حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430750432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795184/1444
رقم الحكم:4430750432
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430750432 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥١٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره: اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله (٨٢,٤٧٧.٥٣)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة (٨٢,٤٧٧.٥٣)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال سعودي وثلاثة وثمانون هللة (١٨,٩٦٩.٨٣)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٦٩٤٨٠٠٧٠) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره اثنان وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة (٨٢.٤٧٧.٥٣)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة (١٨,٩٦٩.٨٣)، وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته الفاتورة المرفقة وطلب فتح الحساب، فطلبت منه الدائرة نسخة واضحة من طلب فتح الحساب فقرر طلب إثبات ترك الدعوى، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال و ثلاثة وخمسون هللة (٨٢,٤٧٧.٥٣) وذلك مقابل توريد ادوية ومستلزمات طبية، وطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة (١٨,٩٦٩.٨٣)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية/ شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوى رقم: (٤٤٧٠٧٩٥١٨٤) لعام (١٤٤٤)، والمقامة ضد/صيدلية (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث