حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430756519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385948/1444
رقم الحكم:4430756519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385948 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430756519 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) للصناعة المدعى عليه: شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص هذه الدعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة منتج كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩١٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ثم عقدت الدائرة الجلسة اعبر الاتصال المرئي لم يحضر المدعي او من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولم يقدم عذر تقبله المحكمة، ونظرًا لانتهاء وقت الجلسة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، لذا فقد قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى احال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى نصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة منتج كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩١٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). هكذا أدعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجابت بقولها: ما ذكره المدعي وكالة صحيح و المبلغ المطالب به صحيح بناء على كشف الحساب وموكلتي تقر مبلغ المطالبة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩١٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ثم عقدت الدائرة الجلسة اعبر الاتصال المرئي لم يحضر المدعي او من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولم يقدم عذر تقبله المحكمة، ونظرًا لانتهاء وقت الجلسة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، لذا فقد قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى احال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى نصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة منتج كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩١٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). هكذا أدعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجابت بقولها: ما ذكره المدعي وكالة صحيح و المبلغ المطالب به صحيح بناء على كشف الحساب وموكلتي تقر مبلغ المطالبة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليه بما تبقى في ذمته من مستحقات مالية لموكلته والبالغ قدرها (٥٩,٩١٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال. مقابل توريد المدعية للمدعى عليها بضاعة منتج كرتون وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ولما كان وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة مطابقة الرصيد والمبلغ المطالب بها واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها". مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ الشركه (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (٥٩,٩١٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث