثلة وفقا لما نص عليه نظام الإثبات، حيث إن المادة (67) من نظام الإثبات نصت على: (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود -ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال أو ما يعادلها- في الحالات الآتية:... 3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، ودعوى المدعي مخالفة ومجاوزة لعقد التأسيس الموقع منه والموثق لدى الجهات الرسمية، وعليه فلا يجوز إثباتها بالشهادة وفقا لصريح النظام، بل ولا يجوز سماع الشهادة من أصلها وفقا للمادة (69) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (2- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال أو ما يعادلها في الحالات الواردة في المادة السابعة والستين).هذا على فرض أن المدعي حرر دعواه بطلب إثبات الشراكة محاصة، أما في حال كان يزعم أنه تم الاتفاق على شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة فإنه بالإضافة لما سبق فإن المادة سالفة الذكر قد نصت أيضا على: (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود... 1 - فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً) وقد اشترط نظام الشركات في المادة (12) أن يكون عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكتوبا: (يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً...)، وعليه وبما أن المدعي يدعي أمرا أوجب النظام له أن يكون مكتوبا، وذكر أنه لم يتم كتابته، فلا يجوز إثبات ذلك عن طريق الشهادة. عاشرًا/ علاوة على عدم جواز الشهادة مطلقا على هذه الدعوى، فإن الشهود الذين ذكرهم المدعي لا يجوز سماع أي شهادة لهم مطلقا تجاه موكلي في أي دعوى، فأما بالنسبة للشهود المذكورة أسماؤهم في دعواه المحررة في نظام ناجز فقد سبق بيان وجود قضية جنائية ضدهم لدى النيابة العامة بالاشتراك مع المدعي ولم ينكر المدعي ذلك، وأما بالنسبة للشهود الذين ذكرهم في الجلسة السابقة -والده وإخوته- فلا يخفى على فضيلتكم اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة الأب لابنه، وقد نص نظام الإثبات صراحة على عدم جواز ذلك في المادة (71): (ولا تقبل شهادة الأصل للفرع)، وأما إخوته فلا يصح قبول شهادتهم لما بينهم من قرابة مؤثرة، كما أنهم خصوم لموكلي ومنتفعون من شهادتهم لأخيهم وذلك لوجود مبالغ مستحقة في ذمتهم للشركة كان المدعي يدفعها لصالحهم من أموال الشركة، وهي مثبتة بتقارير محاسبية معتمدة، وجاري مطالبتهم بها أمام المحكمة المختصة وذلك في الدعوى رقم 4470749379 ورقم 4455505134 وهم منتفعون بالشهادة لأخيهم لدفع تلك المطالبات عنهم، وقد نصت المادة (71) من نظام الإثبات على: (2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً...)، ونحن مستعدون لإحضار كل ما يثبت انتفاع الشهود من التقارير وبيانات الدعاوى في حال أنكرها المدعي. حادي عشر/ بناء على ما سبق وإذ لم يقدم المدعي أي بينة على دعواه وبما أنه لا يجوز الإثبات بالشهادة على دعواه الماثلة، فإننا نؤكد على أنه لا يجوز أيضا توجيه اليمين على موكلي في هذه الدعوى وذلك لأن الواقعة المدعاة مخالفة للنظام العام حيث إن المدعي يذكر أنه اتفق مع موكلي ثلاب الدوسري على الشراكة في عام 2017م ويقر بأنه لم يكن حينها يحمل الإقامة المميزة وليس لديه ترخيص بالاستثمار في السعودية وهذا مخالف للنظام العام حيث نصت المادة (3) من نظام مكافحة التستر: (يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:... ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص...)، كما نصت المادة (1) من نظام مكافحة التستر السابق: (لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات)، وعليه فإنه لا يجوز توجيه اليمين في هذه الدعوى ويجب على المحكمة منع ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (96) من نظام الإثبات: (2 - لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3 - على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها).هذا على فرض أن المدعي حرر دعواه بطلب إثبات الشراكة محاصة، أما في حال كان يزعم أنه تم الاتفاق على شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة فإنه بالإضافة لما سبق فإن المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على: (لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً)، وقد أوجب نظام الشركات في المادة (12) أن يكون عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكتوبا، ونص المادة: (يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً...)، وعليه فلا يجوز توجيه اليمين على هذه الواقعة. كما أنه لا يصح مطلقا قبول توجيه اليمين في دعوى خالية من الأدلة ولا يجوز اضطرار الناس إلى بذل أيمانهم بناء على ادعاءات مرسلة دون أدلة معتبرة بل وتناقضها إقرارات المدعي الكتابية الموثقة لدى الجهات المختصة، وقد نصت المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه)، وبناء عليه وبما أن المدعي قد وقع على عقد التأسيس المثبت لحصص موكلي وبما أن المادة (26) من نظام الإثبات نصت على اعتبار ما يذكره الشخص في المحرَّر الرسمي حجة عليه وبما أن ذلك كافٍ لرد دعواه، عليه فإننا نطلب منع توجيه اليمين والحكم برد دعوى المدعي. ثاني عشر/ مما يؤكد بطلان دعوى المدعي أنه قد حصل على الإقامة المميزة من عدة سنوات ولم يطلب إثبات شراكته المزعومة طوال تلك المدة، مع أنه قد دخل شريكا في عدة شركات منذ ذلك الحين، ومرفق لفضيلتكم أحدها وهو عقد تأسيس شركة طريق العبور للإسفلت والزيوت الموثق لدى وزارة التجارة والمنشور على صحيفة أعمالي بتاريخ 18-11-1441هـ (مرفق 2)، فلماذا لم يطلب المدعي إثبات شراكته طوال هذه السنوات؟ فالحقيقة أن إقامة المدعي لهذه الدعوى هي محاولة منه للتهرب من اتهامه بجرائم التزوير والاختلاس وغسل الأموال وجرائم مخالفة نظام الشركات التي يجري التحقيق فيها حاليا من قبل النيابة العامة، حيث يبتغي من هذه الدعوى أن يُظهر للنيابة العامة أن الشكوى الجنائية هي في الحقيقة مجرد خلافات مالية مع علمه بأنه سيتم رد دعواه، ومما يؤكد ذلك أن المدعي يزعم أنه اتفق مع المدعى عليه ثلاب الدوسري على الشراكة محاصة في حين أن المدعي هو شريك ومدير في عدة شركات منافسة تعمل في نفس نشاط الشركة وتبلغ ملكية المدعي فيها أكثر من مئة وخمسين مليون ريال!! وليس من مصلحته مطلقا أن يتم إثبات شركة المحاصة حيث إن نظام الشركات نص في المادة (24) على: (لا يجوز للشريك - دون موافقة باقي الشركاء - أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة - فضلاً عن ذلك - مطالبته بالتعويض)، وهذه المادة تسري على شركة المحاصة بموجب المادة (51) التي تنص على: (تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن)، ومن المؤكد أن المدعي لن يغامر مطلقا بملكيته في الشركات الأخرى التي تقدر بأكثر من مئة وخمسين مليون ريال من أجل إثبات شراكة في شركة واحدة، مما يؤكد أن الغرض من هذه الدعوى هي أن يبرر أفعاله أمام النيابة ويظهر الأمر على أنه شريك عجز عن إثبات شراكته. ونحن نوضح لفضيلتكم هذه الملابسات لنؤكد على طلب إلزام المدعى بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثمانون ألف ريال حيث اضطر المدعي موكلي إلى ذلك رغم بطلان دعواه ومخالفتها لإقراراته الموثقة، ومرفق ما يثبت أتعاب المحاماة (مرفق 3و4). الطلبات: بناء عليه ولعدم تحرير المدعي لدعواه من ناحية نوع الشراكة ومحل الشراكة، وبما أن جمع بين عدة طلبات لا يصح الجمع بينها، وبما أن دعوى الشراكة يجب أن تكون في مواجهة جميع الشركاء، وبما أن المدعي لم يقدم أي بينة على دعواه بل إن دعواه مخالفة لإقراراته الكتابية الموثقة لدى الجهات الرسمية، وبما أنه لا يجوز سماع الشهادة عليها لمخالفتها ومجاوزتها لدليل كتابي، ولا يجوز توجيه اليمين عليها لمخالفتها للنظام العام ولأنه قد قامت البينات على كذبها، وبما أن المدعي قد اضطر موكلي لتوكيل محامٍ للترافع عنهم في هذه الدعوى، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: أولا/ أصليا: صرف النظر عن الدعوى، واحتياطيا: رد الدعوى. ثانيا/ إلزام المدعي بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثمانون ألف ريال)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق المستندات التي ذكرها عبر النظام وإذا تعذر ذلك عبر ايميل الدائرة على أن يتم إرساله يوم الأحد الموافق 13/ 8/ 1444هـ على أن يتم تزويد وكيل المدعى عليهم بنسخة من هذا الايميل، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وبجلسة 22/ 8/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، وباطلاع الدائرة على مذكرة المدعي والمقدمة عبر الايميل والمتضمنة عدداً من المستندات أهمها: 1/ إيداعات بنكية من حساب عبدالله سليمان الجميل إلى حساب المدعى عليها تجاوزت إجمالي الإيداعات (800.000) ريال وأفاد المدعي أن المدعو عبدالله سليمان الجميل كان كفيله في ذلك الوقت. 2/ صورة البطاقات البنكية للمدعى عليها والتي تثبت وجود البطاقات مع المدعي. 3/ خطاب من مصنع مصافي الطاقة ممهور بختم المصنع موجه إلى البنك بتاريخ 18/ 1/ 2018م يتضمن طلب أن تكون إشعارات البنك على جوال المدعي. 4/ كشف حساب داخلي للمدعى عليها بعنوان (قيد اليومية المحلي) يثبت تكفل المدعى عليها بمصاريف السفر والإقامة والإعاشة ورسوم تأسيس شركة بتروكيميا للطاقة. 5/ محضر اتفاقية صلح بتاريخ 28/ 2/ 2021م بين شركة شبه الجزيرة للمقاولات والمدعى عليها شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات ويمثلها المدعي أيمن صبحي المالكي باعتباره شريك ورئيس تنفيذي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أرسل مذكرة عبر الايميل جاء فيها ما يلي: إشارة إلى مذكرتنا المضبوطة في الجلسة السابقة، وحيث تعذر إرسال المرفقات على ناجز لأن مذكرتنا الأولى لا تزال قيد الاعتماد، فنرفق لكم المرفقات المتعلقة بتلك المذكرة (مرفق 1و2و3و4). إشارة إلى النقاش الذي دار في الجلسة الماضية بشأن طبيعة علاقة موكلي ثلاب الدوسري مع المدعي وكيف بدأت، فنود أن نوضح لفضيلتكم بدايةً مسألة نشأة المصنع ومن ثم علاقة المدعي بموكلي، فبداية الأمر كان في أوائل عام 2013م حين قام موكلي ثلاب الدوسري بإنشاء المصنع، وقد تم تشغيله والعمل فيه والبيع والتصدير لعدة سنوات (مرفق 5 نماذج من العقود والمصادقات)، وفي تاريخ 01/ 06/ 2017م اتفق موكلي مع شركة عبدالله الجميل على أن تتولى شركة عبدالله الجميل تشغيل المصنع وتم إبرام عقد بينهم بذلك (مرفق 6) وتولت شركة عبدالله الجميل تشغيل المصنع قرابة السنتين، وقد تعرف موكلي من خلال العمل مع شركة عبدالله الجميل على المدعي حيث إنه كان يعمل لديهم وتحت كفالتهم، وبعد ذلك وحيث إنه كان لموكلي نشاط بالتصدير للإمارات ولمدينة الشارقة تحديدا سواء من خلال مصنع مصافي الطاقة أو من خلال أعماله الأخرى مثل مؤسسة النقليات الخاصة به (مرفق 7 ترخيص التصدير للإمارات ونماذج من المستندات ومرفق 8 نماذج من عقود النقل للإمارات) وحيث إن موكلي يرغب بالتوسع في التصدير وحيث إن تأسيس شركة محلية في الإمارات يخفض التكاليف، وحيث ظهر لموكلي من خلال العمل مع المدعي وجود معرفة لديه في مجال الزيوت والكيماويات، فبناء عليه اتفق مع المدعي على تأسيس شركة في منطقة الشارقة في الإمارات وتم تأسيسها في 22/ 09/ 2019م وتم الاتفاق على أن يكون نشاطها في الاستيراد والتصدير وتجارة النفط والبتروكيماويات كما هو موضح في سجلها (مرفق 9)، وبعد تأسيس شركة بتروكيميا طلب المدعي الدخول في الشراكة في مصنع مصافي الطاقة نظرا لمعرفته بالعمل في المصنع من خلال عقد التشغيل المشار إليه وأن جزءا كبيرا من نشاط المصنع مرتبط بالإمارات، فقام موكلي ثلاب الدوسري بعرض ذلك على إخوانه (خالد وعبدالله ومحمد) لكونهم شركاء له في المصنع، وتم الاتفاق على أن تدخل شركة بتروكيميا شريكة مقابل تولي الإدارة وتطوير العمل والتوسع في التصدير، وعليه تم إنشاء شركة مصافي الطاقة وإدخال المصنع فيها وذلك بتاريخ 23/ 02/ 1441 الموافق 22/ 10/ 2019م ومن ثم إدخال الإخوة (خالد وعبدالله ومحمد) وذلك بتاريخ 08/ 03/ 1441هـ الموافق 05/ 11/ 2019م لكونهم شركاء مع موكلي، ثم تم إدخال شركة بتروكيميا بتاريخ 06/ 04/ 1441هـ الموافق 03/ 12/ 2019م وتولى الشركاء في بتروكيميا (ثلاب الدوسري وأيمن صبحي) إدارة شركة مصافي الطاقة، ولم تدفع شركة بتروكيميا بشكل مباشر أو غير مباشر أي مبلغ مقابل هذه الحصة وإنما هو مقابل الإدارة والتوسع في التصدير للوصول إلى السوق العالمي حيث إن الأسعار في الأسواق العالمية أعلى. وبشأن سؤال فضيلتكم عن كيفية سداد رسوم شركة بتروكيميا، فنفيدكم بأننا لم نتمكن من التوصل إلى ذلك وقد تم التحقق من حوالات المؤسسة في فترة تأسيس بتروكيميا ولم نجد فيها سداد الرسوم، وأما بقية حسابات موكلي ومنشآته فقد بحثنا فيها قدر المستطاع ولم نعثر على شيء نظرا لتعدد الحسابات وطول العهد كما أن محاسب موكلي قد توفي في كورونا وهو من كان يتولى الأمور، إلا أننا نؤكد لفضيلتكم أن ما ذكره المدعي في محضر الجلسة من أنه تم سداد المبلغ عن طريق حساب شركة مصافي الطاقة حينما كانت شركة شخص واحد فهذا غير صحيح إطلاقا ولا يمكن أن يكون صحيحا، حيث إن تأسيس شركة بتروكيميا كان بتاريخ 22/ 09/ 2019م ولم يتم تأسيس شركة مصافي الطاقة حتى ذلك الحين، حيث إنها لم تؤسس إلا بتاريخ 23/ 02/ 1441 الموافق 22/ 10/ 2019م، وأما قبل ذلك حينما كانت مؤسسة فقد تحققنا من الحساب ولم نجد ذلك، وإذا كان المدعي يزعم أنه هو المتصرف بكل شيء في المؤسسة فلماذا لم يحضر ما يثبت أن السداد من حساب المؤسسة؟ وأما ما أرفقه وكيل المدعي في مذكرته الأخيرة من كشوفات الحسابات المتضمنة سدادات لمنطقة الحمرية فنحن لا نسلم بصحتها لحين التحقق من صحتها، ولا بأنها كانت لرسوم شركة بتروكيميا وذلك لما اعتدناه من انتهاج المدعي للتزوير والتلاعب، ولكن على فرض صحتها فإنه لا يمكن مطلقا أن تكون هذه الحوالات سدادا لرسوم تأسيس بتروكيميا وذلك لأن تأسيس بتروكيميا كان بتاريخ 22/ 09/ 2019م وجميع هذه الحوالات في عام 2020م وجميع ما يتعلق بسداد رسوم بتروكيميا لا أثر لها مطلقا في هذه الدعوى حيث إنه ليس فيه أي دلالة على الشراكة، وجوابنا السابق هو استجابة لطلب فضيلتكم في الجلسة الماضية، وإلا فلو كان في سداد الرسوم دلالة على الشراكة فإن دلالتها على ملكية مصافي الطاقة لشركة بتروكيميا أولى من دلالتها على ملكية شركة بتروكيميا لمصافي الطاقة، وأما أن تدل على ملكية بعض شركاء بتروكيميا لمصافي الطاقة فهذا بعيد جدا، لا سيما وأن جميع الشركاء في شركة بتروكيميا قد وقعوا بعد ذلك على عقد تأسيس شركة مصافي الطاقة المتضمن تحديد الشركاء والحصص وما ذكره وكيل المدعي من أن نشاط شركة مصافي الطاقة هو البيتومين وأنه يحظر تصديره، فهذا غير صحيح ومرفق لكم تراخيص التصدير للإمارات ولمدينة الشارقة تحديدا التي تم إنشاء شركة بتروكيميا فيها (مرفق 7)، كما أن نشاط الشركة لا يقتصر على البيتومين -كما زعم- وإنما في عدد من أنواع الزيوت والمنتجات البترولية كما هو موضح في أنشطة شركة مصافي الطاقة (مرفق 10).نود أن نؤكد على أن كل الحديث عن شركة بتروكيميا لا علاقة له بالدعوى مطلقا حيث إن المدعي يطلب إثبات الشراكة في حصص موكلي وليس في نصيب شركة بتروكيميا، فادعاؤه منفك عن كل ما يتعلق بشركة بتروكيميا إلا أننا نوضح ما سبق لبيان كذب المدعي وتناقض دعواه وما أشار له وكيل المدعي من أن موكلي ثلاب الدوسري قام بتسليم الحسابات البنكية واليوزرات لموكله وأنه طلب تحويل الرسائل النصية إلى جواله فهذا كله غير صحيح، كما أنه ادعاء يناقض دعوى المدعي من أساسها حيث إن المدعي في لائحة دعواه يذكر بأن السبب الأساسي لنشوء النزاع هو خوف موكلي من مخالفة النظام وعدم توثيق الشراكة، ولا يعقل مطلقا مع ذلك أن يقوم بتسليم المدعي الحسابات واليوزرات والإدارة ويخوله بالتصرف المطلق في المؤسسة حيث إن هذه جريمة تستر واضحة، فهذا الزعم لا يتسق أصلا مع دعوى المدعي، وأما الخطاب الذي أرفقه وكيل المدعي المتضمن طلب تفعيل الإشعارات فهذا الخطاب مزور على موكلي ثلاب الدوسري وهو حاليا قيد التحقيق لدى النيابة العامة (مرفق 11)، ونطلب إبلاغ النيابة العامة بهذا الشأن حيث إن المدعي الآن ارتكب جريمة إضافية وهي جريمة استعمال محرر مزور، ونطلب من فضيلتكم اتخاذ الواجب النظامي حيال ذلك وإبلاغ النيابة العامة، وبالنسبة لقيد اليومية المرفق بالمذكرة الذي بتاريخ 23/ 09/ 2019م فهذا المستند مزور تزويرا مفضوحا، حيث إنه مدون في أعلاه: (شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات) في حين أن الشركة لم تكن موجودة في تاريخ 23/ 09/ 2019م، إذ إن تأسيس الشركة كان بتاريخ 23/ 02/ 1441هـ الموافق 22/ 10/ 2019م، كما أن مما يؤكد تزويره أنه ليس عليه أي توقيع لا من أصحاب الصلاحية ولا غيرهم، ونطلب إحالة المدعي للنيابة العامة لارتكابه جريمة التزوير وجريمة استعمال محرر مزور، وما ذكره المدعي من أن إيداع نصيبه من الشراكة كان عن طريق شركة كفيله ذاك الوقت (شركة عبدالله الجميل) فغير صحيح إطلاقا، وهو زعم لا يستحق النظر إليه، كما أن الحوالات التي أرفقها هي صور وليس أصول ولا نسلم بها لحين التحقق من صحتها، إلا أنها لو سلمنا بها جدلا فإنها ليس فيها ما يدل على أنها نصيبة من الشراكة، وذلك لعدة أمور: الحوالات محولة من عدة أطراف آخرين غير المدعي، فهناك حالات من شركة عبدالله الجميل وهناك حوالتان من الحساب الشخصي لعبدالله الجميل وليس هناك حوالة واحدة من المدعي، وكثيرا من الحوالات المشار لها موضح في شرحها أنها (قرض) وبعضها (مشتريات)، وهذا يؤكد أنها ليست مقابل شراكة، والحوالات محولة لحساب المصنع (محل الشراكة المزعومة) وهذا غير متصور إذ لو أنه اشترى نصف المصنع من موكلي لقام بسداد قيمة ذلك إلى حساب موكلي الخاص وليس إلى حساب المنشأة التي أصبح شريكا فيها –كما يزعم-.