حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430717741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470230571/1444
رقم الحكم:4430717741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470230571 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430717741 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٠٥٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبنى خرساني واستوديو معدني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠١٦ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤،٧٤٧،٠٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤،٧٤٧،٠٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣،٤٦١،٣٠٤) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وستون ألف وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، والمتبقي (١،٢٨٥،٦٩٦) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤،٧٤٧،٠٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (١،٦٤٨،٤٣١) مليون وست مئة وثمانية وأربعون ألف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٢٨٥،٦٩٦) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في مصادقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، والمتضمنة مصادقة المدعى عليها بمبلغ قدره (١،٦٨٤،٤٣١) مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال، علما بأننا استلمنا منهم بعد مصادقة الرصيد مبلغ قدره (٣٩٨،٧٣٥) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١،٢٨٥،٦٩٦) مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال، أطالب إلزامها بدفعه، كما نستند على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف القضية، كما أطلب الزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٢٠٠ مائتان ألف ريال، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية عقد مقاولة، وباطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد تبين أنها موجهة لـ(...) للدعاية والإعلان وموقعة ومختومة بصيغة: (عن مؤسسة (...) المقاولات - الشركة (...) للدعاية والاعلان) ثم التوقيع والختم، فأجاب: بأن التعاقد ابتداء كان مع مؤسسة (...) المقاولات لمالكها (...)، وقد تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري، وعن سبب ختمها من الشركة (...) للدعاية والاعلان، فطلب إمهاله لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم كامل بيناته وأسانيده إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد بحضور المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينات أخرى غير ما قدم في الدعوى، فأجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، فأفهمته الدائرة بتقديم محاضر الاستلام والإنجاز والمستخلصات، كما طلب وكيل المدعية إدخال (...) هوية وطنية رقم (...)، فأفهمته الدائرة بأنه بإمكانه إدخاله عن طريق ناجز فاستعد بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وأشار وكيل المدعية بأنه تقدم بطلب إدخال عن طريق النظام ورقمه (٤٤١٠٦٢٠٤٣١) والمقدم بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، كما قدم عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، مستخلصات ومراسلات، وأفاد بأن هذا ما لديه ويقرر اكتفاءه ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٤٢٢٦٦٧٦) وقررت الدائرة قبول طلب الإدخال رقم (٤٤١٠٦٢٠٤٣١) بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وذلك بإدخال (...) هوية وطنية رقم (...) وتاريخ ميلاده ٠١ / ٠٧ / ١٣٦٦هـ، وقررت الدائرة بأن على أمانة سر الدائرة تبليغ المدخل بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وذكرت بأنها وكيلة عن الطرف المدخل بموجب الوكالة رقم (...) وبمناقشة الوكيلة الحاضرة عن سبب تأخر حضورهم في القضية خلال الجلسات السابقة رغم إبلاغهم بها ؟ أجابت قائلة: إن الشركة لم يسبق علمها بمواعيد وإجراءات هذه القضية بسبب عدم وجود رقم منشأة لديها ولم تعلم عن القضية إلا بعد تبليغ الطرف المدخل لهذه الجلسة هكذا أجابت، وبعرض الدعوى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب كما أن موكلتي راغبة في الصلح مع المدعية هكذا أجابت. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من بحث الصلح مع المدعى عليها هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها ووكيلة الطرف المدخل بالاطلاع على ملف القضية وتقديم الجواب خلال مدة قدرها ٧ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعى عليها ووكيلة الطرف المدخل خلال مدة مماثلة، وفي حال الصلح بين الأطراف فيتم تزويد الدائرة بنسخة منه، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير وكيلة المدعى عليها إلى عدم تمكنها من تقديم جوابها عبر أيقونة تبادل المذكرات وتطلب تقديم جوابها في هذه الجلسة، ونصه (إِشارة الى القضية المقيدة لدى الدائرة بالرقم (٤٤٧٠٢٣٠٥٧١) وطلب الإمهال للصلح مع المدعية نفيد فضيلتكم بتعذر الصلح وذلك لرفض موكلتي تحمل نسبة أتعاب المحاماة، وأما عن الجواب الموضوعي عن هذه الدعوى فنفيد فضيلتكم من أن ما ذكره وكيل المدعية من المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي وذلك بمبلغ وقدره (١،٢٨٥،٦٩٦) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي، فصحيح، أما عما ذكره من في طلبه الثاني من أتعاب للمحاماة فموكلتي تطلب الفصل فيه من قبل المحكمة حيث إنها لم تقم بإنكار المطالبة المالية ولا مانع لديها من سداد مديونيتها وذلك من قبل شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث لا صفة للمدعى عليه (...) وذلك لكون جميع العقود المبرمة بين المدعية والمدعى عليه هي لتنفيذ أعمال شركة (...) ولم يتم إبرامها بصفته الشخصية) وبسؤال وكيلة المدعى عليها شركة (...) ووكيلة (...) عن رقم وكالتها فذكرت بأن رقم وكالتها عن الشركة هو (...) وأن رقم وكالتها عن (...) هو (...) وبسؤالها هل تتضمن الوكالتين حق الإقرار فأجابت بأن كلا الوكالتين تتضمن حق الإقرار، كما حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليه (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات وأن العقد المبرم بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥ م، كان مع المؤسسة وليس مع الشركة، وقد أكدنا سابقا أن دعوانا في مواجهته وأن سبب وجود الشركة كمدعى عليها في هذه الدعوى أننا رفعنا الدعوى على السجل التجاري للمؤسسة إلا أنها أقيمت على الشركة وذلك بسبب تحول المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة وهذا هو سبب إدخالنا للمدعى عليه (...) ونحصر دعوانا في مواجهته، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وأن قدم، ونظرا لكون القضية صالحة رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تحصر دعواها في مواجهة (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (١،٢٨٥،٦٩٦) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وستمئة وستة وتسعون ريال سعودي، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مبنى خرساني واستوديو معدني، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، وفي سبيل إثبات المدعية لدعواها قدمت العقد محل الدعوى والمبرم بين المدعية ومؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كما قدمت مصادقة رصيد وعدد من المستندات مرفقة بملف القضية، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وهي مبلغ وقدره (١،٢٨٥،٦٩٦) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وستمئة وستة وتسعون ريال سعودي، وأنه لا مانع من سداد المديونية من قِبل موكلتها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وأنه لا صفة للمدعى عليه (...) لأن جميع العقود المبرمة بين المدعية والمدعى عليه هي لتنفيذ أعمال شركة (...) ولم يتم إبرامها بصفته الشخصية، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى فإن الثابت أن التعاقد كان بين المدعية وبين مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المملوكة حينها للمدعى عليه (...)، وبما أن المدعية تحصر دعواها في مواجهة المؤسسة باعتبارها من أبرمت معها العقد محل الدعوى، وبما أن وكيلة المدعى عليه (...) وشركة (...) للمقاولات تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة الشركة، فإن الدائرة تنتهي إلى انشغال ذمة مالك المؤسسة المبرمة للعقد بالمبلغ محل المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ولقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ثابتا على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد فقد قدرتها بمبلغ قدره (٦٤.٢٨٤) أربعة وستون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٨٥.٦٩٦) مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا. ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤.٢٨٤) أربعة وستون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريالا أتعابا للتقاضي.