حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430762536

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470743340لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762536 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٤٣٣٤٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٤٩٨.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (عند إستلام المبيع يتم السداد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٩٨.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٤٩٨.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلةً بأنها لم تطلع على صحيفة الدعوى وما ورد فيها وذلك لكون إضافتها في القضية كان قبل انعقاد هذه الجلسة بقليل وتطلب مهلة للجواب على ماجاء في صحيفة الدعوى عليه فقد قررت الدائرة إمهالها، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٠٨٤٤٥٢٥ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٧٤٣٣٤٠ المقامة من: شركة مصنع (...) ضد: شركة(...) بتاريخ: ٣٠/٠٨/١٤٤٤ الساعة: ١١:٣٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي:https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k " ولم تقدم جوابها عن الدعوى عبر الطلبات، وأضاف وكيل المدعية أن الأعمال عبارة توريد مواد بناء -بلوك وانتر لوك- للمدعى عليها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته أولاً إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٠,٤٩٨) خمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً؛ لقاء توريد مواد بناء -بلوك وانترلوك- للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم تنازع المدعى عليها فيها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد باقي مبلغ المديونية محل المصادقة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت وحضر من يمثلها واستمهل للجواب ولم يحضر من يمثلها في الجلسة التالية أو يقدم جوابه عبر الطلبات، وأسقطت المدعى عليها حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٤٩٨) خمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث