حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430683169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710827/1444
رقم الحكم:4430683169
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710827 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430683169 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٨٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات طبية بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٧٧.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال و خمسون هلله، ولم يتم تحديد مدة العقد، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ (٣٨,٠٧٦.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وستة وسبعون ريال و خمسون هلله، ولم تسدد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٠,٠٠١) عشرة آلاف وريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠١) عشرة آلاف وريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة من المدعية حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ (٤٨,٠٧٧.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال و خمسون هلله والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه يطلب الحكم بترك الدعوى نظرا لكون المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة قبل تاريخ الجلسة الأولى؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠١) عشرة آلاف وريال، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى قبل تاريخ الجلسة، وطلب الحكم بترك الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار المدعية بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة، وليس بتركها، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث