حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630127359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329267/1445
رقم الحكم:4630127359
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329267 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630127359 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571329267 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعي عليه: بصفته شريك في العقد غير المكتوب للشركة التي تمارس نشاط معرض مؤتمرات حيث بدأت الشركة في تاريخ 1443/05/18هـ، لمدة شهرين، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي: من الربح بنسبة (50%) خمسون بالمئة، وأن يدفع المدعي: مبلغاً وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، على أن يقوم المدعي عليه: بعمل باستئجار موقع وعمل معرض مؤتمرات وتأجيره، وأن يدفع مبلغًا وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء المشروع. وطالب بتصفية الشركة؛ لرغبة المدعي: في تصفيتها لانتهاء المدة استناداً إلى تسليم المدعي: رأس المال و ونسبة الأرباح المتفق عليها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محادثات عبر تطبيق الواتساب بين الطرفين. 2- حوالة مصرفية من حساب على بنك (...)بتاريخ 2021/12/22م بمبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/11هـ: افتتحت فيها الترافع الكتابي وطلبت من المدعي: بيان كلٍّ من: 1-علاقته بالمدعي عليه:. 2-مدة الشركة والتزامات الأطراف. 3- سبب طلبه تصفية الشركة، فأجاب وكيل المدعي: بما نصه: أولاً/ علاقة المدعى بالمدعي عليه:؟ علاقة المدعى بالمدعي عليه: أصحاب. ثانياً/ مدة الشراكة والتزامات الأطراف؟ شهرين تبدأ من تاريخ 18/05/1443هـ حتى تاريخ 18/07/1443هـ. التزامات الأطراف؟ أن يقوم كل طرف بدفع مبلغ (200,000) مئتان ألف ريال ونسبة الربح بالنصف (50%) لكل طرف وبالفعل قمت بتحويل مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال بموجب الحوالة المرفقة في النظام، وحوالة أخرى بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال. ثالثا/ سبب طلب تصفية الشركة؟ كان الاتفاق أن المدعي عليه: سوف يقوم بفتح مشروع معرض مؤتمرات في (...) لمدة شهرين وبالفعل تم الافتتاح وفى نهاية المدة أبلغني المدعي عليه: بأن الربح مبلغ (68,000) ستة وثمانون ألف ريال ليصبح كل طرف ربحه (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال، وبعد انتهاء المدة تم مطالبة المدعي عليه: مراراً أن يسلم رأس المال والأرباح المتفق عليها (234,000) مئتان وأربعة وثلاثون ألف ريال إلا أنه ظل يماطل إلى الآن. ثم طلبت المحكمة من المدعي عليه: الاطلاع على الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال ثلاثة أيام، وحيث أن المدعي عليه: تبلغ ولم يجب، مع تكرار سؤاله وإمهاله ثلاثة أيام، عليه تمّ إغلاق جلسة الترافع الكتابي لتحديد جلسة مرئية. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/12/26هـ: حضر فيها وكيل المدعي: ولم يحضر المدعي عليه: ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعي عليه:، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي: عن دعوى موكلته وبيناته وأسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فأجاب إنني أحيل على ما جاء في المرافعة الكتابية، ثم سألته المحكمة هل لديه مزيد إضافة على ما تم تقديمه فأجاب بأننا قمنا بتقديم كل ما لدينا وأقرر الاكتفاء، ثم عليه قررت المحكمة التأجيل للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/03هـ: وفيها أشارت إلى حضور المدعي عليه: أصالة في مكان غير لائق بمجلس القضاء وهيبته إذ أنه حضر متنقلا في السيارة، وعليه أفهمته المحكمة بأنه في حال تكرار ذلك فستجري المقتضى النظامي طبقا لأحكام الدليل الإجرائي الثالث لخدمة التقاضي الإلكتروني ونظام المحاكم التجارية، ثم وبسؤال المدعي عليه: عن إجابته الشكلية والموضوعية وعن حصر دفوعه، فأجاب بأن المدعي: قد حول لي مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال بالإضافة إلى (20,000) عشرون ألف ريال وذلك من أجل الشراكة بعدة مهرجانات تسويقية وبدخولنا المعرض الأول المقام في محافظة (...) ربح فيه كل واحد منا (19,972) تسعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، وبعدها أبدى موافقته لدخولنا لمهرجان آخر في (...) ولسوء الأحوال الجوية خسرنا فيه خسارة تجاوزت (500,000) خمسمائة ألف ريال وبعدها حاولت أن أرد للمدعي هذه الخسائر كونه عزيز علي إلا أنني لم أستطع ولا زلت مجتهداً والتجارة ربح وخسارة، ثم وبرد ذلك كله على وكيل المدعي: أجاب إنه لا يوجد لدي إجابة جاهزة حالياً وأطلب مهلة من أجل تقديمها، وعليه فقد أجابته المحكمة لطلبه على أن يقدم كافة ما لديه على ما جاء في إجابة المدعي عليه:، كما أفهمت المحكمة المدعي عليه: بأنها ستمكنه أيضاً لتقديم كافة ما لديه إن أراد ذلك عبر الطلبات على القضية على أن يتم كل ذلك خلال مدة قدرها ثلاثة أيام وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة من أجل ذلك. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/17هـ: وبعرض إجابة المدعي عليه: على المدعي: وكالة وطلب رده عليها ذكر أنه قدم مذكرة رد عبر طلب في النظام، وبالرجوع إلى النظام لم يتبن وجود مذكرة الرد إذ أن طلبه المقدم بتاريخ 14 / 01 / 1446 هـ يتضمن صور محادثة واتس آب فقط، فطلبت منه إرفاق رده عبر المحادثة الجانبية، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة أفهمته المحكمة بوجوب تقديمه خلال هذا اليوم عبر طلب في النظام، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي: بتاريخ 1446/01/17هـ ذكر فيها: كل ما ذكره المدعي عليه: في الدعوى السابقة غير صحيح والصحيح هو إنني كان الاتفاق أن المدعي عليه: سوف يقوم بفتح مشروع معرض مؤتمرات في (...) فقط لمدة شهرين وبالفعل تم الافتتاح وفي نهاية المدة أبلغني المدعى علية بأن الربح مبلغ (68,000) ثمانية وستون ألف ريال ليصبح كل طرف ربحه (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال. على عكس ما ذكره المدعي عليه: في الجلسة السابقة بأني اتفقت معه على عدة مهرجانات تسويقية، وبعد انتهاء المدة المحددة للمشروع تم مطالبة المدعي عليه: مرارا بتسليم رأس المال والأرباح المتفق عليها إلا انه ظل يماطل إلى الآن، والبينة على ذلك فقد جاء المدعي عليه: في مكتب المدعي: في محافظة ساجر بعد انتهاء المشروع وأخبره المدعي: بأنه لا يرغب في مشاريع أخرى ويريد رأس المال والأرباح المتفق عليها وقال المدعي عليه: للمدعي بأنه يرغب بالكثير للمدعي ورفض المدعي: ذلك نهائياً وكان ذلك بحضور كل من (...) (...)، وهم مستعدين للشهادة بذلك أمام القضاء، كما يوجد لدى المدعي: محادثات واتساب بين الطرفين تثبت أن المدعي: شريك مع المدعي عليه: في (...)فقط وأن المدعي عليه: عطاه موعد الاستلام رأس المال والأرباح كما ذكر في المحادثة أنه يوجد معه شريك في (...)وهذا يثبت إن المدعي: ليس شريك معه في (...)ومرفق صورة من هذه المحادثة، وختم بمطالباته. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/24هـ: أشارت فيها المحكمة إلى ورود مذكرة عبر الطلبات على القضية بتاريخ 1446/01/17هـ مقدم من المدعي:، ثم وبسؤال المدعي عليه: أصالة عما لديه أرسل ما نصه: (صحيح جيت المكتب بساجر وقابلته وكان عنده شخص متأكد منه وسلمت عليهم وهو سابقاً محرص علي يكون بينا الشغل وبعدين دخلنا نصلي وبعدها رحنا للمختصر أنا وهو فقط والشهود فيهم الخير لكن يمكن يقصدون أني جيت، وتحدثنا وقلت (...)كسبنا كل شخص حدود العشرين وهو غير نهائي فالحسابات، وصادق رفض يدخل معي (...)لكن مهرجان (...)انتهى ولا أخذ أجاراتي من المشاركين ولا لي حل إلا إذا شاركنا (...)يسددون ورحنا (...)وخسرنا بسبب سوء الجو كان بالصيف، والآن أطلب مهلة للجلوس مع المحاسب لأنه كبير سن ولازم أذهب لمكان إقامته وآخذ الحسابات علماً أنه لم يتحصل المبلغ لكن خصمي فيه خير وبإذن الله تنحل الأمور )، ثم وبرد ذلك على وكيل المدعي: أرسل ما يلي: (غير صحيح ما ذكر والصحيح هو أن المدعي عليه: ذكر أنه استلم رأس المال والأرباح والدليل على ذلك أنه عرض على المدعي: المشارك في (...) ورفض المدعي: ذلك ومثبت هذا الكلام في المحادثة المرفقة في النظام وأنه ذكر استلم المبالغ كاملاً مع الربح)، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة قررت المحكمة تأجيلها لموعد لاحق. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/09هـ: مكنت فيها طرفي الدعوى من تقديم جميع ما لديهم خلال يوم غد كحد أقصى، كما طلبت إحضار الأصلاء في الجلسة القادمة، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/11هـ: حضر فيها المدعي: أصالة ووكيله كما حضر لحضوره المدعي عليه: أصالة، وبعد اطلاع المحكمة على ما سبق من مرافعة بين الطرفين سألت المحكمة أطراف الدعوى هل لدى أحدهما ما يودان إضافته اكتفى المدعي: بما سبق تقديمه، كما أضاف المدعي عليه: بما نصه: (ردي أنه قد تشاركنا أنا (...) في مهرجان (...) وبعد نهاية المهرجان أبلغته بأننا قد ربحنا كل واحد حدود (20,000) عشرون ألف وهو غير نهائي في الحسابات لأن من ضمن الأرباح ورأس المال مبالغ إيجارات متبقية عند المشاركين معنا في مهرجان (...) وقد جرى عرف المهرجانات أن المشارك المتبقي عليه إيجارات يشارك مع المنظم في المهرجان الذي بعده ليقوم بسداد الإيجار الباقي عليه ولذلك أخذنا المشاركين المتبقي عليهم إيجارات إلى مهرجان (...) ولكن نظراً لأن مهرجان (...) معي شريك فيه وهو اللي كان مستلم إدارة المهرجان واستلام المبالغ المحصلة فقد اتفقت معه في نهاية المهرجان نصفي مهرجان (...) وآخذ الإيجارات التي تم تحصيلها لمهرجان (...) لكن قدر الله أن يفشل المهرجان بسبب الأحوال الجوية ولم يسددوا المستأجرين لا إيجارات مهرجان (...) ولا المتبقي من مهرجان (...) وفي عرف المهرجانات عند المنظمين في حال كان فشل المهرجان فشل كبير يتم خصم مبالغ كبيرة للمستأجرين من الإيجار هذا ما جرت العادة عليه ولذلك لم استطع تحصيل باقي إيجارات مهرجان (...) مما تسبب لنا في خسارة الربح وجزء من رأس المال)، وأفهمت المحكمة المدعي عليه: أنها لم تجد فيما قدمه بينة تثبت وجود الاتفاق مع المدعي: على الدخول في شراكة جديدة بعد انتهاء شراكة المعرض المقام في (...) وأن له يمين المدعي: على نفي وجود الاتفاق، فذكر بأن المدعي: رجل تبرأ به الذمة ولا يحتاج إلى يمينه وأن ما ذكره المدعي: من عدم الاتفاق على الدخول في مهرجان (...) هو الصحيح وأني عليه عرضت عليه الدخول وأنه رفض ذلك، ثم سألته المحكمة عن الأرباح المتحققة عن المشروع فذكر أنها (20,000) عشرون ألف ريال لكل طرف -المدعي: والمدعي عليه:- ، ثم وبعرض ذلك على المدعي: أصالة ذكر أنه يكتفي من المدعي عليه: بالأرباح التي ذكرها وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال وأنه لا يريد من المدعي عليه: إلا رأس المال والأرباح المشار لها، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة بعد المداولة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي: طلباته في: إلزام المدعي عليه: بإعادة رأس المال وقدره (200,000) مئتا ألف ريال ، والأرباح التي أقر بها المدعي عليه: وقدرها عشرون ألف ريال ، وأجمل المدعي عليه: إجابته في: إقراره بالشراكة وأن الأرباح المتحققة عن المشروع قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي عليه: أقر بصحة الشراكة -محل الدعوى- وبالربح المشار له، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ 1446/02/11هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارًا قضائيا وفقًا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات ونصها : 1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناءً على المادة (17) من نظام الإثبات، ونصها : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه ، فإن المحكمة تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام (...) (الهوية الوطنية رقم : (...) بأن يدفع ل(...) (الوطنية رقم : (...) مبلغا مقداره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال وبالله التوفيق.