حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:184/1444
رقم الحكم:184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 184 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 184 لعام 1444 هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المحامي (...) بوكالته عن (...) –سجل مدني رقم (...) - بطلب تضمن: "حيث أنه تم الحكم لصالح موكلي في عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (650,000 ريال) ستمائة وخمسون ألف ريال بموجب صك الحكم رقم (433746352) وتاريخ 17/01/1444، وقد تم التقدم بطلب تنفيذ ضد المدعى عليها والمقيد بالرقم (...) بتاريخ 29/02/1444هـ، وقد تم إيقاع العقوبات الواردة في المادة السادسة والأربعون من حجز الاموال والعقارات وغيرها ولم يرد هناك أي أموال للمنفذ ضده وحتى الان، وعليه أتقدم بدعواي هذه للحكم لموكلي بتصفية الشركة ليسترد ما دفعه للمدعى عليها". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، ففي الجلسة حضر وكيل الدائن المشار إليه بعالية، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، رأت صلاحيته للفصل فيه، وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) لما كان الدائن مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن الثابت أن الحاضر عن الدائن هو وكيله المحامي / (...) بموجب الوكالة ورخصة المحاماة المرفقين بالقضية, وبما أن رخصة المحاماة انتهت بتاريخ 27/8/1444هـ فإنه لم يعد لوكيل الدائن الصلاحية النظامية لتمثيل موكله في جلسة هذا اليوم, وعليه فإن الدائن لم يحضر من يمثله تمثيلاً صحيحاً في هذه الجلسة. عدا عن ذلك فإنه يلاحظ على هذا الطلب أنه لم يرفق به بيان تفصيلي بالدين المستحق وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من لائحة المعلومات والوثائق , كما لم يرفق به ما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل ثمانية وعشرين يومًا من قيد الطلب , فقد نصت المادة (93/1) من نظام الإفلاس على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، فيما نصت الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها على ما يلي: "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة." كما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد بينت في المادة (48) كيفية تقديم طلب السداد فنصت على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً ؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) فقرة (د) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بياناً لما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن. ومن ذلك أن يرفق الدائن مع طلبه ما يثبت أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (28) يوما من تاريخ قيد الطلب. وعليه ولما كان مقدم الطلب لم يستوف ما سبق ذكره من ملاحظات فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب بناءً على المادة (99) من نظام الإفلاس: "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث