حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430758961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470720067/1444
رقم الحكم:4430758961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470720067 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430758961 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٠٠٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن العلاقة بين موكلته والمدعى عليها تعاقدية لأعمال بناء وتشطيب مطعم، ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ، و لم يتم إنهاء الأعمال، و طالب بإثبات حالة المشروع التي يخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد، مبرم بين أطراف الدعوى، يتضمن التزام المدعى عليها بأعمال ديكور وتشطيبات لمطعم، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية مقرراً أن المدعية زوجته، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وأحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات وأضاف قائلاً: (أن المقاول أوقف العمل دون مبرر ونرغب فسخ العقد وإكمال الشروع مع غيره ولحفظ الحقوق عند وجود النزاع مستقبلاً ونطلب إثبات الحالة)، عليه رأت الدائرة صلاحية قبول الطلب وقررت تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض للقيام بالأعمال المطلوبة، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد وردت عروض الخبرة وتشير الدائرة إلى قرار تعيين الخبير/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية، و‎ اشارت الدائرة إلى أعمال الخبير محل الطلب، وجرى الأفهام بأن على الطرفين مراجعة قسم الخبراء خلال يوم عمل من هذا القرار للاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصم. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم وبإيداع المبلغ المقرر خلال يوم عمل. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وإدارة إجراءات الخبرة وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسة. وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، كما حضر المدعى عليها/ (...) صاحب السجل التجاري المدعى عليه وقرر المدعي اطلاعه على التقرير بينما قرر المدعى عليه عدم تمكنه الحضور بس مشكلة تقنية في تبليغه برابط الجلسة وأنه لم يطلع على التقرير، فجرى تسليمه نسخة منها وطلب مهلة للاطلاع وتقديم ما لديه ورفعت الجلسة. فعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، كما حضر المدعى عليها / (...) صاحب السجل التجاري المدعى عليه وجرى اطلاع الأطراف على التقرير، وقرر المدعى عليه وجد ملاحظات وبمداولة تلك الملاحظات بين الأطراف طلبوا بعد المفاهمة مهلة للنظر في الصلح وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة كما أفهم المدعى عليه تقديم ما لديه من ملاحظات للخبير، لإجراء ما يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل الخبير، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ صاحب المؤسسة إلكتروني، وقد أفاد الحاضر عن الخبير أن المدعى عليها لم تقدم لهم مستندات ولم تتواصل معهم، عليه ولعدم حضور المدعى عليها الجلسة الماضية وهذه الجلسة تقرر الدائرة سقوط حقه من الطلب السابق، وترى صلاحية قبول تقرير الخبير وفقا للتقرير المقدم للدائرة المؤرخ في ٨/٩/١٤٤٤ هـ والمكون من تسعة صفحات وتضمن فيها بنوود العقد بالإضافة إلى وصفها بما هو منجز او غير منجز أو منجز بشكل جزئي مع توضيح النقص منها وتقديرها، مما تقرر الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات حالة المشروع التي يخشى فواتها، وبناء على المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية"، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة. ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما أن المدعى عليها لم تقدم ما طلب منها الخبير، ولم تحضر للجلسات القضائية لإبداء ما لديها رغم تبلغها، ولما أن البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد بين الطرفين -المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية، وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلامه، وفقا لأحكام القضاء المستعجل. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث