حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430739686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678757/1444
رقم الحكم:4430739686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678757 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430739686 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٧٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مدنية كهربائية في مدينة (...)، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤١,٩٨٤) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١١٢,٢٧١.٥٠) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هللة، والمتبقي (١٢٩,٧١٢.٥٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٩,٧١٢.٥٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٨هـ مختوم بختم الطرفين ومصادق عليه من الغرفة التجارية. ٢- مجموعة من الفواتير بقيمة (٢٤١,٩٨٤) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال ممهورة بختم استلام المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٩‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وبالاطلاع على وكالته لم تبين وكالته ل(...) بصفته شريك وأن عقد التأسيس نص على من يمثل الشركة هو مدير الشركة فافهم بأنه يجب أن يحضر وكالة ممن له الصلاحية في تمثيل الشركة أمام المحكمة بصفته النظامية ففهم ذلك واستعد له كما حضر وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على وكالته وسؤاله هل تملك رخصة محاماة أو ممثل للشخصية المعنوية بموجب ترخيص أو متدرب في مكتب محاماة وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة أجاب قائلا: لا ولكنها مع زميلي هكذا أجاب، فافهم بأنه يجب أن يترافع أمام المحكمة من تشملهم المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٢‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر/ (...)، وبسؤاله عما يمثل في هذه الجلسة؟ أجاب بأنه وكيل عن المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه رخصة محاماة أو تمثيل نظامي للشركة فأجاب بالنفي، فبينت له الدائرة بأنه أفهمته في الجلسة السابقة بأن ليس له حضور، وتخلف المدعى عليها عن تكليف من يمثلها نظامياً للحضور في هذه الدعوى يعتبر تفريطاً منها، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأن ليس له حضور، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على ما ذكر أعلاه، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩.٧١٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال و خمسون هللة والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة (أعمال مدنية كهربائية) في مدينة (...)، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعى عليها بتاريخ ٨/٥/١٤٤١هـ مختوم بختم طرفي الدعوى ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وعلى مجموعة فواتير ممهورة بختم استلام المدعى عليها وعلى كشف حساب صادر من موكلته، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن العقد والفواتير محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليها لم تكلف من يمثلها تمثيلاً صحيحاً لتقديم الجواب، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها النافية على الدعوى، وقد تبلغت المدعى عليها ولم تحضر لأداء اليمين على خلو ذمتها من المطالبة ونكلت عن ذلك، ماتنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٢.٩٠٠) اثني عشر ألفاً وتسعمائة ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بأولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٢٩.٧١٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال و خمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٢.٩٠٠) اثني عشر ألفاً وتسعمائة ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث