حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630155019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670129445/1446
رقم الحكم:4630155019
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670129445 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630155019 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م على أن يورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات صحية) عدد (١) (الفوط الصحية للأطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبية)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٣٣,٣٢٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال سدد منه (٢٧,٩٦٩) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (حيث تقوم المدعية بتوريد المنتجات لصالح المدعى عليها وفقا لمطابقة الرصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٥٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٣٣,٣٢٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: (مطابقة الرصيد مختومة من قبل المدعى عليها)، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من التعامل فصحيح، ولكن هناك خصم لسنة ٢٠٢٢م بمبلغ (٣١٧٥) ريال، وهناك مرتجعات تالفه بقيمة (٣٠٠٠) ريال تقريباً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بالنسبة للخصم فمصادقة الرصيد صادرة في سنة ٢٠٢٣م، وأما المرتجعات فغير صحيح وقد سلّمت المدعية المدعى عليها البضائع سليمة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرر وكيل المدعية اكتفاءه، ثم أفاد ممثل المدعى عليها قائلاً: فتح الحساب موجود فيه الشروط التي تخص المرتجعات، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ (٥,٣٥٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال لقاء توريد مستلزمات صحية، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بالصحة التعامل، ولكن هناك خصم لسنة ٢٠٢٢م ومرتجعات تالفة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بمطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠٢٣/٠٧/١٧م على مبلغ مقداره (٣٣,٣٢٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال والممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من بينة، لها حجيتها المعتبرة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولا يضير ذلك ما أثاره ممثل المدعى عليها من وجود خصم لسنة ٢٠٢٢م، ذلك أن مصادقة الرصيد جاءت لاحقة، كما أن ما أثاره من مرتجعات تالفة جاءت مرسلة من غير بيان، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٥,٣٥٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.