حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430760002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823383/1444
رقم الحكم:4430760002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430760002 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470823383 لعام 1444هـ المدعي: شركة الخليج للتموين المدعى عليه: شركة القوة الإقتصادية للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بصفة المدعية مصنع يعمل على تصنيع عدة منتجات غذائية يتم بيعها على المحلات التجارية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (26.809) ستة وعشرون الف وثمان مئة وتسعة رياللم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26.809) ستة وعشرون الف وثمان مئة وتسعة ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١-كشف حساب مطبوعاً على ورق مصنع أغذية الخليج للتموين مختوماً من قبل شركة أسواق الخيرات الاقتصادية للتجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم: (٧٠١٤٦٣٦٢)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في النظام، وقدمت في سبيل ذلك صورة من مطابقة الرصيد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على تحويل أسواق الخيرات إلى شركة القوة الاقتصادية للمواد الغذائية أجابت بقوله لدينا صورة من السجل التجاري لمؤسسة أسواق الخيرات تثبت أن رقم السجل التجاري هو نفسه في السجل التجاري لشركة القوة الاقتصادية للمواد الغذائية، جرى في هذه الجلسة الاطلاع على صورة السجل التجاري لمؤسسة أسواق الخيرات تبين أن رقم السجل التجاري لمؤسسة أسواق الخيرات رقم: (...) وأن رقم السجل التجاري لشركة القوة الاقتصادية للمواد الغذائية: (...)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (26.809) ستة وعشرون الف وثمان مئة وتسعة ريال مقابل توريد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة القوة الإقتصادية للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل / شركة الخليج للتموين ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (26.809) ستة وعشرون الف وثمان مئة وتسعة ريال. والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث