حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630165288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571055378/1445
رقم الحكم:4630165288
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055378 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630165288 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٥٣٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة العامة بالباحة اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن طريق الترافع المرئي عن بعد بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٣\٠٤\١٤٤٥هـ، الصادرة من الوكالات الإلكترونية، وحضر المدعى عليه أصالة المدون بياناته أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى - المرفقة في النظام – المتضمنة أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٨٣٥) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً؛ تمثل مستحقات موكلها الناتجة عن توريد أدوات صيدلية وصحية (شامبوهات وأدوات تجميل وغيرها) للمدعى عليه، وذكرت أن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ، وقد بلغت قيمة التعامل الإجمالية (٢٨,٨٣٥) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سدد المدعى عليه منها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفاً وتبقى المبلغ محل المطالبة، وذكرت أن بينتها كشف حساب. وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب الإمهال للجواب المفصل. وفي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة : (...) ، المدون بياناتها ووكالتها سابقاً، وحضر المدعى عليه أصالة، وبما أن الجلسة الماضية رفعت لأجل طلب المدعى عليه المهلة للجواب على الدعوى، قدم - عبر برنامج التيمز - ما نصه: (لا يوجد عقد بيع و توريد بالآجل بيني وبين المدعي، ولم أعلم بوجود مشكلة مالية بيننا إلا عندما تواصل معي وكيل المدعي قبل المحامية سامية، لذلك تم التعامل بالآجل بين المدعي و الصيدلي الذي على كفالتي بالآجل دون علمي وكان التعامل السابق بالكاش حسب علمي، وأنا عندما كنت أحول المبالغ للمدعي كان في عقلي أنها بضاعة كاش، وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أضيع حق المدعي إن كان له حق أطلب منه الفواتير التي طلبتها في الجلسة الماضية، أما بخصوص اليمين فإنني مستعد بأدائها بناء على قول الصيدلي لأنه هو من تعامل معهم)، وبعرضه على المدعية وكالة أجابت بقولها: أنه لا جديد بما أورده المدعى عليه وموكلتي على ما تدعيه وطلبته، هكذا أجابت، كما أضافت بأن لديها مذكرة تود إضافتها كونه قد جرى اتفاق مسبق مع المدعى عليه وقد سدد جزء من المبلغ وترغب في إرفاق ذلك. وفي جلسة ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة : (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة للمذكرة رقم: (٤٥١٢١٢٢٠٨٨) وتاريخ: ٢٥\١١\١٤٤٥هـ والمتضمن ما نصه: (على جواب المدعى عليه بالتالي: إن آخر بضاعة تسلمها المدعى عليه لصالح صيدلية الكبار كانت بتاريخ : ٢٦ /٠٦ /٢٠٢٢م ثم تم إبلاغ المدعى عليه من موكلتي بوقف التعامل معه لعدم سداده للفواتير السابقة البالغ قيمتها: (٤٢,٨٣٥) ريالاً، ثم بتاريخ : ٠٩ /١٢/ ٢٠٢٢م قدم المدعى عليه خطاب لموكلتي يطلب فتح الحساب والتعامل من جديد على أن يسدد بواقع: (١٠%) من قيمة المديونيات القديمة كل أسبوع (مرفق الخطاب)، إلا أن موكلتي لم تقبل بالعرض المقدم، وطالبت من المدعى عليه سداد كامل المديونية التي في ذمته أولاً ثم يتم فتح التعامل من جديد، وحين تم التواصل مع المدعى عليه من الشؤون القانونية بالمؤسسة بواسطة الأستاذ: (...) أخذ يعطيه الوعود بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته ويوجد ثلاث مقاطع صوتية مرسلة منه عبر تطبيق الواتساب يقر فيها بالمبلغ، وبدأ فعلاً بعدها بالسداد إلى أن وصل المبلغ في ذمته: (٢٣,٣٣٥) ريال ثم تم توكيلي لرفع الدعوى إلا أن المدعى عليه بعد تواصلي معه أنا شخصياً طلب مهلة للسداد مدة شهرين وتعهد لي بأنه سيسدد كامل المبلغ المتبقي في ذمته بدء من بداية إجازة صيف عام: ٢٠٢٣م على أن يسدد من مبلغ : (٢,٠٠٠) ريال إلى : (٣,٠٠٠) ريال كل أسبوع حتى يكمل كامل المديونية، ودفع مبلغ: (٢,٠٠٠) ريال بتاريخ :٠٣ /٠٧ /٢٠٢٣م ومبلغ : (٣,٠٠٠) ريال بتاريخ : ١٦ /٠٧ /٢٠٢٣م ومبلغ : (١,٥٠٠) ريال بتاريخ : ١٢ /٠٨/ ٢٠٢٣م حتى أصبح المبلغ المتبقي في ذمته لموكلتي: (١٦,٨٣٥) ريال ثم توقف عن السداد، ولم يعد يجيب على اتصالاتنا وتم رفع الدعوى في تراضي وأقر المدعي أمام المصلح (...) بأن المبلغ في ذمته إلا أنه طلب منا التنازل عن مبلغ : (٨,٠٠٠) ريال ليوافق على الصلح، فضيلة القاضي إن المدعى عليه يحاول التهرب من الإجابة ومتناقض في أقواله فتارة يقر بالمبلغ وتارة يدعي أنه لم يتعامل مع موكلتي ولم يتعاقد معها وتارة يدعي بأن الصيدلي تعامل دون علمه ورضاه وهذه جميعها ادعاءات باطلة لا صحة لها يريد منها المراوغة لإنكار الحق على الرغم من أنه يعلم علم اليقين بأن ذمته مشغولة بهذا المبلغ لصالح موكلتي، وأرفق بمذكرته تفريغ لمقاطع الواتساب المرسلة من المدعى عليه للموظف في الشؤون القانونية لموكلتي (...)، وبعرضها على المدعى عليه أصالة قرر بطلب المهلة للجواب المفصل، فأجيب لطلبه. ثم جرت إحالة القضية من المحكمة العامة بالباحة لهذه المحكمة، وفي جلسة ٢/ ١/ ١٤٤٦هـ فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى، وبناء على تكليف رئيس المحكمة الصادر بتاريخ: ١١\٠١\١٤٤٦هـ وبما أنه قد وردنا تعميم إدارة المحاكم بالوزارة بشأن تمديد قرار نفاذ تشكيل المحاكم لعام: ١٤٤٦هـ إلى تاريخ: ١ /٢ / ١٤٤٦هـ ، وبما أن هذه الجلسة لم تعالج سابقاً لورود تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم: (٢٢١٣ / ت) في : ٢٦/ ١٢ / ١٤٤٥هـ بشأن تشكيل المحاكم لعام: ١٤٤٦هـ؛ مما تقرر معه الدائرة معالجة الموعد وتحديد موعد جلسة أخرى وبه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، كما تشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من المحكمة العامة في الباحة وذلك بعد إلغاء الدائرة المشار إليها من مجلس القضاء الأعلى برقم: (٢٢١٣ / ت) بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فأجابت بأن موكلها يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٦,٨٣٥) ريال؛ مقابل توريد أدوات تجميلية، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة فأجاب بأنه يقر بوجود العلاقة التعاقدية بالبيع بالكاش وليس بالآجل مؤكداً بأنه ليس للمدعية أي مستحقات في ذمته، ثم تقدم بجواب مفصل عبر المحادثة ونصه (أولاً: لم يتم إبلاغي بوقف التعامل معي كما ذكرت المدعية وأن المبلغ هو (٤٢,٨٣٥) ريال هو مبلغ المطالبة، ثانياً: لم يتم تقديم خطاب مني للمدعية بفتح الحساب من جديد لأننا لم نبلغ بإيقاف التعامل وإنما لطريقة سداد المديونيات القديمة مع المديونيات الجديدة بناء على طلب المدعو (...)، ثالثاً: تم التواصل مع المدعو (...) برسائل واتس واتصال هاتفي على سداد الفواتير الموجودة لدي ووعدته بالسداد وبالفعل قمت بسداد بعض الفواتير المتعثرة وأنا لا أنكر المحادثات التي كانت بالواتس سواء مع المدعو (...) أو المدعية وكالة، لكن لم أقر بالمبلغ الذي في هذه الدعوى أبداً لأنها غير صحيحة، حيث أنني بعد مراجعة الفواتير وسداد المستحقات الأخيرة مع المدعية وكالة تبين أنه لا يوجد مبلغ مطلوب سداده، رابعاً لم أتهرب وأناقض أقوالي أفعالي كما ذكرت المدعية وكالة وما تم في الصلح كما ذكرت المدعية كان صلحاً مني وليس إقرار بباقي الدين لكن المدعية وكالة رفضت هذا الصلح، لذلك طلبت من المدعية وكالة إحضار الفواتير ليتم مراجعتها مع الفواتير التي لدي وإن ثبت أن في ذمتي مبلغ (١٦,٨٣٥) ريال كما ذكرت المدعية لا مانع لدي من سداد هذا المبلغ، وبخصوص البيع بالأجل ليس لدي علم به إلا من المدعية شركة (...) بعد أن أصبح المبلغ متعثراً ولم يسدد كما ذكرت حيث أن تعامل الصيدلية مع المدعية شركة (...) كانت من فتره طويلة لم يتم تعثرنا في السداد لأنه كان البيع ليس آجلاً وإنما نقدي وكما قلت سابقاً بأنه ليس لدي علم بالبيع الآجل إلا بعدما حصل هذا التعثر وأنا على استعداد بسداد المبلغ بموجب الفواتير بعد مراجعتها بالفواتير التي لدي)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن البينة المثبتة في الدعوى فأجابت بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق في الدعوى إلا أنه خال من أي توقيع أو ختم للمدعى عليه ثم طلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلها للمبلغ محل الدعوى ثم سألت الدائر المدعى عليه بأداء اليمين فاستعد بذلك، ثم جرى من الدائرة غرض الصلح بين الطرفين فتوصلا إلى صلح منهي للنزاع على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ريال في تاريخ ١/١١/٢٠٢٤م من وطلبا إثباته والالزام به واعتباره منهيا للنزاع، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم بأن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٤م، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على أن (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام ،وتعد الدعوى منقضية بذلك) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى والزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث