حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430719778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470771471/1444
رقم الحكم:4430719778
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771471 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430719778 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470771471 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فحم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣م بثمن إجمالي قدره: (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣م وطالب بـإلزام المدعى عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع فحم بتاريخ 19/04/1444هـ على مطبوعات (...) والمبرم بين الطرف الأول مؤسسة (...) للتجارة والطرف الثاني (...) ممهور بتوقيع الطرفان وختم منسوب للطرف الأول والطرف الثاني بختم مؤسسة (...) للتجارة. 2- فاتورة إلكترونية على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال ممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 21/08/1444هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن تحديد بيّناتها قالت إنّها عبارة عن: 1-فاتورة استلام للبضاعة المباعة للمدعى عليها ومبين فيها مبلغ المطالبة وختم المدعى عليها. 2-العقد المبرم مبين الطرفين ومذيل بختم الطرفين، وبعرض ما سبق على وكيلة المدعى عليها وسؤالها عن دفوعها أجابت: بأن 80% من البضاعة معيبة وتم التواصل مع المدعى عليها بخصوص ذلك فطلبوا منا بيعها بسعر رخيص إلا أن البضاعة لا يمكن بيعها، وطلبت مهلة للرد وارفاق البينة وهي مراسلة عبر الواتس اب حيث طلبوا منا بيعها بثمن رخيص ويوجد اتفاق لاحق، وبعرض ما سبق على وكيلة المدعية أجابت: أن ما ذكر غير صحيح، وفي البند الثالث من العقد مذكور انه تم المعاينة وان البضاعة مستحقه للسعر وان المدعى عليها لديها الخبرة في هذا النوع من البضاعة، ولا تدفع بالجهل او الغرر او الغبن فيها، وبسؤالها عن البينة على أضرار التقاضي أجابت: أحصر دعواي في تسليم الثمن، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: تسليم الثمن وقدره: (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: بأن 80% من البضاعة معيبة وتم التواصل مع المدعى عليها بخصوص ذلك فطلبوا منا بيعها بسعر رخيص إلا أن البضاعة لا يمكن بيعها، واطب مهلة للرد وارفاق البينة وهي مراسلة عبر الواتس اب حيث طلبوا منا بيعها بثمن رخيص ويوجد اتفاق لاحق؛ وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها المثبتة لحقها وهي عبارة عن فاتورة مستلمة، كما هو مشار إليها بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) فإن الدائرة تثبت مطالبة وكيلة المدعية، ولإثبات وكيلة المدعى عليها بصحة ووجود التعامل وهذا يعد إقرار منها والإقرار حجة على صاحبه استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع وكيلة المدعى عليها بأن البضاعة معيبة حيث جاء في العقد المبرم بين الطرفين (البند الثالث) المعاينة من المدعى عليها وان البضاعة مستحقه للسعر، مما يدل على أن المدعى عليها عالمة بالعيب -ان وجد- ومما يسقط خيار العيب؛ لأن عقدها مع علمها يدل على رضاها، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للتجارة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبالله التوفيق.