أن مجرد التحويل لا يدل على الشراكة، كما هناك حوالات متبادلة بالملايين مع عبدالله الجميل ومع شركة عبدالله الجميل حيث كان هناك تعاملات كثيرة مع الجميل بموجب عقد التشغيل وغيره وهناك حوالات من حساب المصنع إلى عبدالله الجميل وشركة عبدالله بأكثر من هذه المبالغ (مرفق 12 بعض الحوالات)، ولو كان التحويل يكفي لإثبات الشراكة فإن شراكة مصافي الطاقة في شركة عبدالله الجميل أولى من شراكة شركة عبدالله الجميل في مصافي الطاقة فضلا عمن يزعم أنه هو من يحول المبالغ منها بدون أي بينة على ذلك، وما أشار له وكيل المدعي في مذكرته بشأن الحساب البنكي ومحاولة ربطه بوقت الشراكة المزعومة، فنؤكد بأن هذا غير صحيح مطلقا، وإنما كانت حسابات المصنع تتم منذ تأسيسه عن طريق السجل الرئيسي حيث إن المصنع كان سجل فرعي، وكان موكلي يستلم شيكات باسم المصنع ويصرفها بدون أي إشكال (مرفق 13)، إلا أنه بعد صدور نظام ضريبة القيمة المضافة فقد طلبت هيئة الزكاة والضريبة افتتاح حساب خاص للمصنع لأغراض الضريبة التي سيبدأ تطبيقها بتاريخ 01/ 01/ 2018م، وعليه تم افتتاح الحساب بتاريخ 08/ 09/ 2017م، كما أن المدعي يزعم في دعواه أن المصنع كان عليه التزامات وأن موكلي أراده أن يدخل شريكا ليسدد الالتزامات وأنه دخل شريكا بتاريخ 15/ 06/ 2017م وأودع نصيبه من رأس المال، في حين أن الحساب الذي يذكره لم يفتح إلا بعد ثلاثة أشهر بتاريخ 08/ 09/ 2017م وهذا لا يتوافق مع دعواه. جميع ما يثيره المدعي وكالة وأصالة من أن المدعي هو المتصرف بالشركة أو المؤسسة وهو المسؤول عنها فهذا لا أثر له في الدعوى حيث إن ثبوت الشراكة لا علاقة لها بالإدارة، إلا أنه وإيضاحا لفضيلتكم فنؤكد أن ما زعمه من أن هو المتصرف بالشركة أو المؤسسة قبل تحولها غير صحيح، وإنما كان له علاقة بالعمل وفق ما سبق إيضاحه في فترة عقد التشغيل مع شركة عبدالله الجميل، وأما بعد التحول إلى شركة فقد اتفق الشركاء على تعيين موكلي ثلاب الدوسري رئيس مجلس المديرين وتعيين المدعي مدير تنفيذي، ثم بعد اكتشاف تجاوزات المدعي في الإدارة واختلاساته وبعد التحقق من ذلك تم عزله من الإدارة ويجري مطالبته جنائيا. بالنسبة لشهادة أخ المدعي رأفت صبحي المالكي، فنوكد بأنه لا يصح قبول شهادته لأخيه، لإقراره بوجود دعوى حقوقية ضده من قبل شركة مصافي الطاقة مما يعني أن بشهادته لأخيه يدفع عن نفسه ضررا، كما أنه أقر بأنه على كفالة شركة مملوكة لأخيه وهي شركة طريق العبور التي يملك أخوه 50% منها وهو مديرها أيضا وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين) أي متهم، فالشاهد متهم في شهادته بمحاباته لأخيه وكفيله وهو أيضا خصم لنا، وقد نصت المادة (71) من نظام الإثبات على: (2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً...)، وأما ما ذكره من أنه لم يتم رفع الدعوى ضده إلا بعد هذه الدعوى فهذا صحيح إلا أنه لا أثر له إذ العبرة بوجود الخصومة لا بتاريخ تقييدها لدى القضاء، والمبالغ المصروفة لصالحه كانت في بداية عام 2019م (مرفق 14)، إلا أننا لم نكتشف ذلك التلاعب إلا مؤخرا بعد عزل أخيه من الإدارة والتحقق من الحسابات، ونود أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن المدعي ذكر في دعواه ما نصه: (وموكلي يستلم نصيبه من أرباح الشراكة على أساس تملكه لنصف الحصص بدون أي اعتراض من المدعى عليه وفق ما هو موضح في الميزانيات)، إلا أنه لم يقدم هذه الميزانيات المزعومة!! رغم أنه لو قدمها لكانت هذه بينة قاطعة له إذ إن الميزانيات يتم اعتمادها بتوقيع جميع الشركاء -المدعى عليهم- والأرباح كذلك لا يتم توزيعها إلا بتوقيع الشركاء جميعا، فهذه أقوى بينة يمكن أن يحضرها فلماذا تراجع عن تقديمها؟ وقد طلبنا سابقا ونكرر طلبنا بإلزام المدعي بتقديم الميزانيات التي يزعمها، أو اعتبار نكوله عن ذلك دليلا على بطلان دعواه وفقا للمادة (36) من نظام الإثبات، وبالنسبة لما أشار إليه فضيلتكم في الجلسة الماضية من أنه سيتم توجيه اليمين على من يترجح جانبه، فنود أن نؤكد على أنه لا يجوز توجيه اليمين في هذه الدعوى مطلقا لا على موكلي ولا على المدعي، وذلك لما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في المادة الثالثة: (وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه)، وتوجيه اليمين هو من إجراءات الإثبات وقد منع نظام الإثبات توجيه اليمين في الواقعة محل هذه الدعوى لمخالفتها للنظام العام حيث نصت المادة (96) على: (2 - لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3 - على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها)، كما نصت المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً).كما أن موكلي قد قدموا البينات المثبتة لدفوعهم والمثبتة لبطلان دعوى المدعي، حيث إن المدعي قد أقر كتابة بصحة الحصص الحالية للشركة وذلك بتوقيعه على عقد التأسيس وقد أقر بصحة توقيعه في الجلسة الماضية، وقد نصت المادة (16) من نظام الإثبات على: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو الكتابة)، ونصت المادة (18) على: (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه)، كما نصت المادة (26) على:(المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) كما نصت المادة (29) على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه...)، وعليه ومع كل ذلك فلا يسوغ توجيه اليمين مطلقا وفقا للمادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه). ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن التزوير الذي يدعيه في الخطاب المرسل من شركة مصافي الطاقة إلى البنك بشأن جعل الإشعارات على جوال المدعي، أجاب بأن التزوير في توقيع ثلاب ثم سألته الدائرة عن الختم الوارد على ذات الخطاب فأجاب بعدم علمه، ثم عقب وكيل المدعي بأن الخطاب في عام 2017 تقريبا وادعاءه التزوير يخالف ما ذكره في الجلسة الماضية من أن إدارة الشركة ويوزراتها هو من يديرها ولم يمكن أحداً من ذلك، وأضاف بأن وكيل المدعى عليهم لم يجب عن سبب عدم إيداع أي مبلغ من المدعى عليه ثلاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب بأن لدى الشركة أكثر من حساب وأن الخطاب المذكور خاص ببنك الرياض فقط كما أن الخطاب خاص بالإشعارات فقط ولا أثر لذلك، وفيما يتعلق بالإيداعات فإن ثلاب هو من أنشأ المصنع منذ عام 2013م كما أن المدعي لم يودع أي مبلغ، فعقب وكيل المدعي بأن ماذكره المدعى عليه وكالة يخالف نص الخطاب فقد ورد فيه أنه يتعلق بالسحوبات والسدادات والايداعات والحوالات الداخلية والخارجية، عدا أن كلامه في أن المدعى عليه أودع مبالغ في حساب الشراكة غير صحيح وعليه إثبات ذلك من واقع كشف الحساب، بل إن الحساب البكني في مصرف الراجحي فتح بعد الشراكة وهو أيضا مربوط ومعرف على رقم جوال المدعي أصالة، كما أن الشاهد الذي طلب منا في الجلسة الماضية موجود الان، بأمل سماع شهادته خشية من عدم تمكنه من الحضور مرة أخرى، فعقب وكيل المدعى عليهم بأن ما ذكره غير صحيح، فالخطاب تضمن ما نصه: (لذا نود منكم تفعيل الإشعارات التالية...) ولم يتضمن الصلاحيات المذكورة. ثم أذنت الدائرة للشاهد إياد صبحي المالكي (أردني الجنسية إقامة رقم (...)) وهو أخ للمدعي وشهد بما يلي: (أنه في شتاء عام 2018. بلغنا أخي / أيمن صبحي المالكي أن السيد / ثلاب هادي الدوسري دعانا إلى منزله الواقع بحي العزيزية في الرياض لوليمة عشاء وقد ذهبنا بصحبة والدي / صبحي الحاج رشيد المالكي وأخي / رأفت وأخي أيمن و كان موجودا السيد ثلاب وعنده كلاً من: إخوته / محمد وعبد الله وخالد ومجموعة من الشباب أعتقد أنهم أولادهم وبعدها قام السيد / ثلاب الدوسري وقال أن أيمن المالكي شريكاً لي بنسبة 50%. في مصنع مصافي الطاقة في مدينة الرياض. وقد طلب من جميع من كان موجوداً بالمجلس الشهادة على ذلك) وأضاف بأن علاقته بأيمن المالكي أنه أخوه وليس له علاقة في المؤسسة أو المصنع المذكور، أما السيد ثلاب الدوسري فليس بينهما أي علاقة أو نسب أو شراكة، ثم طلب وكيل المدعى عليهم سؤال الشاهد فأذنت له فسأله هل هو على كفالة أخيه المدعي فأجاب لست على كفالة أخي ثم سأله هل يوجد خصومة بينه وبين الشركة المراد إثبات الشراكة فيها فأجاب بأنه تم تقديم دعوى ضده قبل ما يقارب عشرة أيام ثم سأله وكيل المدعى عليهم هل الشراكة على مصنع الرياض أم جدة فأجاب على مصنع الرياض وعلى ما أعتقد أن مصنع جدة لم يتم افتتاحه في ذلك الوقت، فطلب وكيل المدعى عليه تحرير الدعوى هل هي على مصنع جدة أم الرياض فأجاب المدعي بأن الشراكة ابتداءً كانت على مصنع الرياض ثم بعد ذلك تم تأسيس فرع جدة دعم من مصنع الرياض إلا أنه تفاجأ فيما بعد بأن المدعى عليه ثلاب قد وضع لفرع جدة سجل تجاري مستقل وكانت هذه بداية الإشكالية حيث إن المدعى عليه ثلاب كانت جميع الأوراق الرسمية باسمه، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين المتممة بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما أدعيه في هذه الدعوى صحيح وأنني شريك في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بنسبة (50%) وقد تحصلت على نسبة (25%) عن طريق شركة بتروكيميا وأطلب إثبات شراكتي بنسبة (25%) والله العظيم والله العظيم) فأداها بعد تخويفه من إثم اليمين الكاذبة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إثبات شراكته في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%)؛ عليه فتكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استناداً للمادة (١٦) فقرة (٤) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليهم قد أنكروا دعوى المدعي، وحيث قدم المدعي بينة على الدعوى عدداً من البينات أهمها ما يلي: 1/ قيام المدعى عليه مع المدعي مناصفة بتأسيس شركة إمارتية وإدخالها شريكاً في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية بنسبة (50%) دون مقابل. 2/ توقيع المدعي على محضر اتفاقية صلح بتاريخ 28/ 2/ 2021م بين شركة شبه الجزيرة للمقاولات وشركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات باعتباره شريك ورئيس تنفيذي في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات. 3/ خطاب من مصنع مصافي الطاقة ممهور بختم المصنع موجه إلى بنك الرياض بتاريخ 18/ 1/ 2018م يتضمن طلب أن تكون إشعارات البنك على جوال المدعي. 4/ صورة البطاقات البنكية لشركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات والتي تثبت وجود البطاقات مع المدعي. 5/ كشف حساب داخلي للمدعى عليها بعنوان (قيد اليومية المحلي) يثبت تكفل شركة مصافي الطاقة بمصاريف السفر والإقامة والإعاشة ورسوم تأسيس شركة بتروكيميا للطاقة. 6/ إيداعات بنكية من حساب عبدالله سليمان الجميل إلى حساب المدعى عليها تجاوزت إجمالي الإيداعات (800.000) ريال وأفاد المدعي أن عبدالله سليمان الجميل كان كفيله في وقت إيداع هذه الحوالات. 7/ شهادة الشهود. وحيث إنه بعرض هذه البينات على وكيل المدعى عليهم لم يجب عن سبب إدخال المدعي شريكا في شركة بتروكيميا للطاقة وإدخال شركة بتروكيميا للطاقة شريكا في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية دون مقابل، كما أنه تم توجيه ذات السؤال على المدعي أكثر من مرة ولم يجب بجواب ملاقٍ له، كما أن وكيل المدعى عليه لم يجب عن المستند الذي قدمه المدعي والذي هو عبارة عن اتفاقية صلح بتاريخ 28/ 2/ 2021م بين شركة شبه الجزيرة للمقاولات وشركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات وقيام المدعي بتمثيل شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات باعتباره شريك ورئيس تنفيذي، كما أنه لم ينفي صحة الخطاب الصادر من مصنع مصافي الطاقة إلى بنك الرياض والذي يطلب فيه أن تكون إشعارات البنك على جوال المدعي، كما لم ينفي وجود بطاقات الصرف الآلي مع المدعي، وفيما يتعلق بالكشف المثبت لتحمل شركة مصافي الطاقة برسوم تأسيس شركة بتروكيميا للطاقة فلم يقدم ما ينفيها بل اكتفى المدعى عليه الأول بأنه لا يذكر كيف تم دفع الرسوم، وعليه وبناء على ما تقدم، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولما كان جانب المدعي أقوى استنادا إلى ما تم ذكره أعلاه، ولليمين التي أداها المدعي فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي لما يطالب به، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات شراكة أيمن صبحي الحاج رشيد المالكي إقامة رقم (...) في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%) بواقع (50%) من حصص الشركاء التالية أسمائهم: ثلاب بن هادي بن ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) ومحمد هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وعبدالله هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وخالد هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...). وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430936543 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470627851 لعام 1444هـ المدعي: أيمن صبحي الحاج رشيد المالكي المدعى عليه: ثلاب بن هادي بن ناشي الدوسري محمد هادي ناشي الدوسري عبد الله هادي ناشي الدوسري خالد هادي ناشي الدوسري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430725243) وتاريخ 1444/08/30هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته في (شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية) سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإثبات شراكة أيمن صبحي الحاج رشيد المالكي إقامة رقم (...) في شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%) بواقع (50%) من حصص الشركاء التالية أسمائهم: ثلاب بن هادي بن ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) ومحمد هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وعبدالله هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) وخالد هادي ناشي الدوسري سجل مدني رقم (...) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعى عليهم/ خالد وعبدالله ومحمد الدوسري) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (444767377) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/09/21هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: 1- أن المدعي كان يقر لنا أنه ليست له ملكية مباشرة في شركة مصافي الطاقة، وكان يحتج علينا بعقد التأسيس والذي يناقض دعواه والتي خالفته الدائرة في حكمها. 2- أن ليس بين موكلي وبينه أي علاقة او اتفاق، بل إن موكلي شركاء مع أخيهم ثلاب الدوسري في المصنع منذ تأسيسه. 3- أن المدعي قد قام بنفسه بتوثيق شراكتنا في شركة مصافي الطاقة ووقع معنا على عقد التأسيس ولا يجوز له الادعاء صحة ما تم عليه يده، لا سيما وأن هذا الادعاء يترتب عليه مضارة الغير. 4- لم يحدد المدعي نصيبه من الشراكة وكيف قام بدفعه، ومن المعلوم أن جهالة الثمن مبطلة للبيع. 5- تجاهل الحكم تجاهل بينتين صريحتين تناقض دعوى المدعي، مع أنها صريحة وتالية لكل البينات التي يتمسك بها. 6- بالنسبة لأخذ اليمين من المدعي، فإننا نؤكد على أنه لا يجوز أيضا توجيه اليمين لأن الواقعة المدعاة مخالفة للنظام العام. ، وطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى. كما تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه/ ثلاب الدوسري) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (443531238) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/09/21هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: لم يبحث الحكم نوع الشراكة، ولا يمكن الفصل في النزاع دون ذلك، كما لم يحرر المدعي الشراكة المزعومة. كذلك لم يبحث الحكم البينات الصريحة التي تنقض دعوى المدعي مع أنها كانت لاحقة لكل البينات والوقائع التي يزعمها ، وطلب نقض الحكم ورد الدعوى. وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف تبادل فيها الأطراف المذكرات. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 1444/11/04هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين أن طلب الاعتراض مرفوع أثناء الأجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض محل نظر؛ ولما أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته في (شركة مصافي الطاقة للزيوت والكيماويات الصناعية) سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%)،وبما أن وكيل المدعي أفاد في لائحة دعواه حسبما هو وارد في وقائع الحكم أن الاتفاق كان مع ثلاب بن هادي الدوسري دون بقية الشركاء على مؤسسة ومصنع يعودان إليه ويخصانه دون بقية الشركاء وقبل تحويلها إلى شركة نظامية،وبما أن وكيل المدعي لم يبين رأس المال المدفوع من قبله فهو مجهول ولم تناقش الدائرة ذلك،وبما أن المؤسسة والمصنع تحولت إلى شركة نظامية بين المدعى عليه دون ذكر لشراكته مع المدعى عليه ثلاب الدوسري، ودخل فيها شركاء آخرين، ولما كانت شراكته المدعاة محل إنكار جميع المدعى عليهم الباقين،وبما أن الأصل الاحتجاج بالمحررات الرسمية وإعمالها، وبالتالي فلا سبيل للمطالبة بإثبات الشراكة سوى إقامة الدعوى بمواجهة من تم الاتفاق معه وفيما يخصه من حصص لاسيما وأن المدعي يطالب بالنسبة المتبقية بعد استيفاء جزء منها من خلال دخوله في حصة من الشركة الإمارتية المبرمة مع المدعي والتي آلت إليها ملكية جزء من حصص الشركة-محل الادعاء-كما أن إثبات الشراكة وإدخال شريك في شركة نظامية مخالف لنظام الشركات القديم والحديث في آلية نقل الحصص بيعا وتنازلا، ثم إن الحكم بإعادة الحصة المدعاة من حصة المدعى عليه(ثلاب)-المدعى الاتفاق معه-وحصص بقية المدعى عليهم الشركاء الآخرين على الرغم أن حصة (ثلاب) المتبقية تستوعب مقدار النسبة محل المطالبة في غير محله، وفيه إضرار بالأطراف حسني النية،وبما أن التصرف إن ثبتت صحته لم يصدر من ثلاب بصفته مديرا للشركة وإنما بصفته مالكًا لملصنع والمؤسسة قبل تحولها إلى شركة نظامية ثم التنازل عن بعض حصصها لبقية الشركاء، ولهذا فإن للمدعي مادام أنه يدعي بشراكته في هذه الشركة بنسبة 50% أن يستدرك ما فات منه بمواجهة المدعى عليه ثلاب بن هادي الدوسري طرف التعاقد معه، والذي صدر منه التصرف بعد ذلك، ويكون تصرفه محمولا على الحصة التي يملكها، وتكون المطالبة من حصته في الشركة وحصته من الشركة الامارتية التي تملك في هذه الشركة، ولا يمنع ذلك من رجوع المدعى عليه (ثلاب) على بقية الشركاء إذا كان له دعوى بصورية تسجيلهم، والعبرة في كل ذلك بما يتقرر قضاء ويكتسب الصفة النهائية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430725243 تاريخ 30 /08 /1444هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث