حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430753780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470514969/1444
رقم الحكم:4430753780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470514969 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430753780 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٤٩٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص هذه الدعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد البناء تبريد وتكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦٧,٩٩١.٥٦) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وستة وخمسون هلله سدد منه (١٣,٥١٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع قدره (٥٤٤٧٤.٠٦) استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير. ثم عقدت الدائرة الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة بموجب هوية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية والتي تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره ٥٤,٤٧٤.٠٦) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وستة هلله مقابل توريد مواد واستند إلى مطابقة الرصيد بناء وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام عمل لتقديم رده عبر النظام. وفي جلسة أخر ى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة بموجب هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من المدعى عليها نصها: اولًا: الدفع بعدم اخطار المدعى عليها. استنادًا الى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على وجوب اخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، وحيث انه لم يتم اخطار المدعى عليها نظامًا، عليه ندفع بعدم قبول الدعوى شكلًا. ثانياً: عدم تقديم المدعية البينة على صحة المبلغ محل المطالبة: أصحاب الفضيلة، قدمت الشركة المدعية جملة من الأوراق والمستندات الغير مترجمة التي خلت مما يثبت صحة المبلغ محل المطالبة، مما يثبت أن دعوى المدعية خالية من البينة على صحتها وصحة ما جاء فيها، ولما أنه لا يخفى عليكم أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من المطالبات المالية، فمن المبادئ القضائية المعتبرة والصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من المطالبات المالية، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه احتمال الرد المبدأ القضائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة برقم (١٠/٣) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٢٤هـ، فقد خلت دعوى المدعية من البينة على صحتها وصحة ما جاء فيها مما يستوجب صرف النظر عنها. ثالثًا: مصادقة الرصيد المقدمة. بالرجوع لمبلغ مطالبة ممثل المدعية اتضح انه مخالف لما هو ثابت بموجب مصادقة الرصيد المرفقة (من قبله) والتي عليها أقيمت هذه الدعوى، حيث أن مبلغ المطالبة (٥٤,٤٧٤,٠٦ أربعة وخمسون ألف واربعمائة وأربعة وسبعون ريال وستة هلله) وهذا ما ننكره جملةً وتفصيلًا في حين أن المبلغ المشار اليه في مطابقة الرصيد الموقعة من (فرع الخبر سجل تجاري رقم (...)) وليس الفرع المقامة عليه الدعوى، مبلغ المصادقة هو (٣٨,٠٥٤,٠٥ ثمانية وثلاثون ألف وأربعة وخمسون ريال وخمسة هلله).عليه واستنادًا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي... .انطلاقًا لما سلف ذكره نطلب من فضيلتكم...وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه ممثلا للشركة بموجب الهوية رقم (...). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية أجاب بقوله: إشارة الى ما ورد برد المدعى عليها: بالدفوع الشكلية بقيد الدعوى إلى اخر ما جاء بطلباته والمشار اليها وإليها نحيل منعا للتكرار والاطالة على فضيلتكم وحفاظا على ثمين وقتكم ونسوق دفاعا وردا جوابيا للشركة المدعى عليها على النحو التالي: فإننا نجيب على دعوى المدعى عليها بالاتي:- أولا:- من حيث الشكل: انه تم تبليغ المدعى عليها قبل قيد الدعوى وتم اجراء ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية (أ-إجراءات المصالحة والوساطة) افيد فضيلتكم انه تم اجراء صلح عبر منصة تراضي برقم (٤٤٠٥٠٢٢٦٠٢-٠١) تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه وتم حضور جلستين صلح بتاريخ ٢٥/١٤٤٤ه وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤ه وتم التعذر الصلح والوساطة بسبب عدم جدية المدعى عليها. ثانيا:- من حيث الموضوع: ان ما تم تقديمه من بينه ومستندات كما ادعى المدعى عليها مترجمة وصحيحه وممهورة من قبلهم بالختم الرسمي على طلب فتح الحساب ومصدقه من الغرفة التجارية. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الفواتير المدعى عليها أجاب بقوله: الفواتير صادرة من مطبوعاته وليس عليه ختم الشركة وبسؤاله عن التوقيع الممهور بالفاتورة للموظف (...) موظف عندنا ولكن ليس بتوقيعه هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية البينة على أن الختم منسوب إلى المدعية أجاب بقوله ليس لدينا بينة. وبسؤال المدعى عليه وكالة السجل التجاري لفرع الخبر أجاب بقوله تم إرفاقها بالنظام. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٤٤٧٤.٠٦). مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (مواد البناء تبريد وتكييف) وقدم بينته المتمثلة بمطابقة الرصيد والفواتير، وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل جوابه بعدم استحقاق المدعية بما تدعيه ودفعت بعدم صحة هذه الفواتير وأن المبلغ المشار اليه في مطابقة الرصيد الموقعة من فرع الخبر سجل تجاري رقم (...) وليس الفرع المقامة عليه الدعوى، مبلغ المصادقة هو (٣٨,٠٥٤,٠٥ ثمانية وثلاثون ألف وأربعة وخمسون ريال وخمسة هلله. ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث إنه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إن المدعي عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض دعوى المدعية لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.