حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430726323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716867/1444
رقم الحكم:4430726323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716867 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430726323 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470716867 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة جوالي شيك التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل في لائحة تقدم بها المدعي العام إلى هذه المحكمة بتاريخ 24 / 7 / 1444هـ وجاء فيها: (صفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة بمحافظة جدة أدعي على المذكورين أعلاه أنه بالاطلاع على القضية ذات الرقم الجنائي أعلاه الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم (٠٠٢٠٢٦ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤هـ، ومن خلال الجولة التفتيشية الواردة للهيئة السعودية للملكية الفكرية من قبل ماموري الضبط القضائي بالهيئة لإنتهاكات العلامات التجارية رقم (بدون) و تاريخ ١٨/١/١٤٤٤هـ، وفقاً لضبط المحل المخالف الواقع بمدينة جدة بحي الفيحاء بشارع الحسن بن سفيان، تم إعداد محضر ضبط المخالفة لنظام العلامات التجارية رقم (۱۳۱۱)، ومحضر ضبط وحجز رقم (٠٨٦٤) ومحضر اثبات الواقعة وسحب العينة رقم (۰۳۱٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٤هـ، وحيث اتضح أن مؤسسة جوالي شيك التجارية، بموجب السجل التجاري رقم (...)، والعائد ملكيتها للمواطن / فيصل بن جار الله بن محمود الطويرقي، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، قيامها بالإعتداء على عدد من العلامات التجارية المسجلة والمملوكة للغير دون وجه حق من خلال حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة وذلك بغرض البيع، وتم ضبط في المحل ما يلي: -1 - عدد (١٦٨) جراب جوال، للعلامة التجارية لويس فيتون (LOUIS (VUITTON - عدد (۳۷) جراب جوال، للعلامة التجارية جوسي، ((GUCCI-عدد (١٦) جراب سماعة، للعلامة التجارية جوسي،. (4) GUCCI-عدد (4) جراب سماعة، للعلامة التجارية لويس فيتون (LOUIS VUITTON) - عدد (٦) سلك شاحن يو اس بي، للعلامة التجارية جوسي، () APPLE - عدد (4) سلك شاحن لا سلكي، للعلامة التجارية جوسي، (.) APPLE والعلامات التجارية الأصلية هي كما يلي: -1 علامة تجارية تحمل اسم: لويس فيتون، والمحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٨هـ. وبداية الحماية منذ تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٩هـ حتى تاريخ ١٤٥٣/٥/٢٨هـ، ٢- علامة تجارية تحمل اسم: أبل، والمحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٤هـ، وبداية الحماية منذ تاريخ ١٤٤٣/٣/٣هـ حتى تاريخ ١٤٥٣/٣/٢هـ، ٣- علامة تجارية تحمل اسم: جي، والمحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٠هـ، وبداية الحماية منذ تاريخ ١٤٣٨/٩/٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٨/٩/٩هـ. وأن جميع ما ضبط ووجد في المحل تحمل العلامة التجارية المسجلة بالمملكة العربية السعودية، من " قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المذكورة أعلاه تم الإفراج عن المدعى عليه من قبل جهة الضبط، استناداً للمادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٤٣٥/١/٢٢هـ. تم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبسماع أقوال مالك المؤسسة / فيصل بن جار الله الطويرقي أقر بالتهمة المنسوبة اليهم وأنه هو المسؤول عن مخالفة مؤسسة جوالي شيك التجارية لنظام العلامات التجارية كونه المالك للمؤسسة. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ / مؤسسة جوالي شيك التجارية سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها نظاماً مالكها ومديرها فيصل بن جار الله الطويرقي، بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك، والمجرم بموجب الفقرة (ب/۱) من المادة الثانية والأربعون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱(٥) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1. ما تضمنته الجولة التفتيشية الرقابية من قبل مأموري الضبط القضائي للعلامة التجارية من كون محل الدعوى يقوم ببيع علامته التجارية وحائز لها بقصد البيع والمرفق لفة رقم (۸). 2. ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية من كون العلامة التجارية مقلدة، المرفقة لغة رقم (۲۱) 3 ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي من الشخوص على المحل محل الدعوى والعثور بداخله منتجات تحمل المضبوطات المقلدة محل الدعوى والمرفق لفة رقم (۱۷) 4. ما تضمنه محضر سماع أقواله من إقراره بكون المنتجات محل الدعوى حائز لها بقصد البيع في لغة رقم (۷). إجراءات أخرى: وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: - عقوبة السجن والغرامة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الحكم بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.) وفي سبيل نظر هذه القضية عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ 8 / 8 / 1444هـ وفيها: (افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغها وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها). ثم عقدت الدائرة جلستها الثانية بتاريخ 15 / 8 / 1444هـ وفيها: (افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام فيما لم يحضر المدعى عليه وعليه قررت الدائرة وقف السير في هذه الدعوى ومخاطبة الشرطة لإحضار المدعى عليه). ثم عقدت الدائرة جلستها الثالثة بتاريخ 22 / 8 / 1444هـ وفيها: (افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عزام العوامي بموجب وكالته رقم 444303540 وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أرفقها وتتضمن (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، الموضوع / لائحة رد على دعوى النيابة العامة ضد موكلتي / مؤسسة جوالي التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / فيصل جار الله الطويرقي في القضية رقم (4470716867) بواجب التقدير والاحترام وبوكالتي عن المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بلائحة الرد على الدعوى على النحو التالي: أولا: حيث أن دعوى النيابة العامة بتهام موكلتي بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومخالفة القوانين التجارية العامة غير صحيحة جملة وتفصيلا. وذلك للأسباب التالية: 1- حيث أن البضاعة ليست تجارية وليست للبيع وإنما كانت موضوع في المحل والدليل على ذلك ليس عليها استيكر حيث أن المنتج لوكان للبيع لتم عرضه في المحل ووضع الاستيكر عليه وإنما كان موضوع تحت الرف الموجود في المحل. 2- أن المنتج كان تحت الرف ولا يوجد عليه عرض سعر ولاتقوم المدعى عليها ببيع ذلك المنتج ولذلك نطلب رد دعوى النيابة العامة لعدم وجود محل الدعوى. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوى النيابة العامة،،،، وفقكم الله لنصرة الحق وأهله،،،،،،) وبعرضه على المدعي العام قرر اكتفائه باللائحة، ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبتها بالمصادرة والغرامة وبناء عليه فإن الفصل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع فلما كانت المدعى عليها وفق ما تضمنته إجابة وكيلها لا ينكر واقعة التقليد المنسوبة إليها في الدعوى الدعوى وإنما يتمسك بأن موكله وضع المنتج تحت الرف مما يعني أن المنتج لم يكن معدّا للبيع، فإن الدائرة لا تجد فيما تمسكت به المدعى عليها ما يحسرها عن تطبيق أحكام النظام وذلك كون المدعى عليه قد حاز المنتجات المقلدة في محله المعدّ للبيع مما يدل على سوء نيته وإرادته البيع من وراء حيازتها، وعليه فإن فعله هذا وسيلة للثراء من خلال بيع بضاعة مقلدة عن البضاعة الأصلية مما ترى الدائرة انطباق الفقرة (ب) من المادة (42) نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.) وذلك حيث أن المادة تناولت من باع ومن حاز سلعة مقلدة بقصد البيع وهذا هو عين ما فعلته المدعى عليها، وكذلك انطباق الفقرة (4) من المادة (41) ونصها (على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.) فبناء على المادتين سالفة الذكر تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه). نص الحكم: حكمت الدائرة بإدانة فيصل جارالله محمود الطويرقي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة جوالي شيك التجارية سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامة المنسوبة له في هذه الدعوى ومعاقبته على ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال ومصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.