حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430753257
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800888/1444
رقم الحكم:4430753257
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430753257 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها تقدمت بدعوى إثبات شراكة ضد موكلي في قاعة أفراح بمسمى شركة محاصه وقد تم الحكم لها بإثبات شراكة برقم القضية ٨٦١ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم الصك ٤٣٧١٦٢٦١٧ وحيث أنه بسبب إثبات الشراكة نشأ نزاع بين الشريكين في نسبة الحصص فقد كان موكلي المضارب والمدعى عليها منها المال ولم يتفقا على نسبة معينة؛ لكونهما كانا زوجين قبل انفصالهما وتضرر موكلي لاحقا من عدم إثبات نسبة الشراكة بينهما..لذا أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بإثبات نسبة الشراكة ٥٠٪ في شركة المحاصة هذه." هكذا ادعى، كما تبين أن وكيل المدعى عليها قد تقدم بمذكرته الجوابية على دعوى المدعي، ولم ترّ الدائرة حاجة لضبطها، وبعد اطلاع الدائرة على الصك النهائي الصادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم ٤٣٧١٦٢٦١٧ في ١٨-٠٣-١٤٤٣هـ القاضي بثبوت ملكية (...) لـ (١٥) خمسة عشر سهما من الأسهم التي يملكها (...) في قاعة (...) للاحتفالات بقرية (...). عليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تحديد نسبة شراكة المدعى عليها لـ (١٥) خمسة عشر سهما من الأسهم التي يملكها في قاعة (...) للاحتفالات بقرية (...) بـ(٥٠%) خمسين بالمائة من الحصص الآنف ذكرها، ولما كانت حقيقة دعوى المدعي هي طلب تفسير للحكم الذي أيدته دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بالصك رقم ٤٣٧١٦٢٦١٧ في ١٨-٠٣-١٤٤٣هـ ولما كانت المادة (١٨٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على ما يلي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، والمادة(١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على ما يلي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع لطرق الاعتراض). وعليه فإن للمدعي طلب تفسير الحكم السابق بتحديد النسبة لدى الدائرة التي أيدت الحكم السابق بحسب منطوق النظام، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.