حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630169700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670162735/1446
رقم الحكم:4630169700
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162735 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630169700 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٧٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية في جدة برقم (٤٤٧٠٤٧٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة و المؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة) بشأن المطالبة بـ(عقد تجاري ولوجود تنازع مالي تم إحالة النزاع إلى الخبير وتم اعتماده من الدائرة ناظرة الدعوى والحكم بموجبه)، والقضية انتهت بحكم نصه: (أولاً: إلزام شركة (...) المحدودة باستلام البضائع (ستوك أي٢) و (ستوك ٤يوفي) من مخازن (...)، ثانياً: إلزام شركة (...) المحدودة بأن تدفع لـ (...) مبلغ قدرة (١٥١,٩٤٠) مائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريال)، وقد تضرر بسبب هذه القضية بدفع مبلغ ندب الخبير، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٥٣١٠٢٠١٢٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤هـ الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، ٢- إيصال سداد برقم (٢٠٢٣٠٢٢٣١٠٠٠١٧٩١٩٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م الصادر من منصة خبرة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد جرى عرض الصلح عليهما فقررا عدم رغبتهما، وقد أرفقت المدعى عليها وكالة جوابها عن الدعوى بما نصه: إنه تم تقديم طلب نقض على الدعوى السابقة لأسباب وجيهة وقيد الطلب برقم (٤٦١٠١٧٦٩٤٨) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ وحالته حتى تاريخه (جديد)، ونطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوى حتى يتم الفصل في طلب النقض، لأن الحكم بأتعاب الخبير يعد ضررا فوق الضرر، وأن صك الحكم الصادر على الدعوى جاء ملزما لطرفي الدعوى لا لموكلتي وحدها، واستندت للمادة ١٢٢ من نظام الإثبات، وقد اطلعت الدائرة على الدعوى الأصلية ومرفقاتها كما اطلعت على مرفقات هذه الدعوى وسألت الطرفين ألكما إضافة على ما تقدم، فقررا اكتفاءهما، وقررت الدئرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي تكبده لقاء أتعاب الخبير في الدعوى الأصلية المذكورة أعلاه الذي قدره واحد وعشرون ألفا وثمان مئة وخمسون (٢١٨٥٠) ريال سعودي؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحكمة؛ بناء على المادة (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: فقد أجابت ممثلة المدعى عليها بأن الحكم المذكور جاء ملزما لطرفي الدعوى لا لموكلتها فقط وعليه فإن مبلغ المطالبة يتحمله كلٌّ بقدر خسارته. وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المشار إليه أعلاه تبين لها أن مبلغ المطالبة الأصلية للمدعي فيها قدره مئتان وتسعة وخمسون ألفا وتسع مئة وسبعة (٢٥٩٩٠٧) ريال سعودي، والمبلغ المحكوم به للمدعي قدره مئة وواحد وخمسون ألفا وتسع مئة وأربعون (١٥١٩٤٠) ريال سعودي، كما ثبت للدائرة سداد المدعي لكامل مبلغ المطالبة حسب المستخرج من منصة خبرة والمرفق بهذه الدعوى، وبناء على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وبناء على المادة (٧٨) من نظام المرافعات المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. ولا ينال من ذلك: ما دفعت به ممثلة المدعى عليها من طلبها وقف السير في الدعوى بسبب رفعها لطلب النقض على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فهو غير مؤثر حيث لم يوافق عليه وكيل المدعي ولم تر الدائرة حاجة لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، بأن تدفع للمدعي/ (...)، مبلغاً قدره (١٢,٧٧٣.٣٧) اثنا عشر ألفاً وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث