حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630141448
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118017/1446
رقم الحكم:4630141448
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118017 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630141448 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٠١٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أشجار نيم) عدد (٣٠٠) (أشجار من نوع نيم كبير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق الطلب حيث يطلب المدعى عليه الكمية ثم تورد المدعية الكميات المطلوبة ويتم التوقيع على سند استلام وتسلم من مدير المشروع.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في سند استلام البضاعة بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م على مطبوعات شركة (...) للمقاولات ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٠ م على مطبوعات شركة (...)للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبع مئة ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب بأنها كما يلي: (مصادقة الرصيد وفاتورة وسند الاستلام )، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب (أن ما جاء في الدعوى من التعامل ومبلغ المطالبة فصحيح وطلب مهلة للسداد) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بعدم قبول طلب المهلة، وبعرض الصلح على الطرفين أفاد وكيل المدعية بتعذره، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبع مئة ريال لقاء توريد أشجار نيم، وحيث أجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بمبلغ المطالبة، ولأن المـدعى عليه الحاضر أقر باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة القضائية، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، و نصها كما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والمادة (١٨) من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما أن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...)سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال، وبالله التوفيق.