حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430735668
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678734/1444
رقم الحكم:4430735668
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430735668 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470678734 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/01/09هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن يبيع موكله لمؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بثمن إجمالي قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد من الثمن شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/29هـ، وطالب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ عقد مبايعة، مبرم بين الطرفين، يتضمن إقرار المدعى عليه بشراء مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) ومؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره: (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات، مذيلاً بختم منسوباً: شركة (...) للتجارة والمقاولات، وتوقيع منسوب الى المشتري، وممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...) كبائع. 2/ وثيقة بتاريخ 1441/02/15هـ، تتضمن إقرار المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) ومؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بتفويض المحامي (...)، على التنازل ونقل ملكية المؤسستين بما له وعليه إلى (...)، بناء على عقد المبايعة الموقع مع المدعى عليه بصفته صاحب المنشأة، ومذيلة بإقرار مكتوب بخط يد من المحامي (...) بأنه تم استلام تفويض بصفته مفوض من المدعى عليه بنقل السجل إلى (...) وفق عقد المبايعة المبرم في 1441/01/02هـ، على مطبوعات بوابة أعمالي، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، 3/ ورقة تضمنت صورة من الهوية الوطنية ل(...)، مذيلة بإقرار مكتوب بخط اليد بأنه "لا مانع من نقل السجلات إلى (...)"، ممهورة ومذيلة بختم وتوقيع منسوباً إلى شركة (...) للتجارة والمقاولات، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن السند التنفيذي المنصوص عليه في العقد، ذكر أنه تعذر تنفيذه بسبب وجود خطأ (تاريخ الانشاء يوافق تاريخ الاستحقاق) ولكن نكتفي بالعقد المقدم والمبين فيه مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي قدم البينة التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في العقد المبرم والمتضمن لمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى الأوراق التي تفيد نقل السجل إلى (...)، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعي ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور ومن يمثله رغم تبلغه، وبما أن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعي يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، وبناءً على الفقرة: (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، والى حكمها وفق منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.