حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430739545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550524/1444
رقم الحكم:4430739545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430739545 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٥٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٨٤٢) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد انابيب (...)، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ، وفيها لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وعليه رُفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة ولم يتبن حضور المدعى عليه وتشير الدائرة إلى إعادة السير في القضية بعد الشطب، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت بينتي مطابقة رصيد مرفق في النظام وبسؤالها هل لديك إضافة أجابت أكتفي بما قدمته سابقاً، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٨٤٢) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد انابيب (...)، مستندا في دعواه على مطابقة الرصيد مؤرخة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بقيمة ٩٠,٩٥٨.٨٠ تسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وعلى مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بقيمة ٥,٨٨٣.٦٠ خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وستون هللة، ذيلت المصادقات بعبارة نصت على: "هذه المطابقة تم طباعتها في النظام الآلي ولاتحتاج توقيع أو ختم، ولاتكون ملزمة لأي طرف" وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت المطابقة المشار إليها محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد لصدورها من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ولنكول المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٩٦.٨٤٢) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث