حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670079074/1446
رقم الحكم:4630162729
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670079074 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162729 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٩٠٧٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (٥٠٠٠)، بثمن إجمالي قدره (٩٢٠,٣١٩.٧٠) تسع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٥,٣١٩) تسع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي يتمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤ حتى تاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤ المتضمن مبلغ قدره (٩٢٠,٣١٩.٧٠) تسع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وسبعون هللة. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٠,٣١٩.٧٠) تسع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وسبعون هللة، من الفترة ١١/١٢/٢٠٢٤ حتى الفترة ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ ممهورة بختم منسوب لـلمدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب الى المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناتهم أعلاه، وبعد دراسة القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٥,٣١٩) تسع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال، تمثل قيمة توريد مواد غذائية، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب وفواتير تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للمحكمة ما يلغي اعتبارها، وحيث أن المدعية نفذت التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوى فعليه ترى المحكمة استحقاق المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، بناء على ما نصت عليه المادة (٩٤) (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٢٠,٣١٩) تسع مئة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث