حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430739698
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470154012/1444
رقم الحكم:4430739698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470154012 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430739698 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470154012 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه بتاريخ 26/ 04/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة وتاريخ ابتداء التعامل 26/ 04/ 1443هـ، بثمن إجمالي قدره (425,000) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شيئاً، ومدة العقد (5) أشهر، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (157,000) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد توريد عمالة، المتضمن: تعاقد المدعية والمدعى عليها على ما جاء في العقد، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها، بتاريخ 01/ 12/ 2021م. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وقد سبق للمدعية أن أقامت الدعوى رقم (4470433245)، والدعوى رقم (4470404892) وهن مماثلات لهذه الدعوى وحكمت كلا الدائرتين بعدم الاختصاص، وإن رأت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى فإن المدعى عليها لم تتعاقد مع المدعية وما أرفقته المدعية من عقد فهر غير صحيح سواء بالتوقيع أو الختم الموجود عليه، ولم تقدم لها طلباً بتوفير العمالة المذكورين بالدعوى وجميع ما قدمته من فواتير فليس عليه توقيع المدعى عليها ولم يصدر من المدعى عليها أي أوامر طلب للمدعية، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه صك حكم صادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (4430569257)، وتاريخ 09/ 07/ 1444هـ، وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/04/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع عليها تبين أن المدعية تطالب في هذه الدعوى بعدة عقود فأفهمتها الدائرة بحصر دعواها في عقد واحد، فقررت حصر دعواها في المطالبة بالمستحقات في عقد (...)، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق نتيجة هذا العقد وهو مبلغ قدره (157,000) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال، وبسؤالها عن بينتها على استحقاق موكلها لهذا المبلغ أجابت بأنه العقد والفواتير الصادرة من المدعية، علماً أنهم لم يعترضوا عليها، ثم قررت بأن لديها مزيد بينة وطلبت مهلة لتقديمها. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 10/ 07/ 1444هـ وملخصها: الإجابة على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/07/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها، وأفاد ممثل المدعى عليها بأنه قدم دفع على الدعوى على الطلبات على القضية بتاريخ 10/ 07/ 1444هـ، وباطلاع الدائرة عليها عرضتها على وكيلة المدعية فأجابت بأن هذه الأحكام التي ذكرها بعدم الاختصاص ابتدائية ولم تكتسب الصفة القطعية بعد، أما ما ذكره من إنكاره للدعوى وأنه ليس بين المدعية وبين المدعى عليها أي تعاقد فهذا غير صحيح، لتقديمها عقد وفواتير، كما يوجد تحويل بين الطرفين تثبت التعامل فيما بينهما واكتفت بذلك، كما قرر ممثل المدعى عليها اكتفائه بما قدم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/08/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده وحيث أن المدعية وكالة حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع و قدره (157.000) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال مقابل قيمة توفير عمالة لصالح المدعي وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعي يطالب بقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر برقم 3003لعام 1440هـ والحكم الصادر برقم 1018 لعام 1440هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يكتسب العقد فيها الصفة التجارية، فبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة و الله أعلم وأحكم.