حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431063368
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449006240/1444
رقم الحكم:4431063368
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006240 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063368 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449006240 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الدواء للخدمات الطبيه مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصصي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/عبدالله محمد بن عبداللطيف الجعفري هوية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت المدعية بتأجير موقع بالمستشفى (صيدلية) وذلك بموجب عقد الايجار المحرر بتاريخ 28/04/2019م لمدة خمس سنوات، وقام المدعى عليها بتعمد مخالفة بنود العقد المبرم بيننا بقيامة بفتح صيدلية أخرى بالمستشفى، الأمر المخالف لبنود عقد الايجار البند الرابع فقرة 5،البند الرابع فقرة 9، البند 18، وتلتزم المدعى عليها فيها بعدم فتح أي صيدلية داخلية بالمستشفى لخدمة الجمهور أو التأجير لآخرين يزاولون نفس النشاط او التعاقد مع أي صيدليات، حيث أنه تم رفع دعوى بالمحكمة العامة بالدمام لإيثاق الاعمال وإلزامه ببنود التعاقد وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية بالفترة الماضية وخسائر المبيعات مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركة النظامية تجاه المدعية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار مبرم بين طرفي الدعوى المتضمن تأجير المدعية صيدلية للمدعى عليها الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم قضائي صادر من الدائرة العاشرة العامة المنتهية بحكم عدم الاختصاص النوعي. برقم (431819868) وتاريخ 27/02/1443هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، وحضر وكيل المدعى عليها/ عبد الرحمن بن يوسف العويس ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401744746)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 22/02/1444هـ وملخصها: فيما يتعلق بوجود عقد تأجير مبرم مع المدعية فهو صحيح، وفيما يتعلق بطلب المدعية للتعويض استنادا على مخالفة موكلته بنود التعاقد؛ فإن موكلته تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا وذلك للأسباب التالية: 1- نصت المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحية ونصها: (يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي: (٢) صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية)، وبالتالي فإن موكلته ملزمة حسب النظام بوجود صيدلية داخليه، وأما ما ذكرته المدعية بخصوص خسائر فليس لموكلته أي علاقة بوجود خسائر لدى المدعية، ولم تتصرف أي تصرف يمس مصلحة المدعية أو يؤدي إلى الإضرار بها فلا وجه لمطالبتها بالتعويض، ثم إن الصيدلية التي تدعي أنها تضررت بسببها موجودة منذ افتتاح المستشفى كما ذكرنا آنفا، فكيف تدعي المدعية وقوع الضرر عليها بعد مرور كل هذه المدة؟ وهل تنكر المدعية شراء المرضى لدى موكلتها وصرف الوصفات لديها؟، إن الدعوى هي دعوى كيدية فلم تحصر المدعية الضرر، وإنما تطالب بمبلغ جزافي لا أصل فيه وعليه طلب رد الدعوى، علمًا بأن المدعية سبق وأن أقامت دعوى تطالب فيه بإغلاق الصيدلية وهي منظورة برقم (411426948) في الدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/04/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ورد للدائرة رد من المدعي وكالة ونصها: (أولا: بالإشارة إلى رد المدعى عليها بأن وجود الصيدلية الداخلية من ضمن المتطلبات النظامية وأنها موجودة قبل التعاقد معنا فإننا بهذا الصدد نؤكد على أن مطلبنا ليس إغلاق الصيدلية الداخلية وإنما طلبنا قصر عمل الصيدلية الداخلية على خدمة المرضي المنومين بالمستشفى. ثانيا: وبالإشارة إلى إفادة المدعي عليها بأنها لم تتصرف أي تصرف يمس مصلحتنا أو يؤدي إلى الإضرار بنا فإننا نرد على ذلك بالآتي/ما قامت به المدعى عليها من تمكين الصيدلية الداخلية التابعة لها والخاصة بالمرضي المنومين من التعامل مع الجمهور والعيادات الخارجية وصرف الوصفات شأنها شأن الصيدلية التابعة لنا ومحل العقد المشار إليه أعلاه مما يعد إخلال متعمداً ونقضاً صريحا للعقد الذي بيننا ولا نجد مجالا إلا أن نذكر المدعى عليها، ومخالفة المدعى عليها الصريحة والمتعمدة لبنود عقد الإيجار المبرم بيننا وذلك بقيام المدعى عليها باستغلال الصيدلية الداخلية للمستشفى وذلك خلافا لما هو متفق عليه بعقد الإيجار حيث نص عقد الإيجار ببنوده على الآتي: نص العقد بالبند الرابع فقرة (5) (يلتزم الطرف الأول المؤجر بعدم فتح أي صيدلية داخلية بالمستشفى) الأمر الذى خالفته المدعى عليها بتمكينها للصيدلية الداخلية بالمستشفى بالتعامل مع الجمهور. كما نؤكد على أن سبب دعوانا هو ليس وجود صيدلية داخلية من الأساس ولكن هو تمكين الصيدلية الداخلية بالتعامل مع الجمهور بصرف الوصفات حيث أنها وفقا لنص النظام صيدلية داخلية. كما التزمت المدعي عليها بموجب التعاقد بالعديد من الالتزامات والتي تضمن تحقيق المصلحة والغرض من التعاقد كما سيتم بيانها أدناه والتي منها التزامهم بالامتناع عن بيع أو توزيع أي أدوية أو مستحضرات أو منتجات من شأنها الأضرار بالطرف الثاني. نص العقد بالبند الرابع فقرة (9) على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالامتناع عن إيجار أي أجزاء من المبنى لأي مستأجر آخر يقوم ويزاول نفس نشاط الطرف الثاني ويحق للطرف الثاني المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن كافة الخسائر التي لحقت بالطرف الثاني). الأمر الذي يؤكد على ذات المعنى بضرورة التزام المدعى عليها بعدم افتتاح أي صيدليه أو تسهيل افتتاحها أو تجاوز اختصاصات الصيدلية الداخلية بما يتنافى مع بنود العقد. نص العقد بالبند الثامن عشر على الاتي: (لا يحق للطرف الأول التعاقد مع أي صيدليات أو شركات خارجية لصرف الوصفات الطبية نهائياً وذلك طوال فترة هذا العقد. كما لا يحق له بيع أو توزيع أي أدوية أو مستحضرات أو منتجات من شأنها الإضرار بالطرف الثاني). الأمر الذي خالفته المدعى عليها بتمكينها للصيدلية الداخلية بالمستشفى بالتعامل مع الجمهور ببيع المنتجات والمستحضرات والتي من شانها الإضرار بنا. نؤكد على مخالفة المدعي عليها لبنود العقد حيث أن المدعى عليها تتعامل مع الجمهور شأنه شأن أي صيدلية بل وتحول الوصفات الطبية الصادرة من خلال أطبائها إلى صيدليتها الخاصة بها وذلك وفقا للاتي/مرفق نسخة من الفواتير التي قامت المدعى عليها بإصدارها من صيدليتها الخاصة بتاريخ: 01 /07/ 2020، 11 /07/ 2020م. ومرفق أيضا فواتير حديثة صادرة من الصيدلية الداخلية لعملاء العيادات الخارجية وذلك على خلاف بنود التعاقد بتاريخ: 03 /01/ 2022، 04 /01/ 2022، 05 /01/ 2022. قيام المدعى عليها بمخالفة هذه البنود وتمكين الصيدلية الداخلية بالمستشفى من التعامل مع الجمهور الامر الذي جعل هناك تعارض كبير جدا بالمصالح حيث أنه من المستحيل أن تحيل إلينا المدعى عليها وصفات تستطيع صرفها من صيدليتها الخاصة بها الأمر الذي يجعل منا ضحيه من جراء هذه المخالفة حيث أنه ترتب عليه مخالفة بنود أخرى وهى كالتالي/كيف تطبق المدعى عليها ما نص عليه البند الرابع فقرة (8) والذى ينص على (يلتزم الطرف الأول بأخذ كافة الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها التسهيل والتيسير على عملاء المستشفى من صرف جميع وصفاتهم الطبية من صيدلياتنا بالموقع محل العقد، وفى حالة استشعار الطرف الثاني قيام الطرف الأول بإعاقة أو عرقلة هذه التسهيلات يحق له فسخ العقد دون ترتب أي آثار قانونية عليه مع حقة بالرجوع على الطرف الأول بالتعويض). كيف تطبق المدعى عليها ما نص عليه البند التاسع عشر والذى ينص على (يلتزم الطرف الأول بتحويل جميع الوصفات الصادرة من المستشفى الى صيدلية الدواء التابعة للطرف الثاني والتعهد التام من قبل مسئولي التامين لدى الطرف الأول في عمل التحويلات اللازمة لمرضى التأمين الغير مدرجين تحت مظلة الصرف المباشر في تعاقدات الطرف الثاني مع شركات التأمين)، كيف تطبق المدعى عليها ما نص عليه البند السادس والعشرون والذى ينص على (يلتزم الطرف الأول بتحويل الوصفات لمرضى التامين للفئات الغير مستحقة للصرف المباشر لدى الطرف الثاني.. على ان يكون مسئولي التأمين لدى الطرف الأول هم المنوطين بذلك وملتزمين به التزاما تاما) هل من المنطقي أن تحول المدعى عليها إلينا كافة الوصفات ويترك صيدليته بدون أي مبيعات، تعمد المدعى عليها الإخلال ببنود عقد الإيجار هذا الاخلال الجوهري والذي يؤثر على الأهداف الرئيسية التي تم من أجلها تم استئجار العين. ثالثا: بالإشارة إلى افادة المدعي عليها بأنه لا علاقه لها بوجود أي أضرر أو خسائر لعدم مخالفتها لبنود التعاقد فإننا نحيل المدعي عليها إلى ما تم بيانه بعالية من تعمد مخالفتهم بنود التعاقد والاخلال الصريح لبنود العقد وفقا لما تم بيانه وما ترتب على ذلك من آثار الأمر الذي عرض مصالحنا نحن المدعي للضرر الجسيم والخسائر المباشرة بالأرباح رابعا: بالإشارة إلى إفادة المدعي عليها بأننا كيف ندعي بوجود الضرر بعد مرور كل هذه المدة فإننا نرد على ذلك بأنه فور علما بقيام المدعي عليها عبر صيدلياتها الداخلية بخدمة العيادات الخارجية وصرف الوصفات الصادرة عنها تم اتخاذ الإجراءات النظامية وذلك وفقا للاتي/تم مخاطبة المدعي عليها رسميا بموجب الخطابات أرقام (143 / 09 / 19 بتاريخ: 16/ 09/ 2019م، 85 / 10 / 19 بتاريخ: 03/ 10/ 2019م، 124 / 11 / 19 بتاريخ: 18 /11/ 2019) المرفق نسخة منها والتي نوضح مخالفتهم الصريحة لبنود التعاقد وبضرورة التوقف الفوري عن افتتاح صيدلية أخرى بالمستشفى تحت أي مسمى إلا ان المدعى عليها لم تلقى لنا بالا ومضت قدما في هذه الأعمال