حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430754988
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825736/1444
رقم الحكم:4430754988
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825736 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754988 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٧٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليه، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بــ (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريالاً عبارة عن المتبقي من المبلغ المسلم للمدعى عليه للمضاربة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريالاً)، وقد تضرر موكله بسبب عدم التزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته، مما أدى إلى لجوء موكله للقضاء وتكبده مصاريف التقاضي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٤٠١٢٣٩) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، الصادر عن هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (٤٤٩٠٣٤٦٥٦) وتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، والمشار لمنطوقه بعاليه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، المتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، على مطبوعات المحامي (...) ومذيل بتوقيع أطراف العقد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: طلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، إذ أن المدعي سبق وأن قدم دعوى مماثلة للدعوى التي يطالب بأتعابها أمام المحكمة العامة بجدة، وقد حكم فيها وأيد من الاستئناف، وعليه تعد المحكمة العامة هي ناظرة الدعوى الأصلية وهي المختصة كذلك بنظر دعوى أتعاب المحاماة. كما أن الحق لم يكن متضحاً في الدعوى حيث إن المدعي أمام المحكمة العامة يدعي أن المبلغ محل المطالبة قرض واستعد بالحلف على ذلك، وفي الدعوى الحالية يطلب رأس ماله من الشراكة. إضافة إلى أن تاريخ عقد المحاماة المقدم من المدعي في هذه الدعوى فيه مغالطة ومخالفة للحقيقة، إذ أن تاريخه أثناء نظر الدعوى العامة، وقبل صدور حكمها. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه: محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٣٣٥٤٢٢٠٤) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ صادر عن الدائرة الحقوقية الثانية من محكمة الاستئناف بجدة في القضية رقم (٤٢١١٥٠٣٠٧). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أجاب: بأنها طبقا لما ورد في الصحيفة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأنه يحصر جوابه في المذكرة التي أرفقها بملف القضية. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "... وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى بسبب أن الدعوى السابقة نظرت لدى المحكمة العامة؛ فإن الثابت لدى الدائرة -حسب الوقائع أعلاه- أن مطالبة المدعي بالتعويض في هذه الدعوى كانت لقاء الحكم الذي سبق صدوره من هذه الدائرة لا حكم المحكمة العامة، ما يجعل دفع المدعى عليه في غير محله، وتنتهي الدائرة بجميع ما سلف إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.