حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430934649
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297632/1444
رقم الحكم:4430934649
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430934649 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470297632 لعام 1444 هـ المدعي: عمر إبراهيم عثمان العمودي المدعى عليه: جاسم محمد عبدالله الفرج محمد عبدالله خالد الخالد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الغطاء النباتي التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٢٥٠) حصة، بسبب تنازل. وطالب بـإلزام المدعى عليهما بإثبات ملكية لعدد (٢٥٠) حصة. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية تنازل حصص في شركة الغطاء النباتي التجارية، بتاريخ 01/02/1444هـ، بين طرفي الدعوى، بمقدار (250) حصة مذيلاً بتوقيع طرفا الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/05/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى مفيداً بأن موكله باع وتنازل المدعى عليه لموكله عن حصته البالغ عددها (250) حصة بقيمة (250000) مئتان وخمسون ألف ريال وذلك بموجب العقد المرفق 2- تاريخ البيع والتنازل كان بتاريخ 01 / 02 / 1444 ه الموافق 28 / 08 / 2022 م. 3- طلب المدعي من المدعى عليه تنفيذ العقد ونقل الحصص ولكنه اعتذر لعدم إمكانية نقله ملكية الحصة دون حضور باقي الشركاء. ويجب على المدعى عليه تنفيذ والتزام بأحكام عقد البيع الثابت للعلاقة بينهما ومن ثم فأن للمدعي الحق في نقل الحصص من المدعى عليه ولرفض ومماطلة المدعى عليه تنفيذ العقد اقام المدعي دعوى لاستيفاء حقة وكان له الحق في ذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول اقر بصحة دعوى المدعي وقرر اكتفائه بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الثاني قدم جواباً ذكر فيه أولاً: عدم صفة المدعى عليه الثاني بالدعوى: استناداً إلى ما ورد في المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية فإن المدعى عليه الثاني ليس له صفة بهذه الدعوى. حيث إن المدعي أقام دعواه بغية إثبات ملكيته للحصة بموجب عقد التنازل الموقع بينه وبين المدعى عليه الأول، وبما أن هذا التعاقد تم بين طرفيه المدعي والمدعى عليه الأول) فلا يكون لموكله (المدعى عليه الثاني) أي صفة في الدعوى، فالمدعي ليس شريكاً في الشركة محل الدعوى ولا تربطه بها أي صلة، ثانياً: عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات النظامية: وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم ۱۷۸) من نظام الشركات التي ألزمت الشريك بأن يبلغ شريكه أو شركاءه بتنازله أو بيعه الحصة في الشركة وفق إجراءات معينة لم يتبع المدعى عليه الأول أياً منها، وسار على دربه بعد ذلك المدعي، وهذه الإجراءات تتمثل في الآتي: تبليغ موكله برغبته في البيع أو التنازل عن الحصة ابتداء، وما جرى أن المدعى عليه الأول قام بإرسال مخاطبة إلى موكله تفيد رغبة المدعي في شراء الحصة، وليس رغبته هو في التنازل أو البيع كما نص النظام قيام الطرفين المدعي والمدعى عليه الأول بالاتفاق على سعر للحصة فيما بينهما دون وجود لموكله في هذا الاتفاق، في حين أن المادة أو جبت أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وحددت تلك الأطراف بالشركاء وليس للغير أي صفة بهذا الاتفاق، وذلك بقولها: (ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه). قيام الطرفين المدعي والمدعى عليه الأول بتقدير قيمة الحصة دون التقييم العادل لها أو ما يقوم عليه الخبراء المتخصصون في محاولة للضغط على موكله للشراء بتلك القيمة المذكورة، وهذا فيه مخالفة لما تم النص عليه بالمادة الثامنة من عقد التأسيس بقولها: (يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك)، فقد شدد النص المذكور على عبارة بحسب قيمتها العادلة كشرط أساسي في إتمام أي عملية بيع أو تنازل، لا أن يُقيم كل شريك حصته بهواه لأي غرض شخصي بهدف الإضرار بالطرف الآخر أو تعمد إخفاء حقيقة المبيع وما به من عيوب دون سبب مشروع. فالنظام يلزم الطرف البائع أو المتنازل بضرورة وضع شروط التنازل كاملة ووضع كامل الإجراءات الصحيحة السليمة أمام الشركاء ليكون قرارهم في الشراء أو الرفض قائم على أساس نظامي، ومنها إرفاق تقرير محاسب عن وضع الشركة، بالإضافة إلى تقرير بشأن تقدير وتقييم قيمة الحصة صادر عن متخصص ومقيم معتمد: وذلك ليتسنى للشريك الآخر الموافقة على الشراء أو تعميده بالتنازل أو البيع للغير. ثالثاً: عدم تقدير قيمة الحصة وفق القيمة العادلة لها: بداية نفيد بأن الشركة لم تعمل طيلة الفترة الماضية ولم يكن لها أي نشاط أو تعامل نتج عنه أية أرباح. فعلى أي اعتبار تم تحديد سعر الحصص محل الدعوى وتقييمها من طرفها المدعي والمدعى عليه الأول بهذه القيمة (۱۰۰۰ (ريال) ألف ريال، في حين أن قيمة السهم عند تأسيس الشركة (١٠٠ ريال) مائة ريال ولم يتم سدادها أو إبداع قيمتها حتى تاريخ هذه الدعوى، بما يفيد أن الشركة لم يكن لها وجود من الأساس إلا ورقياً فقط. فكيف تم زيادة قيمة السهم بهذه الطريقة بين المدعي والمدعى عليه الأول ؟؟؟، حيث إن رفع قيمة السهم أو الحصة إنما يكون على ما تحققه الشركة من أرباح وفق ما نصت عليه المادة السابعة من عقد التأسيس التي تضمنت: (يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس مالها عن طريق رفع القيمة الأسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة، مع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمة الزيادة في رأس المال بنسبة مشاركة كل منهم... إلخ)..كما إن موكله قام بإرسال إيميل للمدعي والمدعى عليه الثاني بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ هـ الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۱۷م بعدم قبوله لهذا التقدير الصادر من قبلهما وطلب منهما تقييم الحصة وفق قيمتها السوقية العادلة حتى يتسنى له قبول شرائها أو السماح للشريك المدعى عليه (الأول) بالتنازل عنها للغير المدعي)، وذلك وفق ما نصت عليه المادة رقم (۱۷۸) من نظام الشركات بأنه: (وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة - بحسب الأحوال من مقيم معتمد أو أكثر بعد تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل) بناء عليه يطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444هـ، حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليه الأول عن واقع عقد البيع للحصص محل النزاع فذكر بأنه عرض عليه المدعي شراء الحصص وفق الاتفاقية المرفقة في القضية، وأبلغ المدعى عليه الثاني بواسطة البريد، فأجاب المدعى عليه الثاني بأن له الحق في شرائها وفق نص عقد التأسيس ونظام الشركات في المدة المحددة كما اعترض على آلية تقييم الحصة، ثم مضت مدة لم يكن من المدعى عليه الثاني أي اهتمام، اثر ذلك تمت اتفاقية بينه وبين المدعي، كما أضاف المدعي بأنه سبق وأن تقدم بدعواه بذات الموضوع وحكم بردها لعدم وجود اتفاقية، مضيفا بوجود مراسلات بينه وبين المدعى عليه الثاني للتفاوض لشراء الحصة إلا أنه مضت سنة كاملة دون أن يمضي المدعى عليه الثاني شيئا، كما استمهلت وكيلة المدعى عليه الثاني لإحضار موكلها في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/08/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، سألت الدائرة المدعى عليه الثاني عما لديه فذكر بأن الشركة لم تعمل حتى الان ولم يقدم المدعي او المدعى عليه الأول آلية التقييم لهذه الحصة محيل الى ما سبق تقديمه من قبل موكله، فيما أحال المدعي لما سبق تقديمه. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليهما بإثبات ملكيته لعدد (٢٥٠) حصة في شركة الغطاء النباتي التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث صادق المدعى عليه الأول وأقر على صحة البيع كما أقر باتخاذه الإجراء النظامي حيال الحصص بعرضها على المدعى عليه الثاني وإبلاغه عملاً بنص المادة (161) من نظام الشركات:" 1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء، وجب أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أو مدة أخرى. وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت هذه الحصة أو الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة. 2- إذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يستعمله أحد الشركاء، كان لصاحب الحصة الحق في التنازل عنها للغير."، والبند رقم (8) من عقد التأسيس:" يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك"، كما قدم عقد المبايعة المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعي المؤرخ في 1/2/1444هـ الموافق28/8/2022م، فيما نازع المدعى عليه الثاني في صحة البيع وأن المدعي والمدعى عليه لم يقيمان الحصص بالقيمة العادلة وفق الشرط المدرج في عقد التأسيس، وحيث الأمر ما ذكر، وقدم المدعي والمدعى عليه الأول ما يثبت تبليغ المدعى عليه الثاني بعرض الحصص بالقيمة المتفق عليها بمبلغ (1000) ريال للحصه الواحدة، وذلك بخطابه المؤرخ في 4/3/1443هـ، الموافق 13/10/2021م، وحيث مضت المدة دون موافقة المدعى عليه الثاني أو عرضه لقيمة من قبله وتقييمه بصفته شريك ومدير، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإمضاء البيع وإثبات صحته وملكية المدعي للحصص محل البيع. ولا ينال من ذلك تمسك المدعي بالقيمة العادلة وأن المدعى عليه الأول لم يقيم الشركة وفق التقييم العادل، فالمدعى عليه الثاني تراخى عن موافقته بالسعر المحدد أو تقديم عرض قريب أو تقييمه وبيان القيمة العادلة بحسب رأيه وإثبات خلاف السعر المقدم، الأمر الذي تمضي معه الدائرة وتعرض عن دفوع المدعى عليه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما/ جاسم بن محمد بن عبد الله الفرج ذو الهوية الوطنية رقم (...) و/محمد بن عبد الله بن خالد الخالد ذو الهوية الوطنية (...) باتخاذ الإجراء النظامي لإثبات ملكية المدعي/عمر بن إبراهيم بن عثمان العمودي ذو الهوية الوطنية رقم (...) لعدد (250) حصة في شركة الغطاء النباتي التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430934649 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470297632 لعام 1444 هـ المدعي: عمر إبراهيم عثمان العمودي المدعى عليه: جاسم محمد عبدالله الفرج محمد عبدالله خالد الخالد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليهما بإثبات ملكيته لعدد (٢٥٠) حصة في شركة الغطاء النباتي التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...). وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/09/01ه، والقاضي بإلزام المدعى عليهما/ جاسم بن محمد بن عبد الله الفرج ذو الهوية الوطنية رقم (...) و/محمد بن عبد الله بن خالد الخالد ذو الهوية الوطنية (...) باتخاذ الإجراء النظامي لإثبات ملكية المدعي/عمر بن إبراهيم بن عثمان العمودي ذو الهوية الوطنية رقم (...) لعدد (250) حصة في شركة الغطاء النباتي التجارية ذات السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم المدعى عليه/ محمد عبدالله خالد الخالد، باعتراضه على الحكم عبر المحامي/ عبدالرحمن بن عيد البلوي، ومفاد الاعتراض عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات النظامية، حيث أن المدعي والمدعى عليه قد قاما بالبيع فيما بينهما دون اتباع الإجراءات النظامية الصحيحة، وعدم قبول الدعوى لانعدام محلها، ولمخالفة المدعي لنصوص النظام، وعدم استناد الحكم على نص نظامي، والإخلال بحق الدفاع، وختم اللائحة الحكم برفض دعوى المدعين واحتياطاً ندب خبير في الدعوى تكون مهمته تقييم الحصة محل الدعوى.وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/03ه، بحضور الطرفان وأحال وكيل المستأنف للاعتراض الوارد بالقضية وبعرضه على المستأنف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/01هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليهما/ جاسم بن محمد بن عبد الله الفرج ذو الهوية الوطنية رقم (...) ومحمد بن عبد الله بن خالد الخالد ذو الهوية الوطنية (...) باتخاذ الإجراء النظامي لإثبات ملكية المدعي/عمر بن إبراهيم بن عثمان العمودي ذو الهوية الوطنية رقم (...) لعدد (250) حصة في شركة الغطاء النباتي التجارية ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.