المخالفة الأمر الذى ترتب عليه أضرار مالية جسيمة لنا. تم رفع الدعوى رقم: (411423629) بتاريخ: 17/ 10/ 1441هـ للمطالبة بالتعويض والتي صدر بها الحكم بموجب الصك رقم: (431819565) بتاريخ: 27/ 02/ 1443هـ بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة التجارية. على إثر ذلك تم رفع الدعوى رقم: (439073867) وتاريخ: 08/ 06/ 1443هـ للمطالبة بالتعويض والتي صدر بها الحكم بموجب الصك رقم: (437082792) بتاريخ: 11/ 09 /1443هـ والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة التجارية. على إثر ذلك تم رفع الدعوى، الأمر الذي يتأكد منه أننا فور علمنا بالمخالفات تم اتخاذ الإجراءات النظامية اتجاه المدعي عليها. خامسا: وبخصوص الدعوى رقم: (411426948) والمرفوعة من قبلنا والتي أشارت اليها المدعي عليها فإننا نبين الاتي /الدعوى رقم: (411426948) مرفوعة من قبلنا ضد/ مجموعة النعمى للخدمات الطبية المحدودة وذلك لإلزامهم بعدم التعامل مع الجمهور نهائيا عن طريق الصيدلية الداخلية سواء بشكل مباشر او غير مباشر إلا للمرضي المنومين بالمستشفى وكذلك إلزامهم بالالتزام ببنود العقد المبرم فيما بيننا. سبق الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم الدعوى رقم: (439073867) والتي تم رفعها من قبلنا ضد/ مجموعة النعمى للخدمات الطبية. وذلك لمطالبتهم بالتعويض وكان دفع المدعي عليها بأن العقد لا يعنيهم وأنه يتبع مستشفى الدكتور/ الحسن النعمى، الأمر الذي صدر بناء علية صك الحكم رقم: (433473563) برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. والآن المدعي عليها تستند للدعوى المرفوعة تجاه المجموعة وأنها تخصها مما يؤكد أنه يراد مد أمد التقاضي وتقديم إفادات عارية تماما من الصحة. سادسا: -كما نؤكد على أن امتناع المدعي عليها وعدم تنفيذ ربط السيستم الخاص بالصيدلية بسيستم المستشفى لديهم حتى لا نتمكن من الاطلاع على حجم الوصفات التي تحولها إلى نفسها على خلاف العقد. سابعا: كما نود أن نؤكد أن هذه الشروط والبنود الذي تعمدت المدعى عليها بمخالفتها ذات اتصال وثيق بتحديد القيم الإيجاري نسب الخصم وطرق الدفع وخلافة من كافة الشروط المالية الخاصة بالعقد الأمر الذي سبب لنا أضرارا جسيمة وخسائر مالية من جراء ذلك حيث أن كافة المبيعات التي تتم من صيدلية المدعى عليها هي بالأصل مبيعات من حقنا نحن المدعين والمدعى عليها تعمدت المخالفة من أجل الحصول على هذه المبيعات. ثامنا: كما نود أن نؤكد أن المدعى عليها تود بمخالفاتها الصريحة والجسمية أن تجعلنا ما بين عدم تحقيق المستهدف من العين المؤجرة وبين دفعنا على طلب فسخ العقد وذلك حتى يتمكن من مزاولة نشاطه بشكل كامل وإننا بهذا الصدد نؤكد على تمسكنا بكامل مدة العقد وتمسكنا بكافة طلباتنا الوارد ة بالدعوى من إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي قدره: (500,000) خمسمئة ألف ريال وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعى بالفترة الماضية وخسائر المبيعات بنــــاء علـيه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره: (500,000) خمسمئة ألف ريال وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعى بالفترة الماضية وخسائر المبيعات. إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره: (50,000) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب محاماة والاستشارات القانونية. مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركة النظامية تجاه المدعي). وبعرضها على المدعى عليه وكاله طلب مهله للإجابة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 27/04/1444هـ، وملخصها: أولاً: إن جميع ما ورد في مذكرة المدعية تنكره المدعى عليها حيث أن موكلته لم تقم بإخلال العقد وإنما المدعية هي من أخلت بالعقد، حيث أن موكلته طالبتها بربط النظام لمعرفة حجم مبيعات المدعية الا انها رفضت ذلك ابتداء إلى أن صدر حكم ابتدائي ينص على ربط النظام بين موكلته والمدعية. ثانياً: إن ما ارفقته المدعية من فواتير وسندات قبض تدعي صدورها من موكلته فإن موكلته تنفي تلك المستندات وتطعن بصحة ما ورد فيها. ثالثا: ادعت المدعية أن موكلته تقوم بصرف الأدوية لغير المرضى المنومين وذلك لتحقيق كسب مادي والاضرار بالمدعية وهذا الادعاء هو ادعاء باطل لا صحة فيه ودليل ذلك أن المدعية تقوم بصرف الأدوية للمرضى الذين يخرجون من مستشفى موكلته فهل تستطيع المدعية أن تنكر ذلك؟! رابعا: لنفرض (والفرض مخالف للواقع) من أن موكلتي تقوم بصرف الأدوية لغير المرضى المنومين فلماذا تقوم موكلتي بإرسال المرضى لصرف الأدوية من المدعية أليس من مصلحة موكلتي أن تمتنع عن إرسال أي مريض للمدعية ليصرف الأدوية لديها وتحقق موكلته عند إذن أكبر فائدة مادية , إلا أن الواقع فضيلتكم مخالف لما تدعيه المدعية حيث أن صيدلية موكلته لا تخدم سوى ما أنشأت لأجله وفقا لنظام المؤسسات الصحية , كما أن موكلتي هي