حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530359223

أحكام محكمة الاستئنافعماليمكة المكرمة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470288842/1444
رقم الحكم:4530359223
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470288842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530359223 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وحضر لحضوره (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٢٠/ ٤/ ١٤٤٩هـ، وأفُهم المدعي وكالة بتحرير دعوى موكله وتقديمه خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات ثم مهلة مماثلة للمدعى عليه لتقديم الجواب عنها فاستعد الأطراف بذلك، ثم قدّم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أن التعاقد كان بين الأطراف شفاهه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة (إنشاء عظم مصنعية حدادة ونجارة ومباني) لمدرستين الأولى مدرسة (...) ب(...) في مدينة (...) سعر المتر (١٦٥) ريال وبلغ مجموع الأمتار (٤٨٦١.٦١) بتكلفه إجمالية قدرها (٨٠٢١٦٥.٦٥)، والثانية (...) في حي (...) في (...) سعر المتر (١٧٠) ريال وبلغ مجموع الأمتار (٦٧٨٢.٣٩م) بتكلفه إجمالية قدرها (١١٥٣٠٠٦.٣٠) ريال، وقد وصل من المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...) من المبلغ المتفق عليه مبلغا قدره (٥٧٩,٨٠٠) خمسمائة وتسعة وسبعون ألًفا وثمانمائة ريالا، وتبقى مبلغا قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألًفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة، ويطلب إلزام المدعى عليها به، وكذلك يطلب إلزامه بدفع مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المرافعة، ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها: أن هذه الدعوى من الدعاوي التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي تخلف عن شخصية هذا الشرط فقد أرسل الإخطار برسالة واتس وهذا مخالف لنص المادة مما يستوجب عدم قبول الدعوى، وكذلك لا يوجد أي اتفاق لا مكتوبا ولا شفاهة بين الطرفين كما ذكر وكيل المدعي فأين هذا الاتفاق وصفته وقيمته وشروطه ومدته فكل هذه ادعاءات من المدعي لا بيّنة عليه. وكذلك أيضاً في العرف التجاري للمقاولات وجود عقد محرر مكتوب بين الأطراف يحدد التزامات كل طرف من نوع المواد ومدة العقد وقيمة كل بند من الأعمال وقد أكد ذلك الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٨١١٢٣) لعام ١٤٤٣هـ. ولو أن المدعي يصدق دعواه فكيف يقوم بتنفيذ مشروعاً لم يستلم إلا الربع من قيمته، والعرف التجاري أستند على أن المالك لا يسلم المقاول من المبالغ إلا قدر الأعمال المنفذة مع حسم نسبة متفق عليها لضمان حسن التنفيذ وهو ما أكده الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٨١١٢٣) لعام ١٤٤٣هـ. لذا أطلب بعدم قبول الدعوى ، ثم قدّم وكيل المدعي مذكرة رد ذُكر فيها: أن المدعى عليه قد استلم إخطاراً من المدعي، وأرفق عددا من المستندات عبارة عن حوالات ومراسلات عبر برنامج الواتس أب وذكر أنها توضح طلبه العقود من المدعى عليه لكنه كان يماطل، وبجلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، وباطلاع وكيل المدعى عليه على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي من خلال بريد الدائرة والمرفقة بملف الدعوى ذكر أنه لا جديد فيها وقرر الأطراف الاكتفاء، وبجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صفة موكله في الدعوى؟ فذكر بأنه قدم مذكرة بها رسائل واتساب تثبت الصفة وأن المدعى عليه مقر بعلاقة موكله، وبعرضها على المدعى عليه عنها ذكر بأنه لم يطلع عليها، وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأكد وكيل المدعى عليه بأنها لا توجد علاقة بين موكله والمدعي وأن المشاريع المذكورة في صحيفة الدعوى قام بها عامل (...) اسمه (...) والتعاقد كان معه، وبسؤاله عن الحوالات المحولة إلى حساب المدعي؟ أفاد بأن العامل (...) طلب منه في بداية الأمر تحويل المبالغ المستحقة له إلى حساب المدعي مدعيا بأنه كفيله وبعد ذلك أفاد بأنه توجد بينه وبين كفيله مشاكل والمبالغ لا تصله كاملة من كفيلة وطلب تسليمه للمبالغ بحساب آخر أو نقداً، وبسؤال وكيل المدعي عن العامل الذي ذكره المدعى عليه؟ أفاد بأنه عامل لدى موكله وتحت كفالته وتوجد قضية مع العامل بسبب سرقة العامل لخشب موكله، وبجلسة٢٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سجله المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، ووكيله، وذكر وكيل المدعي أن لدى موكله سندات قبض على مطبوعات مؤسسة موكله تفيد باستلام موكله لمبالغ مالية من المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر أن هذه السندات أحضرها المدعو/ (...) (...) الجنسية، وأنه ليس بينه وبين المدعي أي تعاقد ولا عمل، وأن عاطف عبدالودود حضر لمقر العمل بواسطة مهندس يعمل تحت كفالته، وأنه تعاقد معه شفهيًا بالمتر على أن يحضر الخشب والحديد إلا أنه لم يحضرها مما اضطره لشرائها له، وأن بينه وبين (...) حسابات لم تصفَ، وأنه قابل المدعي أكثر من مرة على أن المدعو (...) سينقل كفالته عليه، وأضاف المدعى عليه أنه أخطأ بتعاقده الشفهي مع المدعو (...)، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل لديه مزيد بينه غير ما قدم فذكر بأن لا بينة له الآن غير ما قدم، فأفهمته الدائرة أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وطلب سماع يمينه واستعد المدعى عليه بأداء اليمين بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة وأداءها قائلًا: أقسم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني لم أتقاعد مع المدعي وليس له في ذمتي أي مبالغ مالية والله العظيم والله العظيم والله العظيم ؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان المدعي يذكر أن نزاعه مع المدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولات شفهي وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطالب المدعى عليه بمبالغ مالية ناشئة عن عقد مقاولات شفهي وبما أن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى ولم يقدم المدعي بينة موصلة على دعواها؛ وعليه أفهمت الدائرة المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى لقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قرر المدعي سماع يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وأداها المدعى عليه وفق الصيغة المعتبرة شرعا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه؛ لما جاء بالمادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والتي نصت على أن: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530359223 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألًفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة، يمثل المتبقي من أعمال مقاولة، وإلزامه بدفع مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المرافعة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت اعتراضه على توجيه اليمين للمدعي مع وجود القرائن والبينات المتمثلة في إقرار المدعى عليه على تنفيذ مدرسة ب(...)، وإقراره على أن الأعمال التي تمت في المدرستين قام بها عامل تحت كفالة المدعي اسمه (...)، وأن العامل هو من طلب التحويل له على حساب المدعي، ومراسلات الواتس اب التي توضح طلب المدعي للعقود بين الطرفين لتوقيعها ومماطلة المدعى عليه، وأن الحوالات بين الطرفين تثبت قيام وتنفيذ الأعمال من قبل المدعي، والمستخلصات التي باسم مؤسسة المدعي وبها نص (مستخلص ارصاد الطبيعة) والصادرة من مؤسسة المدعى عليه، مشهد من مؤسسة (...) لتأجير المعدات لإنجاز العمل، ومشهد من مؤسسة (...)، وطلب إلزام المدعى عليه بطلبات موكلته مبلغ قدره (١,٣٧٥,٣٧١.٩٥) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألًفا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة، يمثل المتبقي من أعمال مقاولة، وإلزامه بدفع مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المرافعة، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن الأعمال المنفذة التي يدعي بها هل تم تنفيذها عن طريق مكفوله ((...)) فأجاب أن العلاقة مع المدعى عليه كانت عن طريق موكله وأن ((...)) إنما كان مشرف على العمال في الأعمال المنفذة فقط، وبطلب جواب وكيل المستأنف ضده ذكر أن العلاقة التعاقدية مع المقيم ((...)) ولا يوجد أي علاقة تعاقدية مع المدعي وأن المقيم ((...)) طلب في بداية الأمر تحويل مستحقاته عن الأعمال على حساب كفيله المدعي ثم طلب منهم تسليم المبالغ نقداً لكون مستحقاته لا تصله من كفيله كاملة أو تحويلها مباشرة على حسابات العمال الذين يعملون معه، وعقب وكيل المستأنف بأن ما ذكره وكيل المستأنف ضده غير صحيح وأن مراسلات الواتس اب تثبت خلاف ذلك، فطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف في مذكرة مكتوبة خلال أسبوع من تاريخه تليها مدة مماثلة للمستأنف، وأفهمت الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة والمؤرخة في ٠٨/١٢/١٤٤٤هـ من ورقتين والمتضمنة الرد على اللائحة الاعتراضية، دفع فيها بعدم صفته في الدعوى، وأن مؤسسة أرصاد الطبيعة تعود ملكيتها لوالدته والدعوى مقدمة باسمه شخصياً، وأن جميع ما ورد بلائحة المستأنف سبق وأن قدمها المستأنف لدى الدائرة الابتدائية، وأن الذي قام بتنفيذ العمل هو عامل على كفالة المستأنف ولا علاقة للمستأنف بالعمل سوى أنه كفيل العامل، وأن موكله تعاقد مع العامل ((...)) وهو الذي قام بتنفيذ الأعمال جميعها ولم يكن للمستأنف أي دور سوى أنه كفيل العامل فتحول المبالغ لحسابه لعدم استطاعة العامل استقبال مبالغ كبيرة على حسابه الخاص خوفاً من تجميد وإيقاف حسابه، وأن موكله كان يقوم بتحويل مبالغ على حسابات العمال الشخصية والدفع لهم نقداً بطلب من العامل (المقاول) (...)، وأقرّ المستأنف أن موكله رفض توقيع عقد معه حسب ادعائه فطالما أن موكلي رفض توقيع عقد مع المستأنف حسب ما يدعيه فكيف للمستأنف أن يقوم بتنفيذ مشروع آخر لموكلي، وأن السند قبض رقم (٣٠) ورقم (٣١) الممهورة بتوقيع المدعي وختمه استلم مبالغها العامل (...) وطلب موكلي منه إحضار سندين استلام من كفيله بتوقيعه وختمه وليست دليلاً على وجود تعاقد مع موكلي، ولا يوجد في الرسائل ما يثبت وجود علاقة بين موكلي والمستأنف وأغلب الرسائل تتعلق بالسؤال عن صحة موكله ومتى عودته من الخارج والقليل منها كان يتعلق بالتنسيق والترتيب بين موكلي والعامل ((...))، وأن المستخلصات المقدمة من المدعي لا يوجد عليها أي توقيع أو ختم ولا علاقة لموكلي بها، وأن المستأنف استغل الحوالات التي تحول لحسابه في بداية المشروع بطلب من عامله ((...)) ليصطنع منها دليلاً على وجود تعاقد مع موكلي، وطلب رد دعوى المستأنف لعدم استحقاقه لما يدعيه وعدم قبولها لعدم صفته في الدعوى، وباطلاع وكيل المستأنف قدم مذكرة من ورقتين والمتضمنة أن المستأنف ضده لم يدفع بعدم الصفة سابقاً حتى صدر الحكم الابتدائي، وقد تم ادخال مؤسسة ارصاد الطبيعة طرفاً في الدعوى كمدعي، وأن المستأنف ضده أقر أن المستأنف نفذ مدرسة ب(...)، وأن موكله اخذ العمل اجرة يد فقط وهذا ما ساعده على إنجازه (حداده ونجاره وبنيان) أعمال مصنعيه يقوم بها العمالة فقط، ولم يقر موكله أن المدعى عليه رفض توقيع العقد معه اطلاقاً، وأن المستخلصات سلمت من قبل المهندس (...) الذي على كفالة المدعى عليه لموكلي وبحضور كلاً من (...) (...) الجنسية و(...) (...) الجنسية و(...)، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم بيان بالمبالغ المسددة في العقد محل الدعوى، والباقي للمستأنف في ذمة المستأنف ضده خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على ما يقدمه المستأنف حيال حصر المبالغ المسلمة في المشروع محل الدعوى مع إرفاق ما يثبتها خلال أسبوع تال للمدة الممنوحة للمستأنف فاستعد بذلك، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة، وقدم وكيل المدعي مذكرة رد مكونة من ورقتين والمتضمنة جوابه على طلب الدائرة ببيان بالمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية للمشروعين مدرسة (...) ب(...) وموقعها (...)، ومدرسة (...) ب(...) وموقعها (...)، وباطلاع وكيل المدعى عليه قدم مذكرته المؤرخة في ٢٧ /١ / ١٤٤٥هــ مكونة من ورقتين والمتضمنة جوابه على الحوالات المقدمة من المستأنف، وذكر أن المستأنف يحاول تضليل الدائرة فقد أرفق سندات القبض رقم (٣١،٣٠،٢٨) كدليل على استلام موكله المبالغ المدونة بتلك السندات وهذا غير صحيح والصحيح أن الذي استلم المبالغ شخصياً هو العامل (...) ووقع على استلامها وليس المستأنف حسب ما يدعيه وكيله وهذا يثبت أن الحوالات التي تحول إلى المؤسسة هي للعامل (...) والذي قام بتنفيذ المشروع بإشراف مباشر من مهندس موكلي، وأن الحوالتين باسم المهندس (...) محولة منه كمهندس للمشروع كقرض حسن إلى (...) لعدم وجود حساب لديه فحولها إلى حساب كفيله بطلب منه، وأن هذه المبالغ المحولة للمستأنف كانت في بداية المشروع بطلب من مكفوله العامل (...) والذي نفذ المشروع بإشراف مباشر من القسم الهندسي لموكله وبعد فترة طلب (...) من موكله عدم تحويل أي مبالغ لكفيله (المستأنف) لوجود مشاكل بينهما لأن المبالغ المحولة لمكفوله لا تسلم له وبالتالي سيقف المشروع وطلب من موكلي تسليم المبالغ للعمال نقداً أو تحويلها لحساباتهم، وأن المشروع تكلفته عالية ولابد أن تكون الدفعات تتناسب مع حجمه فأغلب الحوالات مبالغ (٥,٠٠٠) أو (٣,٠٠٠) وهي لا تتناسب مع حجم المشروع، وأن المستأنف أرفق صك صادر من المحكمة العمالية ضد مكفوله (...) كما تقدم المستأنف ضده بشكوى في النيابة العامة وهذا دليل على وجود مشاكل بين الطرفين والتي بموجبها طلب العامل (...) عدم التحويل إلى حساب كفيله وهذا يثبت أن المستأنف لا علاقة له بالمشروع ولا تربطه بموكلي أي علاقة تعاقدية، وأن المشروع عبارة عن مدرسة ل(...) وهذه تتم بمواصفات محددة لابد من الالتزام بها فكيف يدعي أنه قام بتنفيذ هذا المشروع دون وجود عقد بينه وبين موكلي يحدد التزام ومسؤوليات كل طرف وتنفيذ المشروع حسب المواصفات والشروط المحددة ومدة الإنجاز وشروط الضمان من قِبل مالكة المشروع (...)، وطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكله، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت المخالصة بينه وبين ((...))، متضمنة ببيان المشروع المتعاقد عليه وقيمته وأعماله وزمن تنفيذها والانتهاء منها والمبالغ المتفق عليها واستلامه لجميع مستحقاته فيها على أن يقدمها خلال ثلاثة أيام وللمدعي مدة مماثلة للاطلاع والرد، وبجلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرته المؤرخة في ٢٢/ ٣ / ١٤٤٥هـ والمتضمنة الخطاب المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية ومشفوعة المخالصة الموقعة مع (...) والتي تبين ما طلبته الدائرة من بيان بالمشروع والأعمال المتعاقد عليها وقيمته وأعماله وزمن تنفيذها والانتهاء منها والمبالغ المتفق عليه واستلامه جميع مستحقاته، وطلب رصده في ضبط القضية وضمه بملفها، وأرفق معها مخالصة نهائية وخطاب مؤرخ في ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، وباطلاع وكيل المستأنف قدم مذكرة من ورقتين والمتضمنة الرد على المخالصة المقدمة من العامل (...)، وأن هذه المخالصة ما هي إلا صفقة عقدت بين المدعى عليه والعامل على أن يوقع العامل المخالصة ويزوده المدعى عليه بخطاب يفيد أن شركة (...) تفيد أنها هي من قامت بتحميل الخشب والبضائع والمعدات إلى موقع القنفذة، وأن عقد العمل الوظيفي رقم (٤٧٢٣٤٧) لا يخول صاحب المخالصة العمل لدى الغير أو الاتفاق معهم كما أن مهنته مشرف عمال وليس عامل تنفيذي تسند له الأعمال، والحكم العمالي ومسير الرواتب الذي يوضح أن العامل يعمل بالراتب ويوقع على حقوقه كل شهر، ومخالفة ما نصت عليه المادة (٣٩)من نظام العمل، وأن المخالصة لم تشتمل على عدد أمتار وسعر المتر والتكلفة الإجمالية، وأرفق معها فواتير ومستخلصين وحكم قضائي وعقد عمل ومسير رواتب، وقررا أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، كما تضيف الدائرة أن العامل ((...)) الذي تعاقد مع المدعى عليها هو مكفول ل(...)، صاحبة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري التجاري رقم (...) وليس المدعي، كما أن المستأنف ضده قد قدم ما يثبت أن سداده للمبالغ عن طريق تسليمها لـ((...))، وهو المشرف على العمال لدى المستأنف، وعليه فللمستأنف الرجوع على المفوض بالتعامل مع المدعى عليه في الأعمال واستلام مستحقاتها متى ما رغب ذلك، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٣٠ / ٨ /١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢) القاضي: (برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٢٨٨٨٤٢)؛ لما هو موضح بالأسباب) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث