حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430855604
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430855604
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439215578لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430855604 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم439215578لعام1443ه المدعي: مصنع (...) فرع شركة (...) للصناعات الكهربائية المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (تم الاتفاق مع المدعى عليها باتفاقية عقد هندسة وتوريد وتسليم وبدء تشغيل واختبار محولات طاقة رقم (...) المؤرخ في 21-6-2015 بقيمة 9.600.000 ريال (تسعة مليون وستمئة ألف ريال سعودي، وتبعها ملحق العقد رقم 1 بالرقم MOI-KAP 03 2015/0260A1 وتاريخ 29-8-2015 بقيمة (373.592) ثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمئة واثنان وتسعون ريال سعودي وذلك لتقوم المدعى عليها بتوريدها لعدد من مشروعاتها الإنشائية. وبناء على ذلك فقد طلبت المدعى عليها من المدعية بموجب طلبات الشراء عددا من المواد وقد وفرت المدعية ما طلب منها والمذكورة مفصلة بأنواعها وأسعارها المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال كما أن عدم سداد المستحقات وتأخيرها لأكثر من خمس سنوات كلف المدعية اللجوء لمحام للمطالبة بحقوقها بكلفة تبلغ 8% من مبلغ المطالبة بمبلغ 149.224 ريال، وهو ضرر مالي واقع على المدعية بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بسداد المستحقات خلال شهرين كما هو متفق عليه) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المتبقي من ثمن الاتفاقية وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال. 2/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بواقع 8% من مبلغ المطالبة بمبلغ 149.224 ريال، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى العقد وملحقه مترجمان وفيه نفس ما جاء في دعواه، وفاتورة أتعاب محاماة خاصة بهذه القضية بنسبة قدرها 8% بمبلغ قدره149,424. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 18 / 09 / 1443هـ، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال أسبوع، كما قدم المدعي وكالة العقد وملحقه مترجمين، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكيلهما، عليه وإمهالا للمدعى عليها وكالة رفعت الجلسة، وفي الجلسة المؤرخة في 08 / 11 / 1443هـ، افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عليه وكالة عما طلب منه بالجلسة الماضية ذكر بانه لم يتمكن من ارفاقه بالنظام لخلل بالنظام ثم ارسل عبر الدردشة مذكرة تتضمن (الموضوع مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة في الدعوى رقم (439215578) والمقامة من شركة (...).أولاً: جواباً على ما ذكره وكيل المدعية في لائحة دعواه بأنه يطالب موكلتي بمبلغ (1,865,305) ريال مقابل القيمة المتبقية من قيمة عقد توريد وتسليم وتشغيل محولات الطاقة، نفيد فضيلتكم بأن مطالبة المدعية لهذا المبلغ هي مطالبة مبالغ فيها، حيث أن جميع الأعمال المعتمدة التي نفذتها المدعية عن العقد محل الدعوى هي بقيمة (299,779) ريال، استناداً إلى أخر مستخلص [مرفق1]، وقد تم سداد بملغ (22,584.84) ريال، عليه فإن المبلغ المستحق للمدعية هو فقط (277,214.16) ريال. ثانياً: لم يقدم وكيل المدعية ثمة بينة على صحة دعواه وإنما أكتفى بتقديم صورة العقد والملحق بالإضافة إلى بيان المواد التي يدعي أنه قام بتوريدها لا يحمل أي توقيعات أو أختام؛ مما يؤكد صحة دفعنا بعدم استحقاق المدعية لأكثر من المبلغ المذكور أعلاه وهو (277,214.16) ريال. ثالثاً: جواباً على طلب وكيل المدعية الحكم لصالح موكلته بمبلغ (149,224) ريال مقابل أتعاب المحاماة، فإننا نفيد فضيلتكم بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ لسببين، الأول: لعدم استحقاقه لكامل مبلغ المطالبة الأصلي، ثانياً: لعدم تقديمه البينة على استحقاقه مبلغ التعويض) اهـ وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بان لديه مذكرة تتضمن (بالإشارة لمذكرة المدعى عليها شركة مجموعة (...) الجوابية حيث أقرت بالعقد وملحقه على هندسة وتوريد وتسليم وبدء تشغيل واختبار محولات طاقة رقم (...) المؤرخ في 21-6-2015 بقيمة 9.600.000 ريال (تسعة مليون وستمئة ألف ريال سعودي، وتبعها ملحق العقد رقم 1 بالرقم (...) وتاريخ 29-8-2015 بقيمة (373.592) ثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمئة واثنان وتسعون ريال سعودي وذلك لتقوم المدعى عليها بتوريدها لعدد من مشروعاتها الإنشائية.وهذا كاف في إثبات قيمة المواد المطالب بقيمتها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن الأعمال المنفذة قيمتها 299.779 ريال وأنه قد تبقى مبلغ 277.214 ريال، وهذا أمر غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها لم تسدد أي شيء، كما أن محل المطالبة هو على شقين، ما تم تسليمه للمدعى عليها، وما لم يسلم من مواد جلبت خصيصا لها بناء على العقد والملحق، وتم إرفاق بيان وقيمة المواد غير المستلمة وهي جاهزة للتسليم. وحيث أن العقد لازم على طرفيه وقد وفرت المدعية ما طلب منها وقد استلمت المدعى عليها جزءا ولم تستلم جزءا وهي محفوظة لدى موكلتي بمستودعاتها وقد وفرتها المدعية خصيصا للمدعى عليها تنفيذا للعقد ولا تستفيد منها موكلتي كما أنها جاهزة للتسليم وهذه المواد مذكورة مفصلة بأنواعها وأسعارها وهي ضمن أعمال العقد المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال. وبالنسبة لما دفعت به مطالبة أتعاب المحاماة فإن مبلغ المطالبة الأصلي صحيح ثابت بالمستندات ويمكن للدائرة ندب خبرة لمن يعاينها ويتحقق من وجودها وجاهزيتها للتسليم، أما البينة فهي الفاتورة المثبتة لذلك وقد أرفقت في مرفقات القضية ونرفقها مجددا. ونؤكد على طلب إلزامها بمبلغ أتعاب المحاماة لأن عدم سداد المستحقات وتأخيرها لأكثر من خمس سنوات كلف المدعية اللجوء لمحام للمطالبة بحقوقها بكلفة تبلغ 8% من مبلغ المطالبة بمبلغ 149.224 ريال، وهو ضرر مالي واقع على المدعية بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بسداد المستحقات خلال شهرين كما هو متفق عليه. وعليه فإن المدعية تطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المتبقي من ثمن الاتفاقية وهو مبلغ 1.865.305 ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بواقع 8% من مبلغ المطالبة بمبلغ 149.224 ريال) اهـ وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد وافهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوى وتقديم مذكرة ختامية قبل موعد الجلسة القادمة. ثم أرفق المدعى عليه وكالة بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ مذكرة تتضمن مرفقات عبارة عن مستخلص صادر منها غير موقع من المدعية بحساب المدعية، وشهادة صرف مستحقات للمدعية صادرة من المدعى عليها غير موقعة تفيد صرف مبلغ قدره (22,584.84) للمدعية، وفي الجلسة المؤرخة في12 / 01 / 1444هـ، وفيها حضر الأطراف وبمناقشة المدعي عن سبب عدم إرفاق أوامر الشراء ذكر بأنه تعذر إرفاقها وطلب مهلة أخرى لإرفاقها، وبمناقشة الطرفين في سبب التوقف في العقد ذكر المدعي بأنه بسبب توقف المدعى عليه بأمر ملكي تم التوقف عن إكمال العقد كما ذكر المدعى عليه بأن العقد غير مختم وغير تابع لموكلته وبمناقشته في العقد وسؤاله عن كونه على مطبوعات موكلته ويوجد عليه توقيع من طرفين وهل تدعي التزوير ؟ قال: لا، ولكن يوجد عدة قطاعات لدى الشركة وعدة مهندسين وفي العادة لا يجتمع توقيعهم في عقد واحد، والعقد المرفق يوجد عليه توقيع المهندس (...)، و(...)، كما أن ملحق العقد غير موقع من الطرفين، هكذا قرر وبمناقشته وسؤاله عما جاء في إقراره: (بأن جميع الأعمال المعتمدة التي نفذتها المدعية عن العقد محل الدعوى هي بقيمة (299,779) ريال، استناداً إلى أخر مستخلص) ذكر بأنه تتعلق بأعمال أخرى، عليه ولحاجة القضية لندب خبرة قررت الدائرة ندب خبير من خلال منصة خبرة للاطلاع على العقد وما جاء في أوراق القضية وبيان ما تم توريده من مواد وقيمتها وما تم تسليمه للمدعى عليه وما لم يتم، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المؤرخة في 24 / 06 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير وجوابه على أسئلة الدائرة الموجهة له والتقرير النهائي والمرفقة في النظام، وقد عاين الأجهزة الكهربائية (المحولات) التي استوردتها المدعية بناء على التعاقد وطابقها مع العقد وقد احتسب قيمة الأجهزة بناءً على فواتير الشراء وقيمة النقل، وانتهى إلى أن قيمة الأجهزة المسلمة للمدعى عليها (299,799) ريال، وقيمة الأجهزة المستوردة وغير المسلمة قدرها: (1,348,267) ريال، ومجموعها مبلغ قدره: (1,648,066) مليون وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ريالاً فقط. وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وقرر المدعى عليه أنه سبق وأرفق ملاحظاته على تقرير الخبير، وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها تتضمن دفعه بكون موكلته لم تستلم خطابات لاستلام المحولات فترة العقد، وأن قيمة المحولات في العقد شاملة للتركيب والتشغيل، ثم طلب المدعى عليه وكالة مهلة ليرفق الحوالة على سداد المبلغ الذي سددته موكلته للمدعية. فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته أن هذه آخر مهلة له ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة. ثم لم يرفق المدعى عليه وكالة إلا المستندات التي سبق إرفاقها في القضية وهي شهادة صرف المستحقات الصادرة من موكلته والغير موقعة، وفي الجلسة المؤرخة في 22 / 08 / 1444هـ، وبحضور وكيل المدعي، وحضور وكيل المدعى عليها، وفيها قرر المدعي وكالة قائلاً: تفصيل الخبير للبضاعة المشتراة قبل العقد وبعده لا وجاهة له، لأنها بضاعة خصصت للمدعى عليها. هكذا قال. ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلاً: لقد قدمت موكلتي مذكرة أرسلتها على إيميل الدائرة مفادها أن العقد مع المدعية مرتبط بمشروع، والمشروع قد تم سحبه من موكلتي، وبناءً عليه لا علاقة لموكلتي بهذه البضاعة؛ لأن المشروع سحب منها. هكذا قال. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتقوم المدعية بتوريد محولات طاقة لها وادعى أن موكلته قامت باستيراد المحولات المتفق عليها، وأنها سلمت للمدعى عليها بعضها، ولم تستلم المدعى عليها الباقي، ويدعي أن المدعى عليها لم تسلم موكلته من قيمة التعاقد شيئا، ويطالب بكامل قيمة التعاقد بمبلغ قدره: (1.865.305) ريال، وأتعاب المحاماة، كما هو مفصل في الوقائع. ولما كان المدعى عليه وكالة مقرا بالتعاقد محل الدعوى ودفع بأن موكلته لم تستلم إلا ما قيمته: (299.779) ريال، ولم تستلم الباقي، كما دفع بأن موكلته سددت مبلغا قدره: (22,584.84) ريال، وحيث دفع المدعي وكالة بأن موكلته اشترت الموردات المتفق عليها في التعاقد في جدول حصر الكميات، وأنه يتعذر عليها التصرف بها وبيعها، كونها محولات مخصصة تناسب غرض المدعى عليها، ولقوله تعالى:((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) المائدة:1، ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً. ولحاجة الدائرة للتحقق من أن البضاعة لدى المدعية والتي لم تسلم للمدعى عليها هي ذات البضاعة المتفق عليها في العقد، مما قررت معه الدائرة ندب خبير لمعاينة الموقع والتحقق من البضاعة ومطابقتها للعقد وبيان قيمتها، واستناداً على الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات، ونصها: "للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها النظر في الدعوى"، وحيث ترى الدائرة وجاهة ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي بعد إجابته على ملاحظات الدائرة والطرفين حيث عاين الموقع وتحقق من مطابقة البضاعة للمتفق عليها في العقد، وفصل البضاعة المشتراة قبل العقد وبعد العقد، وانتهى لاستحقاق المدعية مبلغاً قدره: (1,648,066) مليون وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ريالاً قيمة المحولات التي استوردتها لأجل المدعى عليها بناء على جدول حصر المحولات وفواتير الشراء، والمحولات التي استلمتها المدعى عليها، وحيث لم يقدم المدعى عليه وكالة البينة على السداد إلا مستند مصطنع من موكلته، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية بما انتهى له الخبير. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من كون البضاعة لم تسلم للمدعى عليها وأن القيمة في العقد شاملة للتوصيل والتشغيل وأن المشروع سحب منها؛ وذلك لأن البضاعة تعذر تسليمها للمدعى عليها بناء على سحب المشروع منها، وأن القيمة التي احتسبها الخبير هي قيمة الفواتير (الضرر) وليس قيمة العقد، وأن لا علاقة للمدعية بسحب المشروع من المدعى عليها من عدمه كون تعاقدها مستقل. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة من أنه يطالب بقيمة المحولات المشتراة قبل العقد كونها خصصت للمدعى عليها؛ وذلك لكون الضرر لا يحصل إلا في حال كانت المدعى عليها هي السبب في شراء المدعية للبضاعة مع عدم استلامها، وهذا ليس الحاصل فالبضاعة موجودة قبل العقد، وليست مرتبطة بالعقد، فلا ضرر. ولما جاء في المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات، والتي نصت على: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى "ا.هـ وحيث دفعت المدعية أتعاب الخبير كما هو مبين في قرار ندب الخبير في القضية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم على المدعى عليها في أتعاب الخبير بقدر خسارتها في المبلغ المندوب فيه الخبير. أما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة، ولما كان هذا الطلب في حقيقته طلب تعويضٍ عن الضرر، ولما نص عليه الفقهاء من أنه لا يحكم بالتعويض عنه إلا في حال مماطلة الطرف الآخر، ولما كانت الدعوى مما لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، وذلك كون البضاعة لا زالت لدى المدعية وتطالب بقيمتها، والمدعى عليها قد أقرت بالمسلم ولم تنكره، مما لا يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) السعودية فرع شركة (...) للصناعات الكهربائية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (1,648,066) مليون وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (29,715.71) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة قسطه من أتعاب الخبرة. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430855604 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439215578 لعام1443ه المدعي: مصنع (...) فرع شركة (...) للصناعات الكهربائية المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المتبقي من ثمن الاتفاقية وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بواقع 8% من مبلغ المطالبة بمبلغ 149.224 ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 30/08/1444هـ الذي قضى: ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) فرع شركة (...) للصناعات الكهربائية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (1,648,066) مليون وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (29,715.71) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة قسطه من أتعاب الخبرة. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 13/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من الممثل النظامي للمدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (30/08/1444) في القضية رقم (439215578) القاضي: بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) فرع شركة (...) للصناعات الكهربائية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (1,648,066) مليون وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (29,715.71) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسة عشر ريالاً وواحد وسبعون هللة قسطه من أتعاب الخبرة. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.