حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530001255
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028379/1444
رقم الحكم:4530001255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028379 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001255 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470028379 لعام 1444 ه المدعي: شركة دواجن نعمة التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة المربع الاستثمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: عبدالله بن عبدالعزيز العسكر، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 434726709، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه انتاج مزرعة دواجن وتاريخ ابتداء التعامل 30/٠٨/1440هـ الموافق 05/٠٥/2019م بثمن إجمالي قدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/٠٤/1440هـ الموافق 01/٠١/2019م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب، عقد، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 06/03/1444 ه حضر الطرفان المشار إليهما بأعلاه وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضها على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله. فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 5أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن تقدم وكيل المدعية ردها خلال ال 5 أيام عمل التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 5 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى وذكر أن موكلته تنكر مطالبة المدعية جملة وتفصيلا ً وطلب رد الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/04/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً، و قد ذكر المدعى عليها أنه لا ينكر بأن هناك تعامل مع المدعية لكنه ينكر ما جاء في هذه الدعوى و ان موكلتي سددت جميع المبالغ التي في ذمتها و أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية غير عائد لموكلتي و طلبت الدائرة من المدعى عليه الاطلاع و الإجابة على الفواتير التي قدمتها المدعية وعلى أن تقدم المدعية الفواتير مترجمة. و تأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/05/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً يقدم المدعي ترجمة للفواتير ومذكرة شارحة لما استند عليه. استناداً للمادة 16 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. خلال عشرة أيام. ثم يقدم المدعى عليه بعد ذلك ما يثبت السداد ويجيب إجابة موضوعية على المستندات المقدمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/06/1444ه حضر فيها وكيلة المدعية: نوره ابراهيم ناصر بن عامر بموجب وكاله رقم 434726709كما حضر وكيل المدعى عليها:عبدالرحمن عبدالله بن فواز الفواز بموجب وكاله رقم 434629252.و فيها تشير الدائرة ان المدعية خالفت امر الدائرة في المدة المتاحة لها حيث لم تقدم المذكرة إلا قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم كما ان المدعية لم ترفق نص المذكرة في الخانة المخصصة و إنما اكتفت بارفاق المذكرة بصيغة Pdf. و بطلب الاجابة من وكيل المدعى عليها عن المذكرة مؤرخة في 25/6/1444 طلب مهله للإجابة وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابة ناجز على أن يقدم المدعى عليه مذكرته خلال 5 أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم ,ثم على المدعي تقديم مذكرته خلال 5 أيام التالية لمدة المدعى عليه. كما تفهم الدائرة الأطراف بأن عليهم كتابة المذكرة نصًا في الخانة المخصصة للكتابة وليس الاكتفاء فقط بإرفاقها كنسخة بصيغة الـ PDF , بالإضافة إلى تقديم جميع ما لديهم من المستندات على أن يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكرة. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/08/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكر المدعي بأن موكلتي تتمسك بما سبق أن قدمته من أدلة وما دفعت به المدعى عليها لا صحة له ويخالف ما جرى عليه العمل في التعاملات التجارية وأن الفواتير يصدرها البائع (دواجن نعمة)، وقد تجاهلت الرد على أذونات خروج البضاعة والتي قد تم التأشير والتوقيع عليها من قبل المدعى عليها لتسلمها للبضاعة العائدة لموكلتي. كما ذكر المدعى عليه انني اكتفي بما سبق تقديمه و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتيه مبلغ وقدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي،وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية قررت عدم كفاية الأدلة المقدمة من وكيل المدعية وأنها غير موصلة لمطالبته محل الدعوى، أن الأصلَ الثابتَ السلامةُ، والأصلُ براءةُ ذمةِ المدعى عليها، ولا يجوز شَغْلُها إلَّا بدليلٍ جليٍّ لا يتطرَّق إليه احتمالُ الرد، وبما أنه لا يصح توجيه اليمين على المدعى عليها، لكونها شخصية اعتبارية، وذلك بناء على المادة رقم (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم الشرعية والتي نصت على أنه (في جميع الأحوال لا يجوز توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530001255 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470028379 لعام 1444 ه المدعي: شركة دواجن نعمة التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة المربع الاستثمارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها تسليم الثمن وقدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال مقابل توريد انتاج مزرعة دواجن، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المدعى عليها وبعد أن أقرت بتعاملها مع موكلتي وتسلمها لمنتجات موكلتي، أدعت أنها قد سددت لموكلتي ما بذمتها، ونرد على ما دفعت به بأن ادعاءها غير صحيح، وأن قولها جاء مرسلاً، فإن كانت قد أوفت ودفعت ما بذمتها، فكان عليها أن تقدم بينتها الموصلة لما تدعيه، إلا أنها لم تقدم بينة على ادعائها، وأن الدائرة لم تطلب منها البينة على ما ادعته، الأمر الذي يخالف القواعد الشرعية والنظامية وما جرى عليه القضاء بهذا الشأن. أسست الدائرة مصدرة الحكم حكمها على ما أوردته تحت بند الأسباب من أن (الأدلة المقدمة من موكلتي غير موصلة، وأن الأصل براءة الذمة..الخ)، ويلاحظ إن الحكم قد تجاهل تماماً ما قدمته موكلتي من فواتير، وان تلك الفواتير جاءت وفق نظام محاسبي منتظم وأنها لها حجيته التجارية، ولم تنظر الدائرة في إذونات الاستلام التي بموجبها تسلمت المدعى عليها البضاعة المباعة، والتي ورد فيها كل التفاصيل المتصلة بالمبيع وقيمته، والسيارة التي تم الشحن فيها، وهي عائدة للمدعى عليها، وتوقيع موظف الشركة المدعى عليها بما يفيد تسلمهم للبضاعة، إلا أن الدائرة تجاهلت كل ذلك، الأمر الذي يخالف ما جرى العرف التجاري، وما جرى عليه القضاء، وتجاهل الحكم أن المدعى عليها أدعت السداد ولم تقدم بينتها على ما أدعته، وجاء التسبيب مختصراً تجاهل ما قدمته موكلتي، ولم يكن كافياً ومخالفاً لما ورد بالنظام بشأن تسبيب الأحكام، وخاصة المادة الثالثة المعدلة من نظام مسك الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) في17/2/1409هـ، صدر الحكم برفض دعوى موكلتي بالرغم من تقديمها البينة الموصلة الدالة على أنها سلمت المدعى عليها البضائع المباعة، وأن موكلتي قد أصدرت فواتير بقيمة البضائع المباعة بعد أن تسلمتها المدعى عليها، إن تسلم المدعى عليها للمنتجات المباعة ثابت، بحسب ما يتبين من اذونات خروج السيارة رقم 2311354670 العائدة للمدعى عليها، التي كانت تحمل البضاعة المباعة، وقد وقع على إذن خروج المنتجات المباعة من موظف المدعى عليها مكفولها/ أمير محسوب بحسب ما يتبين من إذن الخروج، والحق إن المدعى عليها لم تنكر تعاملها مع موكلتي، ولم تطعن في ما قدمته موكلتي من أوراق تعتبر أدلة صحيحة موصلة، وانه من الثابت إن المدعى عليها قد تسلمت المنتجات المباعة، وتعاملت موكلتي معها وفق ما جرى عليه العمل والعرف التجاري، وعليه أطلب الحكم لموكلتي بالمبلغ المطالب به. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وأفهمت المستأنف ضده بتقديم إجابة على لائحة الاستئناف وإرسالها عبر نظام تقاضي خلال ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة، في جلسة 18/ 11/ 1444هـ حضر الطرفان واستمعت دائرة الاستئناف للدعوى والاجابة منهما حيث أحال كل واحد منهما الى ما ورد في ملف القضية وذكرت المدعية وكالة ان موكلتها لا تعلم عن غرض المشتري من الشراء هل هو للبيع على الغير مباشرة ام لتفقيس البيض في مزارع المشتري وتربية الصيصان، وطلب المستأنف ضده مهلة للجواب الملاقي عن لائحة الاستئناف والجواب عما احتجت به المدعية ان خروج البيض تم على سيارات المدعى عليها وبتوقيع موظفها امين محسوب وبشيك الدفعة المقدمة مائة الف ريال وعما اذا كانت دفاترها التجارية يظهر فيها هذا التعامل وتحديد موقفها من الموظف المذكور هل هو على كفالتها سابقا او لاحقا وما وظيفته او هل يعمل لديها وهو على كفالة غيرها وتحديد غرض المدعى عليها من الشراء ان اقرت بالشراء فطلب مهلة 10 أيام لتقديم جميع ذلك عبر نظام تقاضي واذا للمدعية تعقيبا فتتقدم به وبناء عليه جرى تحديد جلسة، وبجلسة اليوم اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعية) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما ان المدعى عليها لم تثبت السداد بعد إقرارها بالتعامل فان عبء الاثبات للسداد ينقلب عليها فضلا عن الفواتير التي قدمتها المدعية تثبت المبلغ محل الدعوى إضافة الى اذونات الخروج والتسليم للبضاعة. واما انكار المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى فانه انكارا مرسلا، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 04 /09 /1444هـ في القضية رقم (4470028379) القاضي: برفض هذه الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة المربع الاستثمارية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة دواجن نعمة التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (393.669.3) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً وثلاث هللات. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.