حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430730666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439567392/1444
رقم الحكم:4430730666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430730666 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٣٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات تخزين لمدة أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٥٠,٠٠٠)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٥٠,٠٠٠)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد، حيث لم تقم بتنظيف الحاويات عند الاخلاء حسب الاتفاق.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ، مما تسبب بـ(عدم وفاء المدعى عليه بتنظيف الحاويات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو المسؤول عن النظافة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وفيها: حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها بسبب تعذر التبليغ، وعليه فقد قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وفيها: حضر (...)، كما حضر (...) وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ ذكر دعوى لم يخرج في سياقها عما ورد في صحيفته، وأضاف طلب الزام المدعى عليها بالتعويض عن حرمان موكلته من الاستفادة من العين المؤجرة بالانتفاع بها و تأجيرها للغير لمدة أربعة اشهر بسبب تهربها عما التزمت به في العقد بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال بواقع مئة ألف ريال عن كل شهر، وأن ما قامت به يعتبر حبساً للعين وإضراراً جسيماً، والزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب تزويده بنسخة من اللائحة والمستندات، فجرى تزويده بها أثناء الجلسة، ثم طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مهلة أسبوعين ليقدمها، ورفعت الجلسة. في جلسة ١٤٤٤/٨/٢٣هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وسألت الدائرة المدعى عليه على بينته التي تفيد أن مبلغ التنظيف قد تم تسليمه للمدعية؟ ذكرت بأنه بناء على جدولة المديونية والفواتير الصادرة من المدعية والتي منها فاتورة تنظيف الحاويات بقيمة (٢٠,٠٠٠) وأرفقت ما يثبت ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال، وذلك مقابل قيام المدعي بتنظيف الحاويات لعدم التزام المدعى عليها بتنظيفها مخالفا لما تم الاتفاق عله بالعقد، وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد، وبما أن المدعى عليها دفعت بسدادها قيمة التنظيف ضمن المبالغ المسددة للمدعية بناء على الحكم الصادر من الدائرة الثانية والذي اشتمل على مبالغ أخرى إضافة إلى الأجرة ومن ضمنها قيمة تنظيف الحاويات بناء على فاتورة تنظيف الحاويات والصادرة من المدعية بمبلغ (٢٠,٧٩٠) والمدرجة ضمن جدول المديونة والتي صدر فيها حكم الدائرة الثانية، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.