حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430882315

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435528/1444
رقم الحكم:4430882315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435528 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430882315 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470435528 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في ولاية (...) بتاريخ 01/02/2021م تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية شركة (...) هي المالك المسجل للعلامة التجارية الشهيرة شعار رسم علامة صح بشكل مميز باللون الأسود في المملكة العربية السعودية سواء في حالتها المفردة أو مع علامتها الشهيرة (...) وذلك على منتجات وخدمات الفئات (9، 18، 25، 35) بموجب عدد من شهادات التسجيل، والمدعية هي المالك المسجل أيضاً لعلاماتها المذكورة آنفاً على مستوى العالم أجمع، وذلك بقيام المدعية بتسجيل العلامات في (150) دولة حول العالم وبالتحديد في دول الجوار العربية بموجب شهادات تسجيل نظامية وسارية المفعول على منتجات وخدمات الفئات (9، 16، 18، 25، 35)، وهو يتقدم في مواجهة المدعى عليها بشطب تسجيل علامتها التجارية: رسم علامة (...) بشكل مميز يعلوها كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود، المسجلة باسم المدعى عليها بالفئة 25 بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436هـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوماً، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوماً تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة للدراسة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 09/07/1444هـ جاء فيها الدفع من الناحية الشكلية، وهي كالتالي: أ‌- الدفع بعدم إخطار المدعى عليها، حيث إن المدعى عليها لم يصل إليها الإخطار ولم تقدم المدعية ما يفيد استلام المدعى عليها للإخطار في ملف الدعوى، ب- عدم صفة مقدم الطلب بالدعوى، وعند الاطلاع على ملف الدعوى ومن خلال بوابة ناجز الالكترونية، تبين أن وكالة ممثل المدعية لا تنص على (إقامة الدعاوى) أمام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، وإنما نصت على أن له الحق في تقديم الطلبات أمام الهيئات الوطنية أو مستشاراً أمام الغير، عليه طلب عدم قبول الدعوى لمخالفتها الشروط النظامية لقيد الدعوى، أما [2] الدفوع الموضوعية احتياطاً فهي كالتالي: أولاً- تمتلك المدعى عليها ابتداءً العلامة (...) بحروف عربية ولاتينية بموجب شهادة التسجيل رقم (...) على الفئة (25)، وتاريخ: 12/03/1410هـ وحيث إن المدعى عليها تستخدم العلامة بموجب شهادة التسجيل، منذ أكثر من (33 سنة)، ولم تعترض المدعى عليها في الدعوى ولم يتقدم لها أي طلب لشطب العلامة، وقد تم قبول الطلب من إدارة العلامات التجارية لعلامة المدعى عليها والإعلان عنها لعدم وجود تشابه مع أي علامة تجارية، ومن خلال هذا الطلب تقدمت المدعى عيلها بتسجيل العلامة محل الدعوى بعد تطوير علامة الأم (...)، وذلك من خلال شهادة التسجيل المؤرخة في 13/03/1437هـ، وبرقم شهادة التسجيل(...)، أي قبل من يقارب السبع سنوات، وهذا ما قررته المادة رقم (7) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فقرتها الأولى التي منعت المنازعة في ملكية العلامة التجارية متى ما اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها، كما نصت الفقرة الثانية (2) من ذات المادة على أنه يجوز لمن كان أسبق إلى تسجيل استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ومن مفهوم النصوص النظامية الآمرة أعلاه ما فيه حجة دامغة بحق ما تطالب به المدعية من شطب العلامة كون قوة نص هذه المادة ترفض صراحةً قبول طلبه لإقامته للدعوى بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها التي ظلت تمارس استعمال هذه العلامة التجارية على منتجاتها حتى اكتسبت سمعة طيبة وحسنة بالسوق السعودي. ثانياً- وباطلاع الدائرة أن الاختلاف والتباين بين علامة المدعى عليها وعلامات المدعية ظاهر بشكل جلي من خلال الكتابة والجرس الصوتي والعناصر الأخرى، فالدليل الجوهري الذي لا يمكن أن تتجاهله الدائرة أن المدعى عليها قامت بتطوير ذات العلامة (...) والتي تمتلكها منذ أكثر من ثلاثين سنة، والتي لم يتقدم أي طرف بدعوى غش أو شطب لعلامة المدعى عليها ليقينها التام بانعدام التشابه بين العلامتين، ومن ثم طورت المدعى عليها علامتها إلى شكل حديث مبتكر ومميز لا ينازعها فيه أحد طوال السبع سنوات، فلا يمكن بأي حال من الأحوال مصادرة حقوق المدعى عليها والتي اكتسبت من خلال هذه العلامة الشهرة العريضة في السوق السعودي، فالثابت أن المدعى عليها تمتلك هذه العلامة سابقاً بموجب شهادة تسجيل قبل سبعة سنوات وإثبات استخدامها لأكثر من سبع سنوات دون وجود أي نزاع أو اعتراض وفقاً لنصوص المادة (7) من نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن قبول جهة الإدارة تسجيل العلامة الأم والعلامة محل الدعوى يؤكد انعدام التشابه بينها وبين أي علامة أخرى مسجلة، ولما أن شهادة التسجيل التي مضى عليها 7 سنوات كاشفة لهذا الحق وليست منشأة لملكية، فملكية المدعى عليها للعلامة واستخدامها في السوق السعودي طوال تلك السنين يعطيها الحق المكتسب في استخدام العلامة أو تطويرها دون اعتراض أو منازعة منها، بل لها الحق في منع الغير من تسجيلها، وطلب رفض الدعوى موضوعاً وفقاً للنصوص النظامية، وأرفق شهادات تسجيل علامات المدعى عليها بالفئة (25)، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 13/08/1444هـ جاء فيها التالي: أولاً- الرد على الدفوع الشكلية: أ. الرد على دفع المدعى عليها بعدم الإخطار، حيث دفعت بعدم إخطارها مستندة على المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، وهذا الدفع مردود عليها بعدم صحته، ذلك أن المدعية قامت بإخطار المدعى عليها إخطارًا مستوفيًا للشروط النظامية عبر البريد المسجل على عنوان المدعى عليها رقم (...) الرمز البريدي (...) الرقم الإضافي (...)، (وقام بإرفاق الإخطار، وما يثبت إرساله)، ومن ناحية أخرى، فإن الدعوى الماثلة هي الدعوى الثانية المرفوعة من المدعية في مواجهة المدعى عليها، ذلك أن المدعية سبق لها رفع الدعوى بموجب القضية رقم 439480765 وتاريخ 07/11/1443هـ التي تم نظرها أمام الدائرة، والتي صدر فيها صك الحكم رقم 4430379722 والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية (باعتبارها مدعى عليه ثاني)، وذلك بسبب تعذر الدائرة في إدخال المدعى عليها الحالية مؤسسة (...) في الدعوى (وأرفق الحكم الصادر في الدعوى). ب. الرد على دفع المدعى عليها بانعدام صفة المدعية في إقامة الدعوى، حيث دفعت المدعى عليها بعدم شمول الوكالة القانونية للمدعية على حق إقامة الدعاوى، وذلك الدفع مردود عليه بعدم الصحة، ذلك أنه بمراجعة صلاحيات الوكالة المذكورة، فقد تم النص فيها صراحة على حق الوكيل في تمثيل المدعية في المملكة العربية السعودية أمام المحاكم العامة والحق في رفع الدعاوى والمطالبة بها، إضافة إلى الحق في تقديم أو رفع الدعاوى القضائية، وجميع الصلاحيات المذكورة مشار إليها بوضوح في الصفحة رقم (3) من الوكالة (وقام بإرفاق نسخة منها). ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: أ. أدلت المدعى عليها بجواب غير مُلاق، حيث غضت الطرف عن رسم علامة (...) على شكل (...) الوارد ضمن علامته محل الدعوى بالشطب المسجلة بالفئة 25 بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436هـ، وذهبت للدفاع عن تسجيلات علامتها (...) التي لم تتعرض لها المدعية في الدعوى ولم تقصدها بطلب الشطب لا من قريب أو بعيد. ب. يرتكز طلب الشطب على العلامة (...) المسجلة بالفئة (25) بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436هـ، ولا يمتد ذلك إلى علامات المدعى عليها الأخرى. ت. استندت المدعية في طلبها بالشطب إلى اشتمال العلامة محل الشطب المذكورة على رسم علامة (...) على شكل (...) الوارد كعنصر رئيس وجوهري في العلامة. ث. قرار تسجيل العلامة محل الشطب انطوى على مخالفات عدة لنظام العلامات التجارية الخليجي، ومنها مخالفة نص المادة 11/3 التي منعت تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إبداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وبيان تحقق ذلك على النحو التالي: 1. أن العلامة محل الشطب اشتملت على شعار رسم علامة (...) على شكل (...) بشكل مميز باللون الأسود، وهو ذات الرسم المسجل سلفاً لصالح المدعية سواء في حالته المفردة أو مع علامة المدعية الشهيرة كلمة (...)، فكل ما قامت به المدعى عليها هو استبدال كلمة (...) بكلمة (...) مع الإبقاء على الشعار الخاص بالمدعية، ويظهر ذلك من خلال إجراء المقارنة بين العلامتين على النحو التالي: علامة المدعية المسجلة هي رسم علامة (...) على شكل (...) باللون الأسود في حالتها المفردة، والثانية رسم علامة (...) على شكل (...) يعلوها كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود، أما العلامة محل الشطب فهي رسم علامة(...) على شكل (...) يعلوها كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود، أما أوجه التطابق: فهو تطابق رسم علامة (...) في العلامتين من حيث أسلوب الرسم والصياغة، كما قامت المدعى عليها بتغيير كلمة(...) في علامة المدعية بكلمة (...) في العلامة محل الشطب بهدف الالتفاف على تطابق العلامتين وهو ما لم يتحقق حيث أن ذلك التغيير لم ينتج عنه أي تغيير في سمة العلامة محل الشطب بالقدر الذي يجعلها مختلفة عن علامة المدعية، كما يوجد تطابق بصري وذهني بين العلامتين، بسبب اتحادهما في شعار رسم علامة (...) وأسلوب الصياغة الذي تم على نحو يحاكي تماماً أسلوب صياغة علامة المدعية بشقيها اللفظي والتصويري، فالمدعى عليها قامت باقتباس علامة المدعية المسجلة وتضمينها في علامتها محل الشطب بالقدر الذي يتعارض مع المدعية وبالقدر الذي من شأنه تضليل المستهلكين ووقوعهم في الخلط واللبس بين منتجات العلامتين لاسيما في ظل اتحاد الفئة والمنتجات بين العلامتين. 2. تطابق المنتجات والفئة بين العلامة محل الشطب وعلامة المدعية، حيث إن العلامة محل الشطب مسجلة على منتجات الملابس ولباس القدم وأغطية الرأس بالفئة (25) وهي ذات المنتجات المسجلة عليها علامة المدعية بالفئة (25) والتي اشتهرت بها، وهو ما يتأكد معه تضليل جمهور المستهلكين ووقوعهم في الخلط واللبس بين أصل ومصدر منتجات العلامتين. 3. إن الإبقاء على سريان العلامة محل الشطب من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المدعية بسبب ما تتمتع به علامات المدعية من شهرة ذائعة الصيت داخل المملكة العربية السعودية، فإن الإبقاء على سريان العلامة محل الشطب من شأنه إثراء طالب التسجيل بلا سبب على حساب المدعية بالاتكاء على جدها بتحقيق مكاسب وأرباح مالية هي في الأصل من حق المدعية، وبالتالي يعد تصرف المدعى عليها الثانية من باب المنافسة غير المشروعة التي جرمها الشرع والنظام إعمالاً لحديث من سبق إلى مباح فهو أحق به، كما أن استخدام العلامة محل الشطب سيتيح فرصة لانتفاع مالكتها بشكل غير عادي بالصفة المميزة لعلامة المدعية المسجلة سابقاً وبسمعتها، لجودة ما تقدمه المدعية من منتجات، كما سيتيح أيضاً الإضرار بالصفة المميزة لعلامة المدعية فضلاً على الإضرار بسمعتها، في حال تقديم العلامة محل الشطب على منتجات ردينة الصنع أو خدمات دون المستوى مما يؤدي بالتبعية إلى الحط من القيمة السوقية لعلامة المدعية، وذلك يُعد من التغرير والإضرار المنهي عنهما شرعاً لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). ج. إن شهرة علامة المدعية في السعودية تعد سبباً مانعاً من تسجيل العلامة محل الشطب لصالح المدعى عليها، وذلك بالاستناد إلى نص المادة (13/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها، وعليه فإن قرار المدعى عليها الأول بقبول العلامة محل الشطب جاء مخالفاً للمادة المذكورة مما يستوجب معه: شطب العلامة محل الدعوى. ح. إن تطابق العلامة محل الشطب مع علامة المدعية المسجلة لصالحها سابقاً في المملكة، بالإضافة إلى شهرة علامة المدعية في المملكة على النحو السابق بيانه، يُعد سبباً مانعاً من تسجيل العلامة لصالح المدعى عليها، وذلك بالاستناد لنص المادة (9/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ السلع الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، لكون العلامة محل الشطب تضمنت علامة المدعية المسجلة سابقاً في المملكة، فإن الإبقاء على سريان العلامة محل الشطب في المملكة يترتب عليه بلا شك تضليل المستهلكين وإيقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق بأصل ومصدر منتجات و خدمات العلامتين، وذلك لأن المستهلك العادي الذي هو مناط الحماية سيعتقد جزماً أن العلامة محل الشطب تعود للمدعية أو أن هناك رابط أو صلة بين المدعية والمدعى عليها وذلك بخلاف الحقيقة، وبالتالي فإن الإبقاء على العلامة محل الشطب بمثابة بيان مضلل عن مصدر الخدمات التي تحملها، الأمر الذي يعود بالضرر الأكيد على المدعية، مما يستوجب معه شطب العلامة محل الدعوى، وفي جلسة 16/08/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع رداً عبر الطلبات على القضية بتاريخ 09/07/1444هـ وقد عقبت عليه بالرد وكيلة المدعية بمذكرة أودعت عبر الطلبات بتاريخ 13/08/1444هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب في هذه الجلسة فقرر بأن المدعية لم تقم بالإخطار الصحيح لموكله كما أن الإشعار لم يتضمن الاستلام، وأما بخصوص دعوى المدعية فقد مضى على استعمال موكله للعلامة أكثر من خمس سنوات، كما أكد بأن وكالة المدعية لا تخولها إقامة الدعاوى أمام هذه المحكمة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية بشأن مضي المدة (5 سنوات) قدمت جوابها عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصه (دفع وكيل المدعى عليها بمرور خمس سنوات على تسجيل العلامة محل الشطب في غير محله، لأننا لا ننازع العلامة محل الشطب بأسبقية الاستعمال، وإنما لتسجيلها بالمخالفة لنظام العلامات التجارية، وطلب الشطب لمخالفة النظام لا يوجد له قيد زمني في النظام إنما يتم المطالبة به في أي وقت، لأن ما بني على باطل فهو باطل، العلامة محل الشطب اشتملت على علامة المدعية المشهورة (رسم علامة (...) على شكل (...)) كعنصر رئيس فيها، وذلك بالمخالفة للمادة (3/11) التي منعت تسجيل العلامات المشابهة أو المطابقة للعلامات السابق تسجيلها، وأيضاً بالمخالفة للمادة (3/13) التي منعت تسجيل العلامات المشهورة على منتجات متطابقة كما أن الوكالة بها حق إقامة الدعاوى والترافع)، وبعرضه على وكيل المدعى عليه قرر تمسكه بالمادة السابعة من نظام العلامات التجارية وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بالفئة (25) المملوكة لـ مؤسسة (...) لصاحبها (...) وذلك لتشابهها مع علاماتها التجارية وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية كون النزاع يتفرع عن تطبيق أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم(9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم أسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها والمقارنة بين العلامة التجارية المطلوب شطبها المسجلة برقم (...) وتاريخ 11/11/1436هـ و العلامة التجارية المملوكة للمدعية المسجلة برقم (...) وتاريخ 01/6/1423هـ وبما أن العبرة بأوجه التشابه وحيث تبين وجود تشابه مع علامة المدعية في عنصرها الجوهري المتمثل بشكل (...) حسب وصف العلامة في شهادة التسجل، كما أن العلامتين مسجلتين على ذات الفئة (25) التي تختص بالملابس ولباس القدم ولباس الرأس، واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها: (... للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.) وبما أن ظهر للدائرة أن العلامة محل طلب الشطب مستواحة ومجتزئة من علامة المدعية الشهيرة وبناء على الفقرة الثالثة عشر من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 13 - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.) فإنه يتبين للدائرة وجاهة ما ذكرته المدعية من مسوغات داعية للاستجابة لطلبها بشطب العلامة التجارية المشابه وتنتهي معه إلى الحكم المبين أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن تسجيل علامة موكله مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولا يحق للمدعية رفع هذه الدعوى بناء على المادة (7/2) من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه)؛ إذ المادة آنفة الذكر في الإلغاء ومطالبة المدعية بالشطب حسب المادة 22 المذكورة أعلاه، وقد فرق النظام بين الإلغاء والشطب مما يتبين به عدم انطباق المادة المذكورة على الواقعة محل المنازعة، وللمدعى عليه حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (25) المسجلة باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430882315 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470435528 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 04/09/1444هـ في القضية رقم 4470435528 وتاريخ 18/05/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بالفئة (25) المملوكة لـ مؤسسة (...) لصاحبها (...) وذلك لتشابهها مع علاماتها التجارية. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بشطب العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (25) المسجلة باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). فتقدم المدعى عليه بواسطة محاميه / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 13/09/1444هـ تضمنت: أن المستأنف يمتلك علامته محل النزاع منذ سبع سنوات ولم تقم المدعية بمنازعته طوال هذه السنوات الماضية، كما أن الحكم خالف الدفوع الشكلية التي دفع بها المستأنف منها الدفع بعدم الاخطار، وعدم صفة مقدم الطلب بالدعوى، كما أن هناك اختلاف بين العلامتين ظاهر بشكل جلي وذلك من خلال النطق والكتابة والجرس الصوتي والعناصر الأخرى المكونة للعلامة، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/10/1444ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية، رأت تأجيل نظر القضية. وفي جلسة اليوم 20/10/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر المشار إليهما وذكرت وكيلة المدعية أنها قدمت مذكرة برقم 4411222970، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وما قدم في الاستئناف لا يخرج عما سبق أن قدم أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 04/09/1444هـ في القضية رقم 4470435528 القاضي بشطب العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (25) المسجلة باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث