حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430724560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470697054/1444
رقم الحكم:4430724560
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697054 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430724560 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470697054 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بجدة المدعى عليه: مؤسسة خطوات الاناقة التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة تقدم بها المدعي العام وجاء فيها: (بالاطلاع على القضية ذات الرقم الجنائي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمنة بان اثناء الجولة التفتيشية لمأموري الضبط القضائي طرفهم لمحل ليمار التابع لمؤسسة خطوات الاناقة التجارية سجل تجاري رقم (...) حيث تبين قيامها بالاعتداء على عدد العلامات التجارية المسجلة والمملوكة للغير دون وجه حق من خلال حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وذلك بغرض البيع حيث تم ضبطها وحجز وتحرير محضر بذلك رقم (555) وبرقم (556) وهي كالتالي: عدد (10) حقائب تحمل العلامة لويس فيتون، عدد (7) حقائب تحمل العلامة برادا، عدد (6) حقائب تحمل العلامة كوتش، عدد (3) حقائب تحمل العلامة نايك، (3)حقائب تحمل العلامة ديور، عدد (4) حقائب تحمل العلامة اديداس، عدد (41) كيس يحل العلامة نايك، عدد (6) حقائب تحمل العلامة بوما، عدد (285) احذية تحمل العلامة نايك، عدد (134) احذية تحمل اديداس،وبعرض المضبوطات محل الدعوى على لجنة دراسة شكوى العلامات التجارية صوتت اللجنة بالإجماع على قيام شركة خطوات الاناقة التجارية باستخدام علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق، مما يعد مخالفا لنظام العلامات التجارية، بالاطلاع على أوراق القضية وما جاء فيها بما في ذلك اقوال المدعى عليه الأولية المدونة بمحضر سماع الاقوال ولكون المدعي عليه مقر بما نسب اليه فقد تقرر الاكتفاء بذلك استنادا للمادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية تم ابلاغ المدعى عليه بحقوقه النظامية استنادا للمادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تم تكليف المدعى عليه بالحضور للمحكمة الجزائية بجدة عند طلبه استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، لذا نطلب: 1-إيقاع العقوبة الواردة بالفقرة (ب) من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2-اتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استنادا للفقرة الرابعة من المادة (41) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وفي سبيل نظر هذه القضية والفصل فيها عقدت الدائرة جلستها التحضيرية بتاريخ 1 / 8 / 1444هـ وجاء فيها: (افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام مازن العوفي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال على البينات التي حصرها في لائحة دعواه، ونظرا لكون المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة مما يتعذر معه الحكم في القضية وذلك استنادا للمادة 140 من نظام الإجراءات الجزئية ونصها: (إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المتهم بالحضور.) ثم عقدت الدائرة جلستها الثانية بتاريخ 22 / 8 / 1444هـ وجاء فيها (افتتحت الجلسة بحضور أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على لائحة الاتهام أرفق جوابه المتضمن ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد... أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن السيد محمد فرحان أحمد سنان بموجب الوكالة رقم 442707172 وتاريخ 19/05/1444ه للرد عن الدعوى المقامة من النيابة العامة وأقول وبالله التوفيق: أن ما جاء في الدعوى من حيازة موكلي للبضائع الموصوفة في الدعوى صحيح ولكن موكلي لا يعلم أنها مقلدة لكون المندوب أخبره أن البضاعة أصلية وانها ناتجة عن محلات تم اقفالها بسبب الهدد. كما ان موكلي لا يستعمل هذه المنتجات وانما غرر به كما أن موكلي لا يوجد لديه سوابق ولم يرتكب أي مخالفات سابقة. وبناء عليه فان موكلي حسن النية ولا يعلم ان العلامة ليست أصلية. وبناء عليه ونظرا لعدم وجود سابقة ولعدم علم موكلي بضرورة وجود الفواتير عليه فاني اطلب من مقام الدائرة مراعاة ذلك وتطبيق الحد الأدنى من العقوبة والاكتفاء بأخذ تعهد على موكلي بعدم تكرار ذلك) وبعرضه على المدعي العام اكتفى بما قدمه سابقا في لائحته، وعليه ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العالمات التجارية المشار إليها ومعاقبتها بالمصادرة والغرامة وبناء عليه فإن الفصل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فلما كانت المدعى عليها وفق ما تضمنته إجابة وكيلها لا تنكر واقعة الدعوى وإنما تتمسك بأنها اشترت المضبوطات من غيرها وليست هي من قامت بالتقليد ولم تعلم بأنها مقلدة والمندوب الذي اشترت منه البضاعة أفادها بأن البضاعة محل الدعوى أصلية وليست مقلدة، ثم أن الدائرة لا تجد فيما تمسكت به المدعى عليها ما يحسرها عن تطبيق أحكام النظام، وأن فعلها هذا وسيلة للثراء من خلال بيع بضاعة مقلدة عن البضاعة الأصلية مما ترى الدائرة انطباق الفقرة (ب) من المادة (42) نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.) وذلك حيث أن المادة تناولت من باع ومن حاز سلعة مقلدة بقصد البيع وهذا هو عين ما فعلته المدعى عليها، وكذلك انطباق الفقرة (4) من المادة (41) ونصها (على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.) فبناء على المادتين سالفة الذكر تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإدانة محمد فرحان أحمد سنان سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة خطوات الاناقة التجارية بموجب السجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامة المنسوبة له في هذه الدعوى ومعاقبته على ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال ومصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث