حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430723784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795107/1444
رقم الحكم:4430723784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795107 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430723784 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥١٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته بأنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، والمنظورة لدى التجارية الأولى، بشأن المطالبة بـإصدار قرار عاجل بوقف بيع المنتجات الخاصة بالشركة المدعية في هذه الدعوى، والحجز التحفظي على البضائع المخصصة للبيع، ومخاطبة المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنع فسح المنتجات، وإلزامها بدفع تعويض مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال تعويضاً عن الضرر؛ حيث جاء ادعائه بأنها مخالفة لنظام حماية العلامة التجارية لاستيرادها وبيعها منتجات مشمولة بحماية العلامة التجارية، وقد اتضح للدائرة فيما بعد صورية وكيدية الدعوى، والقضية انتهت بحكم رفض الدعوى، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٧٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية برفع دعوى لا أساس لها، ومطالبة المدعية بمبالغ مالية دون وجه حق، مما أدى إلى تعيينها مكتب محاماة للمرافعة والمدافعة عنها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض مبلغ قدره (١٣٢,٨٢٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة، المتضمن دعوى مقامة من المدعى عليه ضد المدعية، والمنتهي بحكم رفض لدعوى، برقم (٤٤٣٠٢١٧٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومكتب (...) للمحاماة، ممهور بتوقيع الطرفين. ٣- مجموعة من الحوالات البنكية من حساب المدعية إلى حساب مكتب المحاماة. ٤- فواتير وسندات القبض صادرة عن مكتب المحاماة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: لم تكن دعوى موكله كيدية أو لا أساس لها، فقد اثبتت الدائرة ـأن المدعية تستخدم علامة موكله المملوكة له ولاجتهاد الدائرة في أنها لم ترى في صنيع المدعى عليه في تلك الدعوى ما يحسره دون حياض المشروعية هو ما انتهت معه الدائرة للحكم برفض الدعوى، وعلى ذلك فالمدعى عليه لم ينسب إلى المدعية أو يدعي عليها بفعل لم ترتكبه وإنما اقرت به في الدعوى إلا أن اجتهاد الدائرة رأت ان التصرف مشروع. ثانياً: لما كان الأصل في تسبيب الحكم بأتعاب المحاماة قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) و أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل المدعى عليه مماطلاً أو أن دعواه كيدية وغرضها فقط الإضرار بالمدعى عليها دون أن يكون له حق كما ادعت المدعية في دعواها، ولذلك وانطلاقاً من هذا التسبيب يرد على دعوى المدعية بأن موكله لا يتحملها وذلك للتالي: ١- دعوى موكله التي سبق الفصل فيها قائمة على حق يمتلكه، ورأى أن التصرف المدعية في هذه الدعوى هو اعتداء على حقه المثبت بشهادة حماية العلامة المذكورة. ٢- ليس معنى الحكم برفض الدعوى اثبات أن دعوى موكله كيدية فلا توجد علاقة سببية كما أن الحكم السابق أثبت تصرف المدعية واستيرادها لمنتجات تحمل علامة موكله ولأسباب ذكرتها الدائرة لم ترى أن هذا الصنيع ما يحسره دون حياض المشروعية. ٣- موكله تضرر ومازال ضرره قائماً لم يرفع وكان لزاماً على المدعية تعيين من يلزم للرد على دعوى موكله والتي ثبت أن لها أساس ولكن الحكم القضائي صدر برفض دعوى موكله. ٤- لم يكن الحق بيناً لدى الطرفين وأن موكله لم يقصد الإضرار بالمدعية ولكن له حق وقد دافع عنه واتخذ الطريق القضائي لذلك وليس رفض دعواه اثبات لكيدية وإنما هو رفض لما طلبه المدعى عليه في دعواه السابقة. وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية لعدم استحقاقها. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بالتعويض مبلغ قدره (١٣٢,٨٢٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بالتعويض مبلغ قدره (١٣٢,٨٢٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، تعويضاً عما تعرضت له من ضرر بسبب القضية المقامة من المدعى عليه ضدها برقم (٤٣٩٤٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، والمنتهية بحكم رفض الدعوى، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٧٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ، وحيث أن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب التقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، وبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة كان للمدعية الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق؛ لم يتبين للدائرة خطأ المدعى عليه المستوجب للتعويض، ولما كان الإلزام بما غرمه أحد الخصمين للآخر في إقامة الدعاوى إنما يصح عند ثبوت المماطلة في أداء ما وجب على أحدهما لخصمه، أو ثبوت كيدية دعواه أو كذبها، وإذ أن ثبوت استحقاق المدعي لأتعاب الترافع في تلك الدعوى مبني على ثبوت كيدية دعوى المدعى عليه المشار إليها، وهو ما لم يتحقق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٩٥١٠٧) المقامة من شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)؛ وفقاً لما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث