حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430719774

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470658671/1444
رقم الحكم:4430719774
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658671 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430719774 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٨٦٧١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار والمضاربة في سوق العملات العالمية والمعادن النفيسة، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٠٥/٠٣/٠١م، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد استثمار، ونوعها مساهمات. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثمار بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١م، محرر على مطبوعات المدعى عليها، يفيد أن المدعي سلم بموجب سند قبض مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ممهور بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها. ٢- سند قبض رقم (٧/-١٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١م،محرر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، واطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، وتشير الدائرة إلى انعقاد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، كما تشير إلى تحقق شروط قبول الدعوى، وأكد وكيل المدعية على لائحة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه ما يثبت العلاقة التعاقدية عقد استثمار ممهور بتوقيع طرفي الدعوى بالإضافة إلى سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها يفيد باستلام المبلغ محل المطالبة ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولأن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مجموعة (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث