حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430660060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470638990/1444
رقم الحكم:4430660060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470638990 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660060 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470638990 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٣٢,١٥٣.٧٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٢٢.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. هذه دعواه. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٥٣٢.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٤,٣٧٨.٣٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٢٢.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وبحضور المشار إليهما أعلاه تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وذكر بأن لديه مستند يرغب بإضافته وهو مستند فتح حساب، فتم إرفاقه بالقضية، وعليه رأيت صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة التعاقد المشار إليه في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,١٥٣.٧٠ ريال) مقابل بيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات رجالية بناء على الفواتير ومستند فتح الحساب، وإلزامها بمبلغ قدره (٤,٨٢٢ريال) تعويضًا عن أتعاب التقاضي والمحاماة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها نسخة من فتح الحساب والفواتير المعتمدة من المدعى عليها، والتي تفيد استلام المدعى عليها للمبيع، مع بيان قيمته، ما يدل على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به بناء على ماهو وارد بمنطوقها "أولا". وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقضي به بناء على ماهو وارد بمنطوقها "ثانيا". نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢,١٥٣.٧٠ريال) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٨٢٢.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. والله الموفق.