المنتفعة من صرف المدعية للأدوية حيث أن موكلته تحصل على نسبة من المدعية محددة في عقد الايجار في (البند الثالث) مما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعية. خامسا: إن المدعية تطالب بتعويض وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال بشكل مجازي وهذا امر مرفوض شرعا ونظاما فكيف قامت المدعية بتحديد هذا المبلغ وهي لم تثبت الضرر الذي وقع عليها وتقم بإثبات مسببات هذا الضرر مما يستوجب رد الدعوى. سادسا: إن موكلتي ترفض اتهامات المدعية لها بحملها على فسخ العقد او بتعمد مخالفة العقد فكما بينا لفضيلتكم من أن من مصلحة موكلتي الحصول على النسب المحددة في المبيعات الوارد ذكرها في العقد الموقع مع المدعية كما أن تاريخ انتهاء العقد بين موكلته والمدعية في 31/03/2024م وهو ليس بالبعيد ولا يتجدد إلا بالاتفاق جديد وشروط جديدة. أن جميع ما ورد في دعوى المدعية هو ادعاء باطل حيث أن موكلته لم تقم بالتسبب للمدعية بأي خسارة مادية ولم تثبت المدعية تلك الخسارة كما أن موكلتي ملتزمة بما نصت عليه نظام المؤسسات الصحية ولا تخدم الا المنومين لديها من المرضى وعليه طلب: 1- الحكم برد دعوى المدعية. 2- أتعاب المحاماة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في 06/05/1444هـ، وملخصها: أولًا: ذكر أنه يود الإشارة الى صك الحكم رقم (4430122036) والصادر بالدعوى رقم (411426948) وتاريخ 22/10/1441هـ والقاضي منطوقة بالآتي: 1/ إلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الأدوية للجمهور من غير المنومين في المستشفى بإغلاق منافذ البيع لسواهم. 2.إلزام الطرفين بربط نظاميهما الشبكيين. ثانيًا: ذكر أنه بالإشارة إلى رد المدعي عليها بأننا من أخللنا بالعقد من عدم ربط النظام لمعرفة حجم المبيعات فإننا نرد على ذلك بالآتي / 1. ذكر أنه يوضح أنهم المستفيدين الوحيدين من ربط السيستم لضمان عدم تحويل أو وصفات لجهات أخرى سواء تابعة للمدعى عليها أو تعاقد بينها وبين أي أطراف ثالثة بخلاف التعاقد معهم. وأضاف أنه بالتالي من غير المنطقي أن يتم عرقلة الربط من قبلهم بل على العكس تمامًا، وذكر أنه طيلة فترة التقاضي بينهم وبين المدعي عليها هو المتظلم الوحيد من عدم ربط نظام المستشفى بالصيدلية. 2 طالب بربط النظام الخاص بالمستشفى بالنظام الخاص بالصيدلية ونضيف هذا الطلب الى طلباتنا بالدعوى على الرغم من تضمينه بمنطوق الحكم المشار إليه بالدعوى أعلاه ونتمنى من المدعى عليها تنفيذ الحكم وانهاء الربط بشكل فورى وأثناء سير هذه الدعوى. 3.نؤكد على مماطلة المدعى عليها بربط السيستم مرارًا وتكرارًا وفقًا لبنود العقد هادفة من ذلك عدم اطلاعنا على الوصفات التي تصدر للجمهور وذلك بهدف تحويل الوصفات لنفسها وهو ما يحدث فعليًا الان او لجهات أخرى سواء تابعة للمدعى عليها او أي تعاقد بينها وبين أي طرف ثالث بخلاف التعاقد معنا. 4. نؤكد على أنه يتم المطابقة مع المدعي عليها بشكل شهري بحجم المبيعات لمعرفة نسب الايجار الواجبة الدفع فكيف لها الادعاء بعدم علمها بالمطابقات أو الادعاء بأننا من يرفض الربط بهدف عدم اطلاعها على المبيعات. ثالثا: بالإشارة لرد المدعي عليها بنفيها صحة الفواتير وسندات القبض الصادرة منها وأنه لا صحة لقيامها بصرف الأدوية للمرضي الغير منومين بالمستشفى وأنها تصرف الأدوية للمرضي الذين يخرجون من المستشفى فإننا نرد على ذلك بالآتي / 1. نؤكد على أن المدعى عليها تتعامل مع الجمهور شأنها شأن أي صيدلية بل وتحول الوصفات الطبية الصادرة من خلال اطبائها الى صيدليتها الخاصة وذلك وفقًا للاتي / 1) تم ارفاق نسخة من الفواتير التي قامت المدعى عليها بإصدارها من صيدليتها الخاصة بتاريخ 03/01/2022م، 04/01/2022م، 05/01/2022. 2) ذكر أنه أرفق أيضًا فواتير حديثة صادرة من الصيدلية الداخلية وذلك على بنود التعاقد المبرم فيما بيننا. 3)وأرفق أيضا فاتورة حديثة صادرة عن وصفة بتاريخ 23/11/2022م عن الوصفة المصروفة بذات اليوم والمصروفة عبر العيادات الخارجية الأمر الذي يؤكد صحة كافة الافادات المقدمة من قبلنا سابقا. 2.ذكر أن أمر الطعن على الفواتير المقدمة من قبلنا والصادرة من المدعي عليها أمر يرجع إليها وإننا ولا يوجد لديهم أدنى مانع من الآتي / 1) عرض الفواتير على خبير لإثبات صحة نسبتها إلى المدعي عليها من عدمه والاطلاع على نقاط البيع لدي المدعي عليها لإثبات صحة الفواتير وصدورها فعليًا من المستشفى عن نفس الفترة. 2)مخاطبة هيئتكم الموقرة لشركات التأمين المعنية المثبت بيانتها بالوصفات للاستعلام عن الوصفات وصحتها ونسبتها إلى المدعي عليها من عدمها. رابعًا: وبالإشارة إلى رد المدعي عليها بأنه ولنفرض أنها تقوم بصرف الأدوية للمرضي الغير منومين فلماذا ترسل عملائها إلينا للصرف. فإننا نرد على ذلك بالآتي / 1. نؤكد على أننا لم ندعي ان المدعي عليها لا تحول الوصفات نهائيًا الينا ولكنها تحول جزء منها إلى صيدلياتها الأمر محل النزاع والدعوى والمثبت بموجب الفواتير الصادرة من النظام لديهم. 2.هل من غير المنطقي أن تقوم المدعى عليها بتحويل الوصفات الطبية الصادرة منها إلينا وترك الصيدلية التابعة لها بدون أي مبيعات؟ وذكر أن هذا الأمر الذي فيه تعارض كبير جدًا بالمصالح، حيث أنه من المستحيل أن تحيل إلينا المدعى عليها وصفات تستطيع صرفها من صيدليتها الخاصة، وذكر أنه الأمر الذي يجعل منا ضحية من جراء هذه المخالفة حيث أنه ترتب عليه أضرار مالية وعدم تحقيق المستهدفات لدينا والتي تم على أساسها ابرام التعاقد وتحديد القيم المنصوص عليها بالعقد. خامسًا: بالإشارة إلى رد المدعي عليها بأن وجود الصيدلية الداخلية من ضمن المتطلبات النظامية فإننا بهذا الصدد نؤكد على أن مطلبنا بالتعويض ليس عن وجود صيدلية داخلية وانما خدمة الصيدلية الداخلية للجمهور وعدم اقتصار عمل الصيدلية الداخلية على خدمة المرضي المنومين بالمستشفى. سادسٍا: - طلب التعويض بشكل مجازي وهو أمر مرفوض شرعًا ونظامًا وكيف تم تحديد هذا المبالغ فإننا نرد على ذلك بالآتي / 1. إننا بهذا الصدد نتعجب من دفع المدعي عليها فهل تنازع المدعي عليها بتقدير مبلغ التعويض أو متنازع باستحقاقه من الأساس. 2.وإننا بهذا الصدد نؤكد على انه مع مخالفه المدعي عليها لبنود العقد والبيع للجمهور شأنها شان الصيدلية التابعة لنا، وذكر أن أمر فقدان نسب من المبيعات أمر حتمي وليس محل نقاش حيث أنه ليس من المنطقي أن تقوم المدعى عليها بتحويل الوصفات الطبية الصادرة منها إلينا وترك الصيدلية التابعة لها بدون أي مبيعات الامر. 3.أمر تقدير فقدان الأرباح وقيمتها أمر يرجع تقديره إلينا في ضوء حجم المبيعات المتوقعة والمفقودة على إثر مخالفة المدعي عليها لبنود العقد.، وقد أرفق وصفة طبية مكونة من ورقتين مكتوبة باللغة الإنجليزية، بتاريخ: 2022/11/23م ورقم المريض (20017262) ورقم الأمر (964129). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/05/1444هـ، وملخصها: حضر وتشير الدائرة إلى أنه ورد لها مذكرات من طرفي النزاع وبسؤالهما عما يودان إضافته أبرز وكيل المدعي مذكرة (أولًا: فيما يتعلق بالحكم القضائي في الدعوى رقم (411426948) والذي صدر بها حكم ابتدائي رقم (4430122036) فإننا نحيط بأنه قد نص على إلزام الطرفين بربط نظاميهما الشبكيين وقد كنا في تلك الدعوى أول من أثار ذلك الأمر مما يؤكد على أن عدم الربط لم يكن من قبل موكلته بل من قبل المدعية. ثانيًا: إن المدعية تدعي تعرضها للظلم في عدم ربطها للنظام مع المستشفى وأنها المتضررة الوحيدة من ذلك، وذكر أنه يرد على ذلك بأنه محض كلام مرسل حيث أن موكلته هي المتضررة من عدم قدرتها على الاطلاع على النظام الذي يفترض ربطه بالمدعية حيث أن موكلته تحصل على نسبة من المبيعات وبالتالي كيف لموكلته أن تعلم صحة المبيعات وتحسب نسبتها من الأرباح إن لم تكن على اطلاع كامل، وكيف لها ألا تأمن تلاعب المدعى عليها في الحسابات. ثالثًا: ذكر أنه يرفض اتهام المدعية لموكلته بصرف الوصفات لصالح موكلته أو لجهات أخرى ونصر على عدم صحة ما تدعيه المدعية. رابعًا: أقرت المدعية في مذكرتها الأخيرة بأن موكلته تحول لها وصفات طبية فكيف للمدعية أن تدعي الضرر، وذكر أنه ليس من المنطقي أن تقوم موكلته بتحويل أي وصفات طبية للمدعية إن كانت موكلته تقوم بصرفها من صيدليتها الداخلية (حسب ادعاء المدعية في دعواها) مما يؤكد أن ما أدعته المدعية ما هو إلا محضر تدليس، ويؤكد إقرارها على عدم وقوع الضرر عليها. خامسًا: ذكر أن موكلته دفعت بعدم صحة دعوى المدعية في الأصل، كما أثارت موكلته دفع صحيح يؤكد على أن دعوى المدعية ليس إلا محاولة لأكل مال موكلته بالباطل، وذكر أنه ورغم أن دعوى المدعية لا أساس له إلا أنها تطالب بتعويض مجازي لا أساس له ولا ضرر يقابله بل أنه مبني على هوى المدعية مما يخل معه أركان المسؤولية إن وجدت. وذكر أن جميع ما ورد في دعوى المدعية هو ادعاء باطل حيث أن موكلته لم تقم بالتسبب للمدعية بأي خسارة مادية، وذكر أن المدعية لم تثبت تلك الخسارة، كما أن موكلته ملتزمة بما نصت عليه نظام المؤسسات الصحية ولا تخدم إلا المنومين لديها من المرضى وطالب بــــ: 1- الحكم برد دعوى المدعية. 2- أتعاب المحاماة. وبعرضها على وكيل المدعي أبرز مذكرته أولًا: - نؤكد على ان المدعي عليها تفادت الرد على الاتي بل على العكس تماما حاولت جادة تحويل النزاع الى ربط النظام فقط وتجاهل المشكلة الرئيسية وذلك كالتالي / تعمد تجاهل المدعي عليها صدور صك الحكم رقم (4430122036) والصادر بالدعوى رقم (411426948) وتاريخ 22/10/1441هـ والقاضي منطوقة بإلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الأدوية للجمهور من غير المنومين في المستشفى بإغلاق منافذ البيع لسواهم. تعمد تجاهل المدعي عليها الرد على الفواتير وسندات القبض الحديثة والصادرة بتاريخ 23/11/2022م والمقدمة من قبلنا والصادرة منها وذلك وفقًا للآتي: تم ارفاق نسخة من الفواتير التي قامت المدعى عليها بإصدارها من صيدليتها الخاصة بتاريخ 03/01/2022، 04/01/2022، 05/01/2022، (مرفقات تم تقديمها سابقا) ومرفق أيضًا فواتير حديثة صادرة من الصيدلية الداخلية وذلك على بنود التعاقد المبرم فيما بيننا. (مرفقات تم تقديمها سابقا) ومرفق أيضًا فاتورة حديثة صادرة عن وصفة بتاريخ 23/11/2022م عن الوصفة المصروفة بذات اليوم والمصروفة عبر العيادات الخارجية الامر الذي يؤكد صحة كافة الافادات المقدمة من قبلنا سابقا. (مرفقات تم تقديمها سابقا) ثانيا: - بالإشارة الى افادة المدعي عليها بأن الصك رقم 4430122036 والصادر بالدعوى رقم / 411426948 وتاريخ 22/10/1441هـ قد نص على إلزام الطرفين بربط نظاميهما الشبكيين وأنهم أول من آثار ذلك الأمر فإننا نرد على ذلك بالآتي / اعمالًا للمبدأ القانوني والشرعي بأن الحكم هو عنوان الحقيقة فإننا وطيلة الجلسات نطالب بربط النظام الشبكي الخاص بنا بالنظام الشبكي الخاص بالمستشفى، وذكر أنه تم عرض الأمر بالجلسات وأكثر من مرة أن يتم الربط حتى اثناء نظر الدعوى وقبل الفصل بالدعوى، وذكر أنه يجدد عرضه الان، وأنهم على أهبة الاستعداد للربط بشكل فوري وأن تطلب ذلك أن يتم الربط عبر خبير يتم انتدابه من قبل المحكمة للوقوف على من هو المعرقل والرافض لعميلة الرفض. لماذا تسكت وتتجاهل المدعي عليها ان الحكم الصادر والمشار اليه أعلاه بان منطوقة صادر بإلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادوية للجمهور من غير المنومين في المستشفى بإغلاق منافذ البيع لسواهم هذا فضلا عن الربط الشبكي. كما نؤكد على اننا نحن المستفيد الوحيد من ربط السيستم لضمان عدم تحويل او وصفات لجهات أخرى سواء تابعة للمدعى عليها أو تعاقد بينها وبين أي أطراف ثالثة بخلاف التعاقد معنا. وبالتالي من غير المنطقي أن يتم عرقلة الربط من قبلنا نحن بل على العكس تمامًا طيلة فترة التقاضي بيننا وبين المدعي عليها ونحن المتظلم الوحيد من عدم ربط نظام المستشفى بالصيدلية. نؤكد على مماطلة المدعى عليها بربط السيستم مرارًا وتكرارًا وفقًا لبنود العقد، وذكر أنها هادفة من ذلك عدم اطلاعنا على الوصفات التي تصدر للجمهور وذلك بهدف تحويل الوصفات لنفسها وهو ما يحدث فعليًا الان او لجهات اخري سواء تابعة للمدعى عليها او أي تعاقد بينها وبين أي طرف ثالث بخلاف التعاقد معنا. ثالثًا: - بالإشارة الى افادة المدعي عليها بأنها المستفيد من ربط النظام للاطلاع على نسب المبيعات وأنها لا تأمن التلاعب من قبلنا بالحسابات فإننا نرد على ذلك بالآتي: لماذا تتعمد المدعي عليها تجاهل أنه يتم المطابقة معها بشكل شهري بحجم المبيعات لمعرفة نسب الايجار الواجبة الدفع. كيف للمدعي عليها ان تدعي بأننا من يرفض الربط بهدف عدم اطلاعها على المبيعات رغم انه يتم المطابقة مع المدعي عليها بشكل شهري. وإذا افترضنا جدلا صحة افادة المدعي عليها بأننا من يرفض الربط فلماذا سكتت المدعي عليها طيلة سنوات التعاقد ولم تبدي أي اعتراض او تسجل دعوي ضد الشركة. وأضاف أن الواقع يثبت بان يخالف بنود العقد ويبيع للجمهور هي المدعي عليها. والواقع أن المستفيد من عد الربط هي المدعي عليها لإخفاء تحويل الوصفات التي تتم عبر النظام الخاص به إلى صيدليته الداخلية. رابعًا:- وبالإشارة الى ادعاء المدعي عليها بأننا أقررنا بانها تحول الينا الوصفات فكيف ندعي الضرر.فإننا نرد على ذلك بأن المدعي عليها تتعمد تلبس الامر والمغالطة بالإفادات واننا بهذا الصدد نؤكد على أن الإفادة ليست أن المدعي عليها لا تحول لنا نهائيًا وصفات ولكن افادتنا هي أن المدعي عليها تحول جزء من الوصفات ولكن يوجد وصفات أخرى تحول إلى الصيدلية الداخلية التابعة لها خامسًا:- وبالإشارة الى رد المدعي عليها بأننا نطلب التعويض بشكل مجازي فإننا نرد على ذلك بالاتي: إننا بهذا الصدد نتعجب من دفع المدعي عليها فهل تنازع المدعي عليها بتقدير مبلغ التعويض أو متنازع باستحقاقه من الأساس. وإننا بهذا الصدد نؤكد على انه مع مخالفه المدعي عليها لبنود العقد والبيع للجمهور شأنها شأن الصيدلية التابعة لنا أصبح امر فقدان نسب من المبيعات امر حتمي وليس محل نقاش حيث انه ليس من المنطقي ان تقوم المدعى عليها بتحويل الوصفات الطبية الصادرة منها الينا وترك الصيدلية التابعة لها بدون أي مبيعات الامر. امر تقدير فقدان الأرباح وقيمتها امر يرجع تقديره الينا في ضوء حجم المبيعات المتوقعة والمفقودة على إثر مخالفة المدعي عليها لبنود العقد. سابعًا: ذكر أنه يؤكد على أن ما قامت به المدعى عليها وفقًا لما تم بيانه بالمذكرات المقدمة من قبلنا سابقًا و ما قامت به المدعى عليها يعد اخلال متعمدًا ونقضًا صريحًا للعقد الذي بينهما، ومخالفة المدعى عليها الصريحة والمتعمدة لبنود عقد الإيجار المبرم (نص البند الرابع فقرة 5، نص البند الرابع فقرة 9، نص البند الثامن عشر، البند الرابع فقرة 8، البند التاسع عشر، البند السادس والعشرون) وطالب بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي قدره (500,000) خمسمائة ألف ﷼ وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بنا بالفترة الماضية وخسائر المبيعات، وإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب محاماة والاستشارات القانونية. مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركة النظامية تجاه المدعى عليها.) وبعرضها على وكيل المدعى عليه أستمهل للإجابة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في 09/06/14444هـ وملخصها: بالإضافة إلى تمسكهم بكافة الدفوع والمستندات التي تم تقديمها من قبلهم بالجلسات السابقة وبالإشارة إلى مذكرة الرد الرابعة المرسلة إليهم من المدعي عليها علي واتس اب فإنه يرد على ذلك بالآتي/ أولاً: بالإشارة إلى رد المدعي عليها فيما يتعلق بالصك رقم (4430376043) وتاريخ 17/05/1444هـ والصادر تأييداً للصك الحكم رقم (4430122036) وتاريخ 09/03/1444هـ والصادر بالدعوى رقم (411426948) وتاريخ 22/10/1441هـ من أن الحكم نص على أنه (فقد جرى إفهام الطرفين أن الحكم قرر منع المدعى عليها من بيع الأدوية للجمهور دون التطرق لثبوت مخالفة العقد من عدمه)، فإنه يرد على ذلك بالآتي: / 1. يبين أن ما تم ذكره بالحكم تم بيانه بالوقائع وليس بالتسبيب أو بالمنطوق الأمر الذي يتأكد معه الآتي: / 1) التسبيب هو ما يبني عليه الحكم. وهو ما تم النص به صراحة بصك الحكم (4430122036) وتاريخ 09/03/1444هـ والذي نص على الآتي: (ولما قدمته المدعية وكالة من صورة لفاتورة البيع المرصودة في المعاملة والتي تبين أن المدعي عليها باعت الادوية للجمهور وإذا لم يجب عنها المدعي عليها بجواب صحيح فلم يثبت للدائرة سبق امتثال المدعي عليها للطب الأول (عدم البيع للجمهور). الأمر الذي يتأكد معه أن الحكم نص صراحة بالتسبيب على أن المدعي عليها لم تلتزم بهذا الأمر بل تعاملت مع الجمهور وتم صرف وصفات وفقاً للمستندات المقدمة من قبلهم سابقاً بالدعوى وعليه تم إصدار المنطوق وفقاً لما سيتم بيانه أدناه. 2) منطوق الحكم صادر بإلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الأدوية للجمهور من غير المنومين في المستشفى بإغلاق منافذ البيع لسواهم. هذا الامتناع الذي يستتبع وجود فعل تم بالمخالفة لبنود العقد الأمر الذي استتبع الدائرة الموقرة إصدار الحكم بإلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادوية للجمهور وإلا لكان الأحرى بالدائرة الموقرة رفض الدعوى. 3) كما يؤكد على أن منطوق الحكم هو ما وقر بعقيدة المحكمة وصدقته الأوراق والمستندات ووفقاً للتسبيب أعلاه فإن المنطوق يعد بمثابة إثبات لمخالفة المدعي عليها والبيع للجمهور فعلياً من قبلها. بدليل استعمال منطوق الحكم مصطلح الامتناع وفقا لما سيتم بيانه أدناه. 2. يؤكد على أن إصدار الحكم بإلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الأدوية للجمهور أمر لا تحتاج إلى إصدار حكم حيث أنه منصوص عليه بالعقد صراحة وإصدار الحكم بالإلزام للمدعي عليها بما نصه بإلزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الأدوية للجمهور من غير المنومين في المستشفى بإغلاق منافذ البيع لسواهم. ثانياً: وبالإشارة إلى طعن المدعي عليها على صحة الفواتير فإن يؤكد على الآتي: / 1. يطلب إحالة الفواتير المقدمة من قبلهم إلى خبير للفصل بصحة الفواتير مع تحويل الخبير صلاحية الاطلاع على نقاط البيع لدي المدعي عليها لإثبات صحة الفواتير وصدورها فعلياً من المستشفى عن نفس الفترة. 2. كما أنه يؤكد على مطلبهم السابق على مخاطبة هيئتكم الموقرة لشركات التأمين المعنية المثبت بيانتها بالوصفات للاستعلام عن الوصفات وصحتها ونسبتها إلى المدعي عليها من عدمها. ثالثاً: - كما أنه يؤكد على أن ما قامت به المدعى عليها يعد إخلال متعمداً ونقضاً صريحاً للعقد الذي بينهم بنــــاء علـــــــــيه يرجوا من القاضي الحكم بالآتي: / 1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (500,000) فقط خمسمائة ألف ريال وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بالفترة الماضية وخسائر المبيعات. 2. إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ إجمالي وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب محاماة والاستشارات القانونية. مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركة النظامية تجاه المدعى عليها. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 03/07/1444هـ، وملخصها: أولاً: فيما يتعلق بالحكم القضائي في الدعوى رقم: (411426948) والذي صدر بها حكم نهائي برقم: (4430376043)، فإننا نؤكد للمدعية عدم تجاهلنا له، بل أننا نستند على ما جاء فيه حيث نص الحكم صراحة على الآتي: (فقد جرى إفهام الطرفين أن الحكم قرر منع المدعى عليها من بيع الأدوية للجمهور دون التطرق لثبوت مخالفة العقد من عدمه). وهو ما يؤكد أن الحكم في تلك الدعوى هو تأكيد للعقد التي تلتزم به موكلتي وليس هنالك أي اخلال من موكلتي بالعقد، وهو ما أكده الحكم من عدم التطرق لثبوت مخالفة العقد من عدمه، وبالتالي فليس للمدعية أن تحتج بذلك الحكم على موكلتي، حيث أنه ليس بدليل على اخلال موكلتي للعقد. ثانياً: إن موكلتي لا تتجاهل الرد على المدعية، ولكن ما تقوم المدعية بتقديمه من ردود هي ردود مكررة وسبق الرد عليها، ومنها ما أفدنا به من سبق طعننا بصحة الفواتير التي تقوم المدعية بإرفاقها، والتي قمنا برفضها، كما أن موكلتي أفادت بأنها هي المتضررة من عدم قدرتها على الاطلاع على النظام الذي يفترض ربطه بالمدعية، حيث أن موكلتي تحصل على نسبة من المبيعات وبالتالي كيف لموكلتي أن تعلم صحة المبيعات وتحسب نسبتها من الأرباح إن لم تكن على اطلاع كامل؟ وكيف لها ألا تأمن تلاعب المدعى عليها في الحسابات؟ حتى وإن تم هنالك مطابقات فإن هذه المطابقات من إعداد المدعية ويمكن التلاعب بها وإظهار ما ترغب بيانه من معلومات مما يؤكد على تضرر موكلتي. ثالثاً: إن موكلتي دفعت بعدم صحة دعوى المدعية في الأصل، كما أثارت موكلتي دفع صحيح يؤكد على أن دعوى المدعية ليس إلا محاولة لأكل مال موكلتي بالباطل، فرغم أن دعوى المدعية لا أساس له إلا أنها تطالب بتعويض مجازي لا أساس له ولا ضرر يقابله، بل أنه مبني على هوى المدعية مما يخل معه أركان المسؤولية إن وجدت، ولم تقدم المدعية حتى تاريخه بتوضيح حجم الضرر التي تزعم وقوعه، وإنما كما أفدنا بأنها دعوى كيدية لا أساس لها. وعليه نطلب الآتي: 1- الحكم برد دعوى المدعية. 2- أتعاب المحاماة. رفق صك الحكم رقم: (4430376043) وتاريخ: (17-05-1444) هـ . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة سوى رد واحد من المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه سبق وأن أجاب على المذكرة الأخيرة بتاريخ 09/06/1444هـ ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عما لحقها من خسائر بمبلغ (500.000) ريال، وذلك لمخالفة المدعى عليها العقد المبرم بين الطرفين بقيامها بفتح صيدلية أخرى تبيع فيها على عملائها، وحيث إن وكيل المدعية استند في إثبات دعواه على أن المدعى عليها قامت ببيع الأدوية على العملاء، الأمر الذي أضر بالمدعية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن التعاقد اشترط على المدعية عدم بيع الأدوية لا عدم فتح صيدلية داخلية ذلك أن الصيدلية الداخلية من اشتراطات النظام، ولم تقدم المدعية أي بينة على الضرر الذي لحق بها من المدعى عليها، والدائرة أعملت النظر في الدعوى فوجدت بأن المدعية لم تعضد دعواها بأي دليل، ولما كان مبنى مطالبة المدعية بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجة قيام المدعى عليها بالبيع مباشرة للعملاء، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعية ذلك أن المدعية قامت بما أوجبه عليها النظام وبما نص عليه العقد بين الطرفين، ولم تثبت المدعية الضرر الواقع بها فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليها في وقوع خسائر المدعية، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن دعوى المدعية بالتعويض حريةٌ بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431063368 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449006240 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الدواء للخدمات الطبيه مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصصي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية التاسعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 22/12/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) عبدالله بن محمد بن عبداللطيف الجعفري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442529654) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها(المستأنف ضدها) رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بواسطة النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: 1- أن صك الحكم قد وقع بالخطأ بالتسبيب والاستدلال حيث أشار إلى إفادات المدعى عليها على أنها إفادات المدعي 2- تفنيد ما ذهبت إليه الدائرة من نفي الخطأ عن المدعى عليها.3-بيان ما تجاهله صك الحكم من مستندات ومطالب للمدعية، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به مع أتعاب المحاماة، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، حيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة إلى استحقاقها للمبلغ المدعى به الذي قامت بتقديره من تلقائها جبراً للضرر الذي تذكر أن المدعى عليها ارتكبت أخطاءً مخلةً بالعقد محل الدعوى تسببت في ضرر لها قيمته خمسمائة ألف (500.000) ريال، كما أن اعتراض المدعية خلا من الدفوع الجوهرية المؤثرة، حيث اشتمل على تساؤلات غير منتجة في الدعوى، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4/9/1444هـ في القضية رقم 449006240 القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.