حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630162507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670064422/1446
رقم الحكم:4630162507
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064422 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630162507 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670064422 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للحاسبات والانظمة الامنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب أمر الشراء رقم (...) وأمر الشراء رقم (...) اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حواجز سلامة، بأجرة شهرية للحاجز الواحد مبلغ وقدره (70) ريال وأن تؤجر ضاغط هواء بقوة (390) قدم مكعب في الدقيقة بأجرة شهرية قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وبناء على الاتفاق المذكور أعلاه سلمت موكلته المدعى عليها عدد (50) حاجز وانتفعت منها المدعى عليها منذ تاريخ 2017/12/20م حتى تاريخ 2019/07/31م، كما سلمت المدعى عليها ضاغط هواء وفق المواصفات المذكورة بأمر الشراء وانتفعت به المدعى عليها منذ تاريخ 2017/12/10م حتى تاريخ 2018/01/31م، وعلى الرغم من حرص موكلته على تنفيذ جميع التزاماتها الواجبة عليها والتزامها بالتسليم بالشكل والمواصفات وبالجودة المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزامها الواجب عليها بأداء المبالغ المستحقة لموكلته. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (40,284.50) أربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (16) على مطبوعات شركة (...) للتجارة من تاريخ 2017/12/31م وحتى 2019/07/31م على مبلغ قدره (40,284.50) أربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وخمسون هللة ممهور بتوقيع منسوب لشركة (...) للحاسبات والأنظمة الأمنية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تقر للمدعية بمبلغ قدره (38,079.50) ثمانية وثلاثون ألف وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة وأما المبلغ المتبقي فتؤكد موكلته عدم استحقاق المدعية له، وطالب في جوابه برد الدعوى الزائدة عما أقرت به موكلته. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/23هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (40,284.50) أربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وخمسون هللة مقابل تأجير حواجز سلامة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته تقر للمدعية بمبلغ قدره (38,079.50) ثمانية وثلاثون ألف وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة وأما المبلغ المتبقي فتدفع بعدم صحته وعدم تقديم أي بينة تثبته، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها وهي بأكثر من مبلغ المطالبة لم تنكرها صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل علاوة على إقراراهم باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (38,079.50) ثمانية وثلاثون ألف وتسعة وسبعون ريال وخمسون هللة لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المبلغ المدعى به، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعية بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ماطالبت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (40,284.50) أربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وخمسون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث