حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430761436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825697/1444
رقم الحكم:4430761436
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825697 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430761436 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470825697 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص هذه الدعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (٩١,٠٦٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد ثمن المبيع رغم الاستحقاق مما أدى إلى (رفع دعوى ودفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. عقدت الدائرة الجلسة عبر النظام المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجابت بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (٩١,٠٦٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغ وقدره (٩١,٠٦٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمانية وستون ريال، استناداً إلى (العقد والفواتير الصادرة من موكلتك غير ممهورة بختم ولا توقيع المدعى عليه). ٢- احتساب نسبة غرامة تأخير تقدر بـ (3%) من قيمة العقد وهي مبلغ وقدره (452.600) أربعمائة وإثنان وخمسين ألف وستمائة ريال وتبدأ من تاريخ 27/07/2022م إلى تاريخ رفع الدعوى كما هو متضمن بالعقد 3-أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد ثمن المبيع رغم الاستحقاق مما أدى إلى (رفع دعوى ودفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره 8,٠٠٠.00 ثمانية آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره (٩١,٠٦٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمانية وستون ريال. ٢- تسليم مبلغ وقدره (452.600) أربعمائة وإثنان وخمسين ألف وستمائة ريال مقابل غرامة التأخير. 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 8,٠٠٠.٠٠ ثمانية آلاف ريال سعودي. كذا أدعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩١,٠٦٨.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمانية وستون ريال و أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة أئي تطالب به المدعى عليها، أما عن الفواتير فهي صادره عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وحيث إنه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إن المدعي عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه ". لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى. والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث