حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430853722

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430853722

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470242915لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853722 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٤٢٩١٥لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها البيع مستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٢,٥٠٠) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة (...) للتجارة المملوكة للمدعي. ٢- فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة تتضمن مبلغ المطالبة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها والذي انتهى فيها إلى اقراره باستلام البضاعة إلا أن البيع على التصريف. فاستوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها هل لديه البينة على أن البيع على التصريف فذكر بأن لديه شهود فطلبت منه الدائرة كتابة شهادة الشهود وإرفاقها عبر تبادل المذكرات وإحضارهم بالجلسة القادمة، فاستعد بذلك، كما اطلعت الدائرة على رد وكيل المدعي والذي انتهى إلى استحقاق موكله لمبلغ المطالبة وإبطال ما ادعى به وكيل المدعى عليها بأن البيع على التصريف حيث أن الأوراق لا يوجد فيها ما يثبت ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، وعن سبب عدم إرفاقه ما طلب منه في الجلسة السابقة أجاب بأنه قد أرفق شهادة مكتوبة عبر تبادل المذكرات في مساء الأمس. وبعرض الفاتورة رقم (١٨٢) وتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢١م – المرفقة بمرفقات الدعوى المطبوعة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة المملوكة للمدعي – على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الفاتورة صحيحة وأن موكلته قد استلمت البضاعة وأكد على ما دفع به سابقا من أن البيع كان على التصريف، وأن المدعي قد استلم جزءاً من البضاعة بقيمة (٣٥,٣٩٧) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا، كما استلم قيمة بضاعة تم بيعها بمبلغ (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر استلام موكله لبضاعة المسترجعة والتي تقدر قيمتها بمبلغ (٣٥,٣٩٧) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا، وأقر باستلام موكله لمبلغ (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا. وبطلب البينة من وكيل المدعى عليها على ما دفع به من أن الاتفاق كان على التصريف وليس على سبيل البيع الآجل، وأن المدعي قد استلم بضاعة بقيمة (٣٥,٣٩٧) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا، أجاب بأن بينته على ذلك هي شهادة الشاهد. وبعرض شهادة الشاهد على المدعي وكالة ذكر بأنها لم تظهر له في النظام، وطلب مهلة للاطلاع عليها وإرفاق رده. فأمهلته الدائرة. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٩‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً. وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: "بالإشارة لما طلبته الدائرة من المدعى عليه وكالة من البينة على ما دفع به من أن الاتفاق كان على التصريف وليس على سبيل البيع بالآجل وأن المدعي استلم البضاعة بقيمة (٣٥٣٩٧ ريال) نفيد فضيلتكم قد تم الاطلاع على شهادة الشاهد (...) رقم الهوية (...) في القضية المنظورة أمامكم رقم (٤٤٧٠٢٤٢٩١٥) ونجدها حجة على المدعى عليها لما يلي من الأسباب: أولاً: لم يشهد الشاهد بسماع موكلتي أن اتفاق البيع على التصريف. ثانياً: ما ذكر في الشهادة من القول بان المدعو/ (...) هو مندوب البائع غير صحيح، والصحيح أنه نسق عملية البيع بعرض رغبة المدعى عليها الشراء من موكلتي فقط، وقامت موكلتي بإنهاء البيع بينهما وسلمت البضاعة عن طريق الشحن للمدعى عليها، وبصفة البيع على سبيل البيع بالآجل، والتي أقرت المدعى عليها في الجلسة الماضية بصحتها واستلامها للفاتورة المثبت فيها صفة البيع بالآجل. ثالثاً: قول الشاهد بأن عرف السوق أن البضاعة الجديدة تباع على التصريف غير صحيح، خاصة وأن الاتفاق المثبت بين البائع والمشتري بموجب فاتورة البيع نص على البيع الآجل وليس كما يدعيه الشاهد في شهادته. رابعاً: أثبت الشاهد في شهادته أن البضاعة المزعوم ردها لموكلتي بمبلغ (٣٥٣٩٧ريال) سلمت لعميل آخر، ولم تسلم لموكلتي. ونؤكد لفضيلتكم عدم علم موكلتي بسحب البضاعة ولم يسبق لها تفويض أي شخص بسحب البضاعة أو توافق على سحبها وتسليمها للغير. أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة وقدرها (١٦٢.٥٠٠) مائة وأثنان وستون ألف وخمسمائة ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (ريال١٩٤٩٢.٥)، شاملة قيمة الضريبة المضافة." ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليها بإحضار الشاهد في الجلسة القادمة. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان المدونة بياناتهما بعاليه، وحضر الشاهد: (...). (...) الجنسية بالإقامة رقم (...) عمره (...) يسكن في حي (...) بمدينة الرياض، ويعمل في شركة (...) التجارية بالرياض، ولا تربطه علاقة بطرفي الدعوى، وليس له مصلحة في الدعوى. وبسؤال الشاهد عما لديه أجاب قائلا: "أشهد لله تعالى أن (...) هو ممثل لمؤسسة (...) المملوكة للمدعي، وقد جرى العرف في البضاعة الجديدة أنها تباع على التصريف، وأنها تسترد عند عدم قدرة المستورد على تصريفها. وقد جاء شخص (...) تقريبا واستلم بضاعة بقيمة (٣٥٣٩٧) خمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا من شخص يدعى باسم فَتَّني يعمل في شركة (...) بتوصية من (...)." هكذا شهد. وبسؤال الشاهد: هل استلم المدعي من المدعى عليها بضاعة بقيمة (٣٥٣٩٧) خمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا ؟ أجاب قائلا: " المدعي لم يستلم البضاعة، وإنما تم تحويلها من باسم فَتَّني العامل في شركة (...) إلى شخص (...) لا أعرف اسمه". هكذا أجاب. وبسؤال المدعي: هل لديك ملاحظات على شهادة الشاهد؟ فقرر اكتفاءه بالرد الذي سبق أن قدمه فيما يخص شهادة هذا الشاهد. ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه قد أرفق شهادة شاهد آخر عبر الطلبات على القضية بتاريخ اليوم ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وطلب عرضها على المدعي وكالة. فطلب المدعي وكالة مهلة للاطلاع عليها وإرفاق الرد. فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده عبر الطلبات على القضية. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٩‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرات الطرفين. كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة حصر الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٢,٥٠٠) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قد حصر الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٢,٥٠٠) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال؛ قيمة بضاعة مستحضرات تجميل وردها المدعي للمدعى عليها، ولم تدفع المدعى عليها ثمنها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد بضاعة لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي يستند في دعواه على الفاتورة وكشف الحساب المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق." وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة التعاقد، وصحة الفاتورة، ودفع بأن الاتفاق بين الطرفين كان على سبيل البيع على التصريف، وليس على سبيل البيع الآجل، كما دفع بأن المدعى عليها قد أعادت للمدعي جزءاً من البضاعة. وبما أن المدعي وكالة قد أنكر كون البيع على التصريف، واستند في ذلك على الفاتورة محل الدعوى، والتي قد دون فيها أن البيع بالآجل. وبما أن بينة المدعى عليها على كون البيع على التصريف هي شهادة الشاهد المدونة في الوقائع. وبما أن شهادة الشاهد قد خالفت الفاتورة محل الدعوى التي أقر بصحتها المدعى عليه وكالة؛ إذ إن الفاتورة قد نصت على أن البيع بالآجل، ولم يذكر فيها كون البيع على التصريف، كما أن الشهادة – مع مخالفتها للدليل الكتابي – قد خالفت إقرار المدعى عليه وكالة بصحة الفاتورة، والإقرار مقدم على الشهادة. وبما أن المدعى عليه يستند في دفعه بأن المدعي قد استلم جزءاً من البضاعة على شهادة الشاهد. وبما أن شهادة الشاهد لم تتضمن استلام المدعي للبضاعة المعادة، وإنما تضمنت تحويل البضاعة من المدعى عليها إلى شخص آخر غير المدعي، وقد قرر الشاهد بأن المدعي لم يستلم البضاعة المعادة. وبما أن الواجب في مثل هذه الحالة تقديم ما يثبت إرجاع البضاعة للمدعي أو تحويلها بموافقة المدعي بمستند مكتوب يتضمن البضاعة المعادة تفصيلا بما يحفظ الحقوق. وبما أن الثابت استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى، ولم يثبت استلام المدعي للبضاعة المعادة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة، وصادق عليه الشاهد – من أن العرف التجاري في البضاعة محل الدعوى أنها تباع على التصريف – فإن ذلك يدفعه ما نصت عليه الفاتورة من أن البيع بالآجل، وقد أقر المدعى عليه وكالة بصحة الفاتورة. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٢٥٠٠) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430853722 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470242915 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (162,500) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال؛ قيمة بضاعة مستحضرات تجميل وردها المدعي للمدعى عليها، ولم تدفع المدعى عليها ثمنها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 01/09/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (162500) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 13/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (01/09/1444) في القضية رقم (4470242915) القاضي: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (162500) مئة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث