حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431038695

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291191/1444
رقم الحكم:4431038695
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291191 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431038695 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١١٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ والمعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المحررة ونصها (إنه في تاريخ ١/١/١٤٣٥هـ تشارك موكلي مع المدعى عليه بالنصف في عدد أربعة سيارات ثقيلة وهي شيول (...) ،وشيول (...)،و بكلين (...) ،و بكلين (...)، على أن يقوم المدعى عليه بتشغيلها وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلي من ربح تشغيلها بنسبة (٥٠%)، وذلك من تاريخ ١/١/١٤٣٥هـ حتى تاريخه، ولم يسلم المدعى عليه موكلي أي شيء من أرباح تشغيلها وحيث أن مثلها يشغل بمبلغ (٧٠٠) ريال لليوم الواحد على أقل تقدير فيكون نصيب موكلي من الربح مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة موكلي التي تمثّل ٥٠% من الشراكة محل الدعوى وقدرها (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهللة للاطلاع والرد، وأمهلت الدائرة الحاضر عن المدعى عليه سبعة أيام تليها مدة مماثلة للمدعي وكالة للرد ؛ ثم وردت مذكرة وكيلة المدعى عليه تضمّنت: "١. ادعى المدعي أن هناك تعاقد بين المدعي والمدعى عليه على أن يتشارك المدعي مع المدعى عليه بالنصف في عدد أربع سيارات ثقيلة وهي شيول (...)، وشيول (...)، وبكلين (...)، وبكلين (...)، بقيام المدعى عليه بتشغيلها، كما ادعى انه جرى الاتفاق بينهما على تحديد نصيب المدعي من ربح تشغيل المعدات بنسبة (٥٠%)، وذلك من تاريخ ١/١/١٤٣٥هـ حتى تاريخه، وختم ادعاؤه بأن المدعى عليه لم يسلم المدعي أي شيء من أرباح تشغيلها، دون أن يقدم البينة على التعاقد أو الاتفاق. ٢. المدعي أسس دعواه على انه سلم المدعى عليه المعدات لتشغيلها، ولا بينة على ملكية المدعي للمعدات محل الدعوى، ولا على تسليم المدعي المعدات للمدعى عليه حتى يطلب منه تسليمه أرباح. ٣. قدر المدعي تكلفة استئجار أو تشغيل المعدة بمبلغ (٧٠٠) ريال في اليوم الواحد، وتقدير مثل هذه الأمور الفنية يحتاج الى مكتب مختص. ٤. سبق للمدعي وأن أقام الدعوى رقم (٤٣٩٥٠٧٧٦٧) أمام الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة يدعي الشراكة بين الطرفين ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ مليون ونصف (مرفق ١)، مما يدلل على التناقض والتناقض دليل الفساد، حيث انه امام المحكمة العامة ادعى انه سلم المدعى عليه مبلغ مليون ونص، ويطالب بالأرباح، وامام فضيلتكم يدعى الشراكة في المعدات مما يثبت التناقض والتضارب في اقوال المدعي، وبدون اي مستندات. ٥.كما تعلمون فضيلتكم أن المبادئ القضائية المستقرة وأحكام المحاكم قد تواترت على أن السكوت مدة طويله عن المطالبة بالحق مع القدرة وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى، بل إن فقهاء المالكية والمتأخرون من فقهاء الحنفية ذكروا بأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه للحق وأمارة على عدم أحقيته له (مج ١٤٣٥ هـ ج ١ ص ٩٥.) ولجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل نلتمس: الطلبات: أصلياً: رفض دعوى المدعي لكيديتها. احتياطياً: إلزام المدعي بتقديم البينة الموصلة شرعاً على ما يدعيه."، وبجلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جواباً عبر البوابة الإلكترونية وباطلاع وكيل المدعي استمهل للجواب، وبجلسة ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعى عليه، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وطلبت الحاضرة شطب الدعوى؛ وبجلسة ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى ثم حضر المدعى عليه أصالة وبطلب اليمين منه ردها على المدعي، فأفهمته الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة، وبجلسة ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إثبات شراكة موكله في المعدات الموضحة في صحيفة الدعوى مناصفةً في رأس المال (المعدات) وكذلك مناصفةً بالأرباح والخسارة، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنه لا بينة له على ذلك ويطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفيه للشراكة، وبعرض اليمين على وكيلة المدعى عليه فذكرت بأن موكلها يرد اليمين للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي أصالة رفض أداء اليمين، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب من المدعى عليه إثبات شراكة موكله في المعدات الموضحة في صحيفة الدعوى مناصفةً في رأس المال (المعدات) وكذلك مناصفةً بالأرباح والخسارة، ولما أن كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبسؤال الدائرة المدعي عن بيناته أفاد بأنه لا بينة له على ذلك ويطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفيه للشراكة، وبعرض اليمين على وكيلة المدعى عليه فذكرت بأن موكلها يرد اليمين للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي أصالة رفض أداء اليمين، وإعمالاً للمادة (٩٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، المبنية على ما تقرر شرعا ونصّها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٢٩١١٩١) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431038695 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١١٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليه مناصفةً في رأس المال (المعدات) وكذلك مناصفةً بالأرباح والخسارة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله لم يرفض أداء اليمين، وإنما طلب مناقشة خصمه قبل أدائها من إعداد صيغة يمين صحيحة يمكن على أساسها أداء اليمين باطمئنان، وطلب الغاء الحكم المعترض عليه، والحكم مجددًا بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليه بالنصف في المعدات محل الدعوى، وإلزامه بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٨ / ٨/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٢٩١١٩١)، القاضي: (برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٢٩١١٩١))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث