حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4430728625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430728625

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470716447 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4430728625 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم4470716447 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها إلى أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعواه أمام هذه المحكمة ثم قيدت بالرقم المبين أعلاه وأحيلت لهذه الدائرة لنظرها والفصل فيها، ونصت صحيفة دعواه على ما يلي (إ نه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية (أرز - سكر - بهارات - زيت)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٩,٤٠٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٣,٢٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتكاليف قضائية مما أدى إلى (مصاريف اتعاب محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٦٢٠.٠٠) ألف وست مئة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٢٠٠.٥٠) ستة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٢٠.٠٠) ألف وست مئة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي). هذا نصها. وقد عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 22 / 8 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 22 / 2 / 1443هـ بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته مديرا لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ مالكها/ (...) هوية رقم (...) بحركات التبليغ رقم 69842057 ورقم 67851421 ونص التبليغ صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470716447 المقامة من: شركة (...) شركة شخص واحد ضد: مؤسسة (...) التجارية المحددة بتاريخ: 22/08/1444 الساعة: 10:45 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa) وعليه جرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ونص صحيفة دعواه (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية (أرز - سكر - بهارات - زيت)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٩,٤٠٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٣,٢٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتكاليف قضائية مما أدى إلى (مصاريف اتعاب محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٦٢٠.٠٠) ألف وست مئة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٢٠٠.٥٠) ستة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٢٠.٠٠) ألف وست مئة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي). ثم جرى من الدائرة التحقق من الدعوى، وشروط قبولها وتبين وجود محضر بتعذر المصالحة. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب المرفق في المعاملة الذي يحمل ختما للمدعى عليه، كما جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد المرفقة في المعاملة المتضمنة مصادقة المدعى عليه على أن الرصيد المتبقي بذمته قدره ١٩٤٠٠ ريال. كما جرى الاطلاع على السجل التجاري العائد للمدعى عليها. وقرر المدعي وكالة بقوله/ إنني أحصر دعواي بالمطالبة بمبلغ قدره ١٦٢٠٠.٥ ستة عشر ألفا ومائتي ريال وخمسون هللة وأتنازل عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي. هكذا قرر. واكتفى المدعي بما قدمه. وعليه قررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقات المعاملة وما يفيد تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بما حصر دعواه به وهو سداد مبلغ قدره (١٦٢٠٠.٥٠) ستة عشر ألفا ومائتي ريال وخمسون هللة المترتب في ذمة المدعى عليه لقاء توريد مواد غذائية، وحيث أبرز المدعي وكالة بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بخاتم المدعى عليها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها ومالكها كماهو مبين في محاضر الجلسات كما لم تقدم جوابها قبل موعد الجلسة خلال المدة النظامية وكل هذا بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، وحيث ولم تحضر المدعى عليها ولا مالكها ولا من يمثلها أمام الدائرة للإجابة على الدعوى رغم تبلغها، ما يعد ذلك نكولاً عن الجواب،مما يتقوى معه جانب المدعي و يعد قرينة على صحة دعواه، و بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، و لما كان من الثابت لدى الدائرة التعاقد بين الطرفين، كما أنه من الثابت إقرار المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به بناء على مطابقة الرصيد المرفقة استنادا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات, ولما كان تخلف المدعى عليها عن الحضور إسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ويعد قرينة على بقاء المبلغ المدعى به في ذمتها حتى تاريخ النطق بالحكم , وانه لو كان لديها دفع صحيح لما تخلفت عن الحضور ودفع الدعوى عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة الى الزامها بالمبلغ المدعى به ولما كان ليس للمؤسسات ذمة مالية مستقلة عن مالكها بل يكون الحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم استنادا لتعميم معالي نائب وزير العدل ذو الرقم 13 / ت / 7598 بتاريخ 24 / 3 / 1440هـ. مما تنتهي معه الدائرة الى الزامه بالمبلغ المدعى به والحكم بالآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (....) سعودي بالهوية رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسة/ (...) التجارية (...) السجل التجاري رقم أن يدفع حالا للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٢٠٠.٥٠) ستة عشر ألفا ومائتي ريال